الكلام في المواقيت - فقه الحج جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

فقه الحج - جلد 2

لطف الله الصافی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


وبعبارة اُخرى: مقتضى كون الطواف كالصلوة كون الطهارة شرطا للطائف كما انها شرط للمصلي وكون التوالي شرطا في الطواف كما أنها كذلك في الصلاة والثابت

[311]

خروجه عن ذلك الأربعة أشواط فمازاد وأما دون الأربعة فالمخصص بالنسبة اليه مجمل فعموم العام بالنسبة اليه حاكم يؤخذ به.

ثم إنّه يمكن التمسك لما استفدنا من قولهم: «الطواف في البيت صلاة» بصحيحة إبن بزيع الّتي سبق ذكرها فأنّ فيها: «سألت أبالحسن الرضا(عليه السلام) عن المرئة تدخل مكة متمتعة فتحيض قبل أن تحل متى تذهب متعتها.

.

.

إلى أن قال: إذا زالت الشمس ذهبت المتعة» فإنها بالاطلاق المستفاد من ترك استفصال الإمام (عليه السلام)تشمل ما اذا حاضت قبل الطواف أو بعده أوفى أثنائه إلا أنها تقيد بما إذا حاضت إذا أتمت أربعة أشواط من الطواف فيبقى الباقى تحت الاطلاق،

ولكن بعد ذلك كله لاينبغي ترك الإحتياط فيما إذا تجاوزت عن الثلاثة والنصف ففي سعة الوقت تعيد الطواف بقصد ماعليها من الإتمام والتمام وأما في ضيق الوقت فالإحتياط في غاية الإشكال

ويمكن أن يقال: إنها تسعى وتقصر رجاءاً و تحرم للحج رجاءاً وتأتي ببقية المناسك بقصد ما عليها من حج التمتع والافراد ثم تأتي ببقية طواف العمرة وبعد الفراغ من الحج تأتي بعمرة مفردة رجاءاً

الفرع الثانى: وإن قلنا في ابتداء المسألة إنه لافرق في البناء على الاشواط الاربعة بين حال الضيق والسعة ففي حال الضيق تسعى وتقصر وتحرم للحج وتأتي ببقية الطواف وركعتيه بعد الرجوع إلى مكة وفي حال السعة أيضا تسعى وتقصر وبعد أن طهرت تأتي ببقية الطواف وصلاته وتحرم للحج كما يجوز له البقاء على الإحرام والإتيان ببقية الطواف وركعتيه ثم السعي والتقصير والإحرام للحج، وذلك مستفاد من أخبار الباب ومطاوي فتاوى الفقهاء رضوان الله عليهم.

ولكن قال في الجواهر: (لا تنقيح في كلامهم أن الحكم المزبور مختص بحال الضيق أو الأعم منه ومن السعة فلها حينئذ في الأخير السعي والتقصير والإحلال ثم قضاء ما عليها من الطواف بعد الإحرام بالحج، أو أنّها تنتظر الطهر مع السعة باقية على إحرامها حتى تقضي طوافها وصلاته ثم تسعى وتقصر؟ قد يلوح من بعض العباراة خصوصاً عبارة القواعد الأول تنزيلا للأربعة منزلة الطواف كله ولكن لاريب في أن الأولى والأحوط الثاني الَّذي فيه المحافظة على ترتيب

[312]

العمرة بل لعلَّ الأولى ذلك حتّى لو عرض لها الحيض بعد قضاء الطواف أجمع قبل صلاة ركعتيه فإنَّ متعتها صحيحة لأولويتها من الصورة الأولى لصحيح الكناني: «سألت أباعبدالله(عليه السلام)عن إمرأة طافت بالبيت في حج أو عمرة ثم حاضت قبل أن تصلي الركعتين؟ قال: إذا طهرت فلتصل ركعتين عند مقام إبراهيم (عليه السلام) وقد قضت طوافها».

ومضمر زرارة «سألته عن إمرأة طافت بالبيت فحاضت قبل أن تصلى الركعتين فقال: ليس عليها إذا طهرت إلاّ الركعتان وقد قضت الطواف».(1)

أقول: أما البناء على اربعة اشواط و إتمامها بعد الطهر فلا فرق فيه بين حال الضيق والسّعة وأمّا السعي والتقصير فهما يجبان عليها في حال الضيق والظاهر انه في حال السعة الحكم بهما على سبيل الرخصة فيجوز لها السعي والتقصير ثم إتمام الطواف والإتيان بركعتيه بعد الطهر ويجوز لها الصبر و اتمام الطواف بعد الطهر والإتيان بركعتيه ثم السعي والتقصير سواء كان ذلك في طواف عمرة التمتع أو الحج أو العمرة المفردة.

