هل يشترط كون العمرة والحج عن شخص واحدام لا؟ - فقه الحج جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

فقه الحج - جلد 2

لطف الله الصافی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


هل يشترط كون العمرة والحج عن شخص واحدام لا؟

هل يشترط كون العمرة والحج عن شخص واحدام لا؟

مسألة 2 ـ قال في الجواهر: (ظاهر الأصحاب عدم اشتراط أمر آخر غير الشرائط الأربعة أو الثلاثة في حج التمتع لكن عن بعض الشافعيّة اشتراط أمر آخر و هو كون الحج و العمرة عن شخص واحد، فلو أوقع المتمتع الحج عن شخص والعمرة عن آخر تبرعاً مثلاً لم يصح.

ويمكن أن يكون

1 ـ جواهر الكلام: 18/22 .

2 ـ جواهر الكلام: 18/22.

[263]

عدم ذكر أصحابنا ذلك اتكالا على معلومية كون التمتع عملاً واحداً عندهم ولاوجه لتبعيض العمل الواحد فهو في الحقيقة مستفاد من كون حج التمتع قسماً مستقلاً، و يمكن أن لايكون ذلك شرطاً عندهم لعدم الدليل على الوحدة المزبورة التي تكون العمرة كالركعة الاُولى من صلاة الصبح و إلا لم تصح عمرته مع اتفاق العارض عن فعل الحج إلى أن مات، بل المراد اتصاله بها وإيجاب إردافه بها مع التمكن وحينئذ فلا مانع من التبرع بعمرته عن شخص و بحجه عن آخر لإطلاق الأدلة بل لعل خبر محمد بن مسلم عن أبي جعفر(عليه السلام) دال عليه قال: «سألته عن رجل يحج عن أبيه أيتمتع؟ قال: نعم التمتع له والحج من أبيه» وأما الوقوع من شخص واحد فلم أجد في كلام أحد التعرض له بمعنى أنه لو فرض التزامه بحج التمتع بنذر و شبهه فاعتمر عمرته و مات مثلاً فهل تجزي نيابة أحد عنه مثلاً بالحج من مكة؟ وإن كان الذي يقوي عدم الإجزاء إن لم يكن دليل خاص). (1)

أقول: يمكن أن يقال: أما في اشتراط كونهما عن شخص واحد إن مشروعية العمرة المتمتع بها إلى الحج و حج التمتع ثابتة لمن أتى بهما و لايفهم منها غير ذلك و مجرد حكم الشارع بصحة عمرة حج التمتع إن مات المعتمر قبل فعل الحج لايدل على جواز كون العمرة عن شخص و الحج عن آخر و الوجه لعدم ذكره في كلمات أصحابنا هو ما ذكره من معلومية ذلك و الايلزم جواز إتيان شخص بعمرة التمتع عن نفسه و الآخر بحجه أيضاً عن نفسه و هذا واضح لاغبار عليه و الدليل على الوحدة المزبورة هي الأدلة الدالة على مشروعية حج التمتع.

وأما خبر محمد بن مسلم فهو مارواه الصدوق باسناده الصحيح عن جعفر بن بشير(2) عن العلا(3) عن محمد بن مسلم(4) عن أبي جعفر(عليه السلام) قال: «سألته عن

1 ـ جواهر الكلام: 18/20 .

2 ـ من السادسة من زهاد أصحابنا كثير العلم ثقة روى عن الثقات له كتاب ينسب إلى أبي عبدالله (عليه السلام).

3 ـ من الخامسة ابن رزين ثقة جليل القدر له كتاب.

4 ـ من الرابعة و صححه أصحابنا بالكوفة فقيه ورع هو ممن أجمعت الصحابة على تصديقهم.

[264]

رجل يحج عن أبيه أيتمتع؟ قال: نعم المتعة له و الحج عن أبيه»(1).