اللهم إلاّ أن يقال: إننَّا إنما أخذنا بالروايات مع ضعف سندها لانجبارها بعمل المشهور ولم يثبت عملهم بما دل على أنّ الحكم أعم يشمل حال السعة كالضيق وما ثبت عملهم به هو البناء على أربعة أشواط والسعي والتقصير في ضيق الوقت و إتمام الطواف وركعتيه بعد الرجوع إلى مكّة في حال الطّهارة والبناء عليها في سعة الوقت ثم بعد أن طهرت إتمام الطواف والصلاة والسعي والتقصير فلايترك الاحتياط سيّما إذا كان الفصل بينها وبين طهرها قصيراً كيوم أوْ يومين.

وأمّا إستدلال صاحب الجواهر بالصحيح الكناني ومضمر زرارة فإن أراد الإستدلال لها على الأولوية الأولى المذكورة في كلامه بالنسبة إلى من حاضت قبل الركعتين يعني بالنسبة إليها أيضا الأولى في سعة الوقت تأخير السعي والتقصير إلى بعد ركعتين فلادلالة للخبرين على ذلك أصلا فإنّ الحكم بقضاء الطواف في الصحيح الكناني أو أنه ليس عليها إذا طهرت إلاّ الركعتان في مضمرة زرارة معناه أنه لايجب عليها إعادة الطواف ولا ارتباط له بحكم السعي و التقصير

1 ـ جواهر الكلام: 18/42 .

[313]

وجواز فعلهما في حال عدم الطهر أو عدمه وان كان مراده من الأولوية الثانية المذكورة في كلامه أن في صورة حدوث الحيض بعد الطواف قبل الركعتين الحكم بجواز السعي والتقصير في سعة الوقت قبل الركعتين أولى من الحكم به قبل إتمام الطواف.

ومع ذلك الأولى فيه الصبر وانتظار الطهر فهذا أيضا لا يستفاد من الخبرين اللهم إلاَّ إن كان مراده الاستدلال بقضاء الطواف إذا حاضت بعده وعدم وجوب إعادته بعد الطهر وإطلاقها يشمل الصورتين صورة الضيق وصورة السعة أمافي سائر الأحكام فالحكم بها أولى من الحكم بها إذا حاضت في أثناء الطواف بعد أربعة أشواط قطعا فلا يضر بذلك عدم دلالة الخبرين بنفسها على حكم السعي والتقصير قبل الطهر كما تنظر في المدارك في دلالة صحيحة الكناني على ذلك.(1)

وما أفاده من أنه لاتنقيح في كلامهم أن الحكم المزبور مختص بصورة ضيق الوقت أو هو الأعم منه ومن صورة السعة كأنه في محله بل لايستفاد من كلماتهم أن الحكم مختص بصورة السعة أو يعمها وصورة الضيق.

ولكن الظاهر اتفاق غير إبن إدريس على عدم بطلان الطواف بحدوث الحيض بعد بلوغها أربعة أشواط في الضيق والسعة كما أن الظاهر أيضا عدم اختلافهم في أنه في ضيق الوقت تسعى وتقصر وتحرم للحج وتأتي بمابقي منه بعد الرجوع الى مكة.

وفي سعة الوقت أيضا لاخلاف بينهم في أن لها البقاء على إحرامها وإتمام الطواف بعد الطهر وأداء صلاته ثم الإتيان بالسعي والتقصير.

فما ليس منقحا في كلماتهم أنه هل يجوز لها في سعة الوقت مخالفة الترتيب والسعي والتقصير في حال الحيض ثم الإتيان ببقية الطواف و ركعتيه بعد الطهر أم لا؟ فعلى هذا إختيار جواز ذلك محتاج إلى الدليل وأما عدم الجواز فهو مبني على وجوب رعاية الترتيب فلابد من الرجوع الى روايات الباب.

فنقول: أما رواية أبي بصير: «إذا حاضت المرأة وهي في الطواف بالبيت أو بين الصفا والمروة فجاوزت

1 ـ مدارك الأحكام: 7/183.