فاستفادة جواز الإتيان بعمرة التمتع عن شخص و بحجه عن آخر منه محل إشكال لأن كونه دالا على جواز ذلك أحد الإحتمالات في مقام الإستظهار منه.

ومنها ان يكون المراد من السؤال عن التمتع الإلتذاذ وأنه هل يجوز للنائب التمتع بالطيب والنساء بعد العمرة المتمتع بها أو ليس له ذلك و ليس الإحتمال الأول أظهر منه مضافاً إلى ماقلنا من أن العرف لايفهم معنى لاعتمار أحد بعمرة التمتع و حج الآخر بحجه وإتيان شخص واحد بهما عن الشخصين العمرة عن أحدهما والحج عن الآخر لايرتبطهما بالاخر.

وكيف كان، لاتحتج بالرواية لما فيها من الإجمال مضافاً إلى أنه لم ينقل من أحد القول بجواز ذلك.

وأما اشتراط وقوعهما من شخص واحد فلايصح إذا أتى بالعمرة أحد عن شخص و أتى الآخر عنه الحج كما إذا استناب العاجز عن المباشرة أحداً لعمرة التمتع وآخر لحجه وفي مثال صاحب الجواهر إذا كان ملتزماً بحج التمتع بالنذر و شبهه و مات بعد تمام عمرته فهل تجزي نيابة أحد عنه بالحج من مكة؟ بل إن مات و عليه حج التمتع بالنذر و شبهه هل تجوز استنابة شخصين له أحدهما بالعمرة التمتع و الآخر لحجه؟ و من الأمثلة كون الشخص قادراً على إتيان أحدهما بالمباشرة و من الآخر بالإستنابة.

يمكن أن يقال: إن الإرتباط الملحوظ بين العمرة و الحج إذا كان كلاهما عن واحد فهو محفوظ و إن وقعا من شخصين وليس ذلك مثل إتيان واحد بهما عن شخصين وليس في الأدلة مايدل على اشتراط ذلك مضافاً إلى أن مقتضى الأصل عدم الإشتراط .

اللهم إلا أن يقال: إن مثل ذلك غير معهود عند المتشرعة، بعيد عن الأذهان.

ولكن

1 ـ من لايحضره الفقيه: ح 2/273، ب 169، باب المتمتع عن أبيه، ح 1.

[265]

بعد ذلك لايترك الإحتياط فيما إذا مات من استقر عليه الحج ولم يات به و لم يكن من يقضي عنه إلا من يقضي عنه خصوص عمرة التمتع ومن يقضي عنه خصوص حجة باستنابت هما عنه.

ثم إن هنا خبراً آخر ربما يقال بدلالته على جواز التفريق و جعل عمرة التمتع لشخص و حجه للآخر، و هو مارواه الشيخ باسناده عن محمد بن الحسن الصفار(1) عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب(2) عن محمد بن إسماعيل(3)عن صالح بن عقبة(4) عن الحارث بن المغيره(5) عن أبي عبدالله (عليه السلام) «في رجل تمتع عن اُمّه و أهل بحجة عن أبيه؟ قال: إن ذبح فهو خير له وإن لم يذبح فليس عليه شيء لأنّه إنّما تمتع عن اُمّه و أهل بحجه عن أبيه».(6)

بعض الأعاظم قال بان هذا الخبر صريح في جواز التفريق بين عمرة التمتع و حجه و جواز جعلهما لاثنين و ردّ تضعيف صالح بن عقبة من ابن الغضائري بتوثيق ابن قولويه في كامل الزيارات و علي بن إبراهيم في تفسيره له كما أنكر صحة نسبة رجال ابن الغضائرى إليه بعدم إثبات كونه منه و ردّ تضعيف العلامة بأنه لاعبرة به لأنه أخذه من ابن الغضائري (7)

أقول: هذا بحسب السند و عندنا أنه يعتمد عليه بعد اعتماد الشيوخ الأجلاء مثل ابن البزيع عليه.

وأما دلالته فليست صريحة في جواز التفريق لجواز أن يكون قوله(عليه السلام): «إن ذبح فهو خير له» ان ذلك وان كان ليس الهدي المعتبر في حج التمتع إلا أنه خير لأبيه ولذا قال (عليه السلام): «وإن لم يذبح فليس عليه شيء» و علله بأنه تمتع

1 ـ القمي له كتب والظاهر أنه من الثامنة و ما في الطبقات من كونه من السادسة سهو قطعاً.

2 ـ من السابعة موصوف بنعوت.

3 ـ ابن بزيع من صغار السادسة كثير العلم من الثقات .

4 ـ من الخامسة أو السادسة له كتاب.

5 ـ من الخامسة أو الرابعة النصرى ثقة ثقة.

6 ـ تهذيب الأحكام: 5/239.

7 ـ معتمد العروة: 2 / 263.

[266]

عن امه و حج عن أبيه فلايترتب عليه أحكام حج التمتع.

ثم أفاد في ذيل كلامه: «ان الخبر حيث أنه مخالف لما تقتضيه القاعدة كما عرفت فلابد من الإقتصار على مورده» (1)

ولكن قد عرفت أن ذلك متفرع على دلالة الخبر على ما جعله صريحاً فيه و قد عرفت عدم صراحته بل و ظهوره في ذلك.

هل يجوز الخروج من مكة فيمابين الاحلال والحج

هل يجوز الخروج من مكة فيمابين الاحلال والحج

مسألة 3 ـ قال في العروة : (المشهور أنه لايجوز الخروج من مكة بعد الإحلال من عمرة التمتع قبل أن يأتي بالحج و أنه إذا أراد ذلك عليه أن يحرم بالحج فيخرج محرماً به، وإن خرج محلاً و رجع بعد شهر فعليه أن يحرم بالعمرة.

و ذلك لجملة من الأخبار الناهية عن الخروج و الدالة على أنه محتبس ومرتهن بالحج و الدالة على أنه لوأراد الخروج خرج ملبيّاً بالحج والدالة على أنه لو خرج محلاً فإن رجع في شهره دخل محلاً وإن رجع في غير شهره دخل محرماً والأقوى عدم حرمة الخروج و جوازه محلاً حملاً للأخبار على الكراهة كما حكي عن ابن إدريس وجماعة اُخرى بقرينة التعبير بـ لااُحب في بعض تلك الأخبار و قوله(عليه السلام) في مرسلة الصدوق) إلى آخر كلامه.

أقول: ينبغي لنا المراجعة إلى الأخبار و النظر فيها سنداً و دلالة و قد عرفت مما أفاد أن الأخبار على طوائف:

الطائفة الاُولى الدالة على النهي عن الخروج مثل صحيح زرارة عن أبي جعفر(عليه السلام)قال: «قلت له: كيف أتمتع؟ قال: تأتي فتلبي فإذا دخلت مكة طف بالبيت وصليت الركعتين خلف المقام وسعيت بين الصفا و المروة و قصرت و حللت من كل شيء و ليس لك أن تخرج من مكة حتى تحج».(2)

وصحيحه الآخر عنه (عليه السلام) قال: «قلت لأبي جعفر (عليه السلام): ما أفضل ما حج الناس؟ فقال:

1 ـ معتمد العروة: 2/263.

2 ـ التهذيب: 5/86، ح 286 / 92.

[267]

عمرة في رجب و حجة مفردة في عامها فقلت: فما الذي يلى هذا؟ قال: المتعة قلت فكيف أتمتع؟ فقال يأتى الوقت و يلبى بالحج فإذا أتى مكة طاف و سعى وأحل من كل شيء و هو محتبس ليس له أن يخرج من مكة حتى يحج».(1)

والظاهر اتحاده مع الأول و إن أخرجهما في التهذيب في البابين فأخرج الأول في باب صفة الإحرام و الثاني في باب ثواب الحج.