[314]

النصف فعلمت ذلك الموضع فإذا طهرت رجعت فأتمت بقية طوافها من الموضع الّذي علمته»(1) فلادلالة لها على جواز تقديم السعي والقصير في سعة الوقت على إتمام الطواف وأداء صلاته .

ورواية أحمد بن عمر الحلال عن أبي الحسن (عليه السلام) فيها: «إذا حاضت المرأة وهي في الطواف بالبيت أو بالصفا والمروة وجاوزت النصف علمت ذلك الموضع الَّذي بلغت»(2) وهذه أيضا لاتدل على الجواز المذكور وخبر إبن مسكان عن أبي إسحاق صاحب اللؤلؤ أو إسحاق بياع اللؤلؤ في المتعة وفي ضيق الوقت.

نعم ما عن إسحاق بياع اللؤلؤ ساكت عن حكم جواز تقديم السعي والتقصير.

وكذا رواية ابن مسكان عن إبراهيم بن إسحاق عن أبي عبدالله(عليه السلام): «عن امرأة طافت أربعة أشواط وهي معتمرة ثم طمثت؟ قال: تتم طوافها وليس عليها غيره ومتعتها تامة ولها أن تطوف بين الصفاء والمروة لأنها زادت على النصف وقد قضيت متعتها فلتستأنف بعد الحج و ان هي لم تطف إلا ثلاثة أشواط فلتستأنف الحج (بعد الحج) فإن أقام بها جمّالها بعد الحجّ فلتخرج إلى الجعرانة أو إلى التنعيم فلتعتمر».(3) فإنها ايضاً في ضيق الوقت لدلالة ذيلها على ذلك.

هذا ويمكن التمسك لجواز التقديم المذكور في ضيق الوقت بإطلاق رواية ابن مسكان عن ابراهيم بن أبي إسحاق عن سعيد الأعرج عن أبي عبدالله(عليه السلام) فإنَّه «سئل عن إمرأة طافت بالبيت أربعة أشواط وهي معتمرة ثم طمثت؟ قال: تتم طوافها فليس عليها غيره و متعتها تامه فلها أن تطوف بين الصفا والمروة وذلك لأنها زادت على النصف وقدمضت متعتها ولتستأنف الحج».(4)

ولكن قد قلنا: بأن الظاهر وحدة الروايات الّتي في سندها إبن مسكان سيّما هذه الرواية و الرواية السابقه الأخيرة.

ـ إذاً فلادليل يعتمد عليه للقول بجواز تقديم

1 ـ وسائل الشيعة: باب 85 من ابواب الطواف ح 1.

2 ـ وسائل الشيعه: باب 85 من ابواب الطواف ح 2.

3 ـ وسائل الشيعة: باب 85 من ابواب الطواف ح : 4.

4 ـ وسائل الشيعة: ب 86 من ابواب الطواف ح 1.

[315]

السعي والتقصير على إتمام الطواف وأداء ركعتيه في سعة الوقت.

الفرع الثالث: إذا حاضت المرئة بعد إتمام الطواف وقبل أن تأتي بصلاته

فلايخل ذلك بطوافها، لأنها أتت به جامعا لشرطه وإن كان التوالي بين الطواف وصلاته شرطا، ففي صورة اختلاله قهراً بالحيض مقتضى الأصل عدم اعتباره، مضافا إلى أولوية ذلك من صورة حدوث الحيض في أثناء الطواف.

ويدل عليه مارواه الصدوق بإسناده عن أبان(1) عن زرارة(2)قال: «سألته عن امرئة طافت بالبيت فحاضت قبل أن تصلي الركعتين؟ قال: ليس عليها إذا طهرت إلا الركعتين وقدقضت الطواف»(3) ومارواه الكليني عن محمد بن يحيى(4) عن أحمد بن محمد(5) عن محمد بن إسماعيل(6) عن محمد بن الفضيل(7) عن أبي الصباح الكناني(8) قال: «سألت أباعبدالله (عليه السلام) عن إمرئة طافت بالبيت في حج أو عمرة ثم حاضت قبل أن تصلي الركعتين؟ قال: إذا طهرت فلتصل ركعتين عند مقام إبراهيم وقد قضت طوافها».(9) وأضاف إليها بعض الأعلام من المعاصرين صحيح معاوية بن عمار(10) قال: سألت أباعبدالله(عليه السلام) عن امرئة طافت بالبيت ثم حاضت قبل أن تسعى قال: تسعى».(11)

1 ـ ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه من الخامسة.