وصحيحة حماد بن عيسى عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: «من دخل مكة متمتعاً في أشهر الحج لم يكن له أن يخرج حتى يقضي الحج» الحديث بتمامه.(2)

وهل المستفاد من مثل الأخبار حرمة الخروج مطلقا و ان كان مريداً للرجوع إلى مكة لأداء حج التمتع أو أن المستفاد منه أنه ليس له الخروج و ترك الحج أو ليس له الخروج إذا كان ذلك معرضاً لفوت الحج و إلاّ يلزم أن يكون حج التمتع مركباً من العمرة المتمتع بها و من الإقامة في مكة بعدها إلى أن يقضى الحج؟

و ربما يؤيد ذلك بما رواه في قرب الإسناد بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه: قال: «و سألته عن رجل قدم مكة متمتعاً (فاحل أيرجع)؟ قال: لايرجع حتى يحرم بالحج و لايجاوز (يتجاوز) الطائف.

و شبهها مخافة أن لايدرك الحج فإن احبّ أن يرجع إلى مكة رجع و إن خاف أن يفوته الحج مضى على وجهه إلى عرفات»(3).

فقوله «مخافة أن لايدرك الحج» شاهد على أن الحكم بترك الخروج و عدم التجاوز عن الطائف و شبهها كأنه إرشادى و لأجل أن لايفوت منه الحج.

و لكن بعد ذلك كله الذي يبعد هذا الإستظهار هو أن السؤال عن الإمام (عليه السلام)يكون عن الحكم الشرعي و كلام الإمام (عليه السلام) أيضاً و إن لم يكن جواباً عن السؤال ظاهر في بيان حكم الله و حمل كلامه على غير بيان الحكم الشرعي حمل على خلاف الظاهر و غاية مايمكن أن يقال: أن يكون الخوف من فوت الحج حكمة للحكم.

الطائفة الثانية: مايدل على أن معنى ارتباط المعتمر بحجه أنه لايخرج من مكة

1 ـ التهذيب:1/31، ح 93/32.

2 ـ وسائل الشيعه: ب 23، اقسام الحج، ح 6.

3 ـ وسائل الشيعة: ب 22 من ابواب اقسام الحج، 12.

[268]

حتى يقضيه.

مثل رواية معاوية بن عمار قال: «قلت لأبى عبدالله (عليه السلام): و نحن بالمدينة إنى اعتمرت عمرة في رجب و أنا اريد الحج فأسوق الهدي أو افرد أو أتمتع؟ قال: في كل فضل و كل حسن قلت: و أى ذلك؟ فقال:إن علياً (عليه السلام) كان يقول : لكل شهر عمرة تمتع فهو والله أفضل فقال: إن أهل مكة يقولون: إن عمرته عراقية و حجته مكية و كذبوا أو ليس هو مرتبطاً بحجه لايخرج حتى يقضيه».(1)

الطائفة الثالثة: مايدل على أنه إذا أراد الخروج من مكة بعد عمرة التمتع يخرج محرماً للحج.

مثل صحيحة حفص بن البختري عن أبى عبدالله (عليه السلام) «في رجل قضى متعته وعرضت له حاجة أراد أن يمضى إليها قال: فقال: فليغتسل للإحرام و ليهلّ بالحج و ليمض في حاجته فإن لم يقدر على الرجوع إلى مكة مضى إلى عرفات».(2)

وفي قبال هذه الأخبار ماقيل بدلالته على الجواز مثل صحيح الحلبي الذي رواه الكليني بسنده عنه قال: «سألت أبا عبدالله(عليه السلام) عن الرجل يتمتع بالعمرة إلى الحج يريد الخروج إلى الطائف؟ قال: يهل بالحج من مكة و ما اٌحب أن يخرج منها الا محرماً و لايتجاوز الطائف انها قريبة من مكة» (3).

فإن قوله (عليه السلام) «ما احب ان يخرج منها» ظاهر في الكراهة و به ترفع اليد عن ظاهر ما يدل على الحرمة و رد بان جملة (لا احب) غير ظاهرة في الكراهة لأن مثلها استعملت في القرآن المجيد في الموارد المبغوضة كقوله تعالى: (إن الله لايحب الفساد) و قوله تعالى: (لايحب الله الجهر بالسوء) و هو الغيبة المحرمة كما استعملت بالنسبة إلى الذوات المبغوضة مثل قوله تعالى: (ان الله لايحب الظالمين) و (لايحب الكافرين) و (لايحب المفسدين)ولاريب فى ان معنى انه لايحب الفساد و الظلم و الظالم و المفسد انه يبغض ذلك كله فهو لايحب الفساد لأنه مبغوضه و ليس بمحبوبه.

وبالجملة هذه غير ظاهرة في الكراهة بمعنى الأخص بل معناها أعم من الكراهة

1 ـ التهذيب، ج 5، ص 32، ج 94 / 23.

2 ـ وسائل الشيعة: ب 22 من ابواب اقسام الحج، ح 4.

3 ـ وسائل الشيعة: ب 22 من ابواب اقسام الحج، ح 7.

[269]

المصطلحة و الحرمة غاية الأمر أن يقال: إنها إذا استعملت و لم تكن هناك قرينة على إرادة الكراهة المصطلحة منها أو على شدة الكراهة و الحرمة لاتحمل على الحرمة و القدر المتيقن منها الكراهة بمعنى الأخص (الكراهة المصطلحة) فلايصح عد ذلك الجملة قرينة على إرادة الكراهة من النهي الظاهر في الحرمة أو الجملة الظاهرة فيها مثل «ليس له أن يخرج» لو لم نقل بعكس ذلك و لم نجعل النهي قرينة على إرادة شدة الكراهة من جملة «مانحب».

ومع ذلك كله يمكن أن يقال: قوله: «ما اُحب» بملاحظة بيانه بعد الحكم لايستفاد منه الحرمة.

ومثل مرسل الصدوق عليه الرحمة قال: قال الصادق (عليه السلام): «إذا أراد المتمتع الخروج من مكة إلى بعض المواضع فليس له ذلك لأنه مرتبط بالحج حتى يقضيه إلا أن يعلم أنه لايفوته الحج فإذا علم وخرج ثم عاد في الشهر الذي خرج فيه دخل مكة محلاً و إن دخلها في غير ذلك الشهر دخلها محرماً».(1)

إلا أن ضعفه بالإرسال يمنع عن الإحتجاج به ومثل خبر معلى بن محمد عمن ذكره عن أبان بن عثمان عمن أخبره عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: «المتمتع محتبس لايخرج من مكة حتى يخرج إلى الحج إلاّ أن يأبق غلامه أو تضلّ راحلته فيخرج محرماً و لايجاوز إلا على قدر مالاتفوته عرفة»(2).

فاستفيد منه أن ما هو المدار في جواز الخروج و عدمه فوت الحج و عدمه.

وفيه: أنه ضعيف بما فيه من إرسالين كما هو واضح.

مضافاً إلى أنه لادلالة له على جواز الخروج إذا لم يخف من فوت الحج وإنما يدل على أنه إذا خرج محرماً للحج لايذهب قدر مايفوت به الحج.

كيفية الخروج من مكة

كيفية الخروج من مكة

مسألة 4 ـ على القول بحرمة خروج المتمتع بعد الإحلال من العمرة من مكة أو كراهته ليس له الخروج إذا لم يكن له حاجة قبل أن يحرم للحج وإذا

1 ـ من لايحضره الفقيه: 2/238.

2 ـ وسائل الشيعة: ب 22 من أبواب أقسام الحج ح 9.

[270]

عرضت له حاجة يجوز له الخروج بعد الإحرام للحج و ذلك بمقتضى الأخبار و هل يجوز له الخروج بدون الحاجة و الضرورة مع الإحرام؟ وهل يجوز له ذلك إذا دعت الحاجة إليه بدون الإحرام أم لايجوز؟

أما في الفرع الأول فيمكن أن يقال بدلالة خبر علي بن جعفر و صحيح الحلبي على الجواز مطلقاً إلا أن ظاهر الإستثناءات في صحيح حماد «فإن عرضت له حاجة إلى عسفان أو إلى الطائف أو إلى ذات عرق خرج محرماً ودخل ملبياً بالحج»(1) وفي قوله(عليه السلام) في صحيح حفص بن البخترى عن أبي عبدالله (عليه السلام) «في رجل قضى متعته وعرضت له حاجة أراد أن يمضي إليها قال: فقال فليغتسل للاحرام» (2) الحديث.

وخبر أبان الذي قال فيه: «إلاّ أن يأبق غلامه أو تضل راحلته فيخرج محرماً» (3) الحديث.

إنه ليس له الخروج بدون الحاجة والضرورة وخبر على بن جعفر و صحيح الحلبي أيضاً محمولان على صورة الحاجة.

إذاً فمقتضى إطلاقات الأدلة الناهية عدم جواز الخروج إلى غير الحج وإن كان محرماً للحج.

وأما في الفرع الثاني فيدل على جواز الخروج بدون الإحرام مرسل الصدوق الذي عرفت ضعفه من جهة الإرسال .

ومارواه الشيخ عن موسى بن القاسم(4) قال: «أخبرني بعض أصحابنا أنه سأل أبا جعفر (عليه السلام) في عشر من شوال فقال: إني اُريد أن اُفرد عمرة هذا الشهر؟ فقال له: أنت مرتهن بالحج فقال له الرجل: إن المدينة منزلي ومكة منزلي ولي بينهما أهل وبينهما أموال؟ فقال له: أنت مرتهن بالحج فقال له الرجل: فإن لي ضياعاً حول مكة واحتاج إلى الخروج إليها؟ فقال: تخرج حلالاً و ترجع حلالاً الى الحج».(5) و

1 ـ وسائل الشيعة: ب 22 أبواب أقسام الحج ح 6.

2 ـ وسائل الشيعة: ب 22 من أقواب أقسام الحج ح 2.

3 ـ وسائل الشيعة: ب 22 من أبواب أقسام الحج ح 9.

4 ـ ثقة جليل واضح الحديث حسن الطريقة له ثلثون كتاباً من السابعة.

5 ـ تهذيب الأحكام: 5/436 ح 1518.

[271]

هذا أيضاً ضعيف بالإرسال و لاباس بدلالته.

وعلى هذا فالقدر المتيقن الخارج من تحت عمومات النهي عن الخروج ما إذا عرضت له الحاجة و الضرورة فيخرج محرماً للحج فلايخرج بغير الإحرام وإن عرضت له الحاجة كما أنه لايجوز له الخروج محرماً إذا لم تكن له حاجة.

ولكن يمكن الإستدلال بجواز الخروج بدون الإحرام إذا دعت الحاجة اليه برواية إسحاق بن عمار قال: «سألت أبا الحسن(عليه السلام) عن المتمتع يجيء فيقضي متعته ثم تبدو له الحاجة فيخرج إلى المدينة و إلى ذات عرق أو إلى بعض المعادن؟ قال: يرجع الى مكة بعمرة إن كان في غير الشهر الذي تمتع فيه لأن لكل شهر عمرة و هو مرتهن بالحج»(1).

الحديث فان الظاهر منه أنه خرج من مكة محلاً معتقداً جوازه و لم يستنكر الامام (عليه السلام) ذلك منه.

وبعد ذلك كله فلاتطمئن النفس بالقول بحرمة الخروج بدون الإحرام والحاجة إذا لم يخف فوت الحج كما هو المفروض في رواية موسى بن القاسم لقوله (عليه السلام)في صحيح الحلبي بعد أن قال في الجواب: «يهلّ بالحج من مكة وما اُحب أن يخرج منها إلاّ محرماً» فإن الجملة الأخيرة بيان لعدم إرادة الوجوب من الجملة الاُولى وإلا لامعنى لقوله «و ما اُحب» بعد كون الإهلال من مكة واجباً.

هذا و طريق الإحتياط ترك الخروج الاّ محرماً و مع الحاجة إلاّ أن يقع بذلك فى الحرج.

مسألة 5 ـ من خرج من مكة بعد عمرة التمتع بغير الاحرام إما جاهلاً بحرمة الخروج أو معتقداً جوازه و دخلها في الشهر الذي تمتع فيه، يجوز له الدخول فيها بغير إحرام والظاهر أنه لاخلاف بينهم في ذلك و هذا هو القدر المتيقن من الأخبار، وأمّا إذا دخل في الشهر الذي خرج فيه لا في الشهر الذي تمتع فيه فهل هو مثل من دخل في شهر متعته لايجب عليه العمرة أو يجب عليه العمرة؟

1 ـ وسائل الشيعة: ب 22 من أبواب أقسام الحج ح 8.

[272]

ظاهر بعض الأخبار الأول و ذلك مثل صحيح حماد عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال: «من دخل مكة متمتعاً في أشهر الحج لم يكن له أن يخرج حتى يقضى الحج فإن عرضت له حاجة الى عسفان أو إلى الطائف أو إلى ذات عرق خرج محرماً و دخل ملبيا بالحج فلايزال على إحرامه فإن رجع إلى مكة رجع محرماً و لم يقرب البيت حتى يخرج مع الناس إلى منى على إحرامه وإن شاء كان وجهه ذلك إلى منى قلت: فإن جهل فخرج إلى المدينة إلى نحوها بغير إحرام؟ فقال: إن رجع في شهره دخل بغير إحرام وإن دخل في غير الشهر دخل محرماً»(1) الحديث.

و ظاهره عدم التفصيل بين كون شهر رجوعه شهر خروجه أو خصوص شهر متعته.

و هذا صريح الشيخ قده في التهذيب قال: (فان خرج (المعتمر) بغير إحرام ثم عاد فإن كان عوده في الشهر الذي خرج فيه لايضره أن يدخل مكة بغير إحرام وإن كان دخل في غير الشهر الذي خرج فيه دخلها محرماً بالعمرة إلى الحج). (2)

وقال ايضاً: (ومن خرج من مكة بغير إحرام و عاد إليها في الشهر الذي خرج فيه فالأفضل أن يدخلها محرماً بالحج و يجوز له أن يدخلها بغير إحرام حسب ماقدمناه روى محمد بن يعقوب عن صفوان عن إسحاق بن عمّار قال: «سألت ابالحسن (عليه السلام)عن المتمتع يجيء فيقضي متعته ثم تبدو له الحاجة فيخرج إلى المدينة أو إلى ذات عرق أو إلى بعض المعادن؟ قال: يرجع إلى مكة بعمرة إن كان فى غير الشهر الذي يتمتع فيه لأن لكل شهر عمرة و هو مرتهن بالحج قلت: فإنه دخل في الشهر الذي خرج فيه قال: كان أبي مجاوراً ههنا فخرج يتلقى بعض هؤلاء فلمّا رجع فبلغ ذات عرق أحرم من ذات عرق بالحج ودخل و هو محرم بالحج»).(3)

أقول: أما قوله: (فالأفضل أن يدخلها محرماً بالحج)، فلايستقيم إلا أن يكون أراد بالحج، العمرة كما يحتمل أن يكون مراد الإمام (عليه السلام) أيضاً من قوله: «و هو محرم

1 ـ وسائل الشيعة: ب 22 من أبواب أقسام الحج ح 6.

2 ـ تهذيب الأحكام: 1/164.

3 ـ تهذيب الاحكام: 1/164.

[273]

بالحج» العمرة وأما كون الحديث دالاّ على أنه إن دخل في الشهر الذي خرج فيه لايضره أن يدخل بغير إحرام، فهوعلى خلافه أدلّ لقوله (عليه السلام): «إن كان في غير الشهر الذي يتمتع فيه».

وبذلك يمكن أن يقال: أن المراد من قوله: «إن رجع في شهره» و قوله: «وإن دخل في غير الشهر» الشهر الذي تمتع فيه وأما قوله: «قلت فإنه دخل في الشهر الذي خرج فيه قال: كان أبي.

.

.

» فهو أيضاً يدل على عدم جواز الدخول بغير الإحرام وأمّا أفضلية الدخول بالإحرام فلم يظهر لنا وجهه.

نعم، يمكن أن يكون وجه أفضلية دخولها محرماً أن لكل شهر عمرة ومايدل على جواز الدخول بغير الاحرام إذا اتحد شهر الخروج و الدخول يكون على وجه الرخصة و عدم حرمة دخول مكة بغير احرام أما استحباب العمرة في كل شهر فهو باق على حاله.

هذا كله في حكم ما إذا كان دخوله في الشهر الذي خرج فيه فقد علم مما ذكر أنه ليس لجوازه بغير الإحرام دليل معتبر فالأقوي وهو الأحوط البناء على الجواز إذا دخل في شهر متعته.

فروع

فروع

الاول انه قد وقع الكلام في أنه إذا كان الاعتبار بشهر المتعة فهل العبرة بإهلالها والشروع في إحرامها أو بإحلالها و الفراغ من تمام أعمالها؟ فاختار في العروة الأول لأن القدر المتيقن من جواز الدخول أن يدخل في شهر الشروع في الإحرام وعلى ذلك فإن أحرم بعد إتمام العمرة والفراغ منها وخرج من مكة ودخل في غير الشهر الذي أحرم فيه يجب عليه الإحرام ثانيا إن كان هو بعد في شهر إتمام العمرة والفراغ منها.

ولكن ظاهر قوله (عليه السلام) في رواية إسحاق بن عمار «يرجع إلى مكة بعمرة إن كان في غير الشهر الذي تمتع فيه» كون الإعتبار في مبدأ الشهر بالفراغ من العمرة و الإحلال منها.

الثاني أن المعتمر بعمرة التمتع الذي خرج من مكة بغير إحرام و دخل في غير شهره هل يجب عليه الإحرام لدخول مكة أو لايجب؟ و على تقدير الوجوب،

[274]

الوجوب نفسى يجب عليه إعاد عمرة التمتع و لايعتد بالاولى أو غيرى يجب لدخول مكة لأنه لابد له إلا دخول مكة والاحرام منها لحج التمتع؟ الظاهر أنه لاوجه للقول بالإستحباب.

نعم قد قيل بدلالة صحيح اسحاق بن عمار على الاستحباب حيث قال فيه: «يرجع إلى مكة بعمرة إن كان في غير الشهر الذي تمتع فيه لأن لكل شهر عمرة و هو مرتهن بالحج» فإن التعليل بأن لكل شهر عمرة صريح في أن الأمر بالإحرام ثانياً لدخول مكة إنما يكون على وجه الإستحباب لأن العمرة لكل شهر مستحبة و ليست واجبة.

ويمكن الجواب عن ذلك بأن قوله (عليه السلام): «لأن لكل شهر عمرة» بيان لعدم جواز الإكتفاء بعمرة الشهر الماضي للدخول في مكة لزوال أثرها الذي ترتب عليه و هو دخول مكة قبل مضي شهرها بدون الإحرام و بالجملة هذا بيان لعدم الإعتداد بها فلاتعتبر هى عمرة التمتع و لايجوز بها الدخول في مكة بغير الإحرام وقوله: «و هو مرتهن بالحج» معناه يجب عليه الإتيان بالعمرة الثانية يجب عليه أن يأتي بها و بالحج.




/ 33