2 ـ هو جلالة قدره لا تحتاج الى البيان من الرابعة.

3 ـ وسائل الشيعة: ب 88 من أبواب الطواف ح 1.

4 ـ ابو جعفر العطار القمي شيخ أصحابنا ثقة كثير الحديث من الثامنة.

5 ـ ابن عيسى الاشعري القمي شيخ القميين ووجههم.

من السابقه.

6 ـ ابن يزيع.

7 ـ رمي بالغلو والضعف من السادسة.

8 ـ إبراهيم بن نعيم العبدي روي أن الصادق (عليه السلام) سماه الميزان لثقته له كتاب رواه ـ ابن بزيعوالحسن بن على الفضال عن محمد بن الفضيل عند من الخامسة وفي الطبقات من الرابعة .

9 ـ وسائل الشيعة: ب 88 من أبواب الطواف ح 2.

10 ـ فطحي ثقة وأصله معتمد من الخامسة.

11 ـ وسائل الشيعة: ب 89 من أبواب الطواف ح 1

[316]

قال: (ومورده وإن كان حدوث الحيض قبل السعي ولكن إطلاقه يشمل قبل الصلاة ـ وبعدها).

وفيه: ان ذلك خلاف الظاهر كما لايخفى.

هذا بالنسبة إلى عدم إخلال الحيض بصحة الطواف، ولكن هل يترتب عليه جميع مايترتب على حدوث الحيض في أثناء الطواف بعد بلوغها أربعة أشواط من جواز تقديم السعى والتقصير في ضيق الوقت على إتمام الطواف وأداء صلاته فيجوز هنا بل يجب عليها تقديم السعي والتقصير على صلاة الطواف فتحرم للحج وتأتي بالصلاة بعد الرجوع الى مكة أم لا؟يمكن أن يوجه ذلك بوجهين: أحدهما: إطلاق صحيح الكناني ومضمرة زرارة فإنه يدل على إن حاضت في عمرة التمتع قبل صلاة الطواف ليس عليها إلاّ الصلوة بعد طهرها سواء حصل قبل الذهاب إلى عرفات أم بعده ولايضر ذلك بصحة طوافه.

واستشكل فيه بعض الأعلام بأنه يعارض باطلاق مادل على لزوم وقوع الحج بعد العمرة وتماميتها.

الثاني: الإستدلال بالاولوية، فإنه إذا كان الحيض الطاري في أثناء الطواف لايبطل الطواف في عمرة التمتع فلايبطله إذا طرء بعد الطواف.

واستشكل في الإستدلال فيه أيضا بعض الأعلام و قال: (والأولوية بحيث توجب القطع بالحكم محل تامل، الأترى أن القليل من الدم الأقل من الدرهم معفو عنه في الصلاة وماتنجس من جهته لايعفى عنه).

أقول: أما في المتنجس بالدم الأقل فقد حكي القول بكونه معفوا عنه كالدم الأقل عن الذكرى وروض الجنان والمعالم والمدارك لأن الفرع لايكون أقوى من الأصل والمتنجس بالدم تستند نجاسته اليه فاذا كان منجسه معفوا عنه كيف يكون ما تنجس به مبطلا.

ولكن هذا استحسان محض لايتكل عليه في الأحكام الشرعيه المأخوذة من النصوص .

وهذا غير المفهوم الموافق والمفهوم بالاولوية فان العرف يستفيده من كلام المتكلم ومن مناسبة الحكم والموضوع فلايشك في مثل قوله تعالى: (ولاتقل لهما اُف)دلالته على عدم جواز تركهما وضربهما، ومن قوله: «رجل شك بين الثلاث والأربع» مساواة المرئة مع الرجل في الحكم وأنه حكم طبيعة الشك في الركعات ولايرى خصوصية للرجل في المثال الثاني ولا للاُف في المثال الأول ويفهم أن

[317]

الموضوع أوسع منه وفي المقام أيضاً يستظهر العرف أن الحكم بجواز تقديم السعي والتقصير وعدم العدول إلى الإفراد هو حكم من أتت بالأشواط الأربعة سواء كانت في ضمن جميع الأشواط أو بقي منه الأشواط الثلاثة أو أقل منها، فكما لايضر تقديم السعي والتقصير في ضيق الوقت على بقية الأشواط وركعتي الطواف لايضر تقديمها على خصوص ركعتي الطواف.

وبالجملة: فمثل هذا أمر يعرف بالمناسبات ويدور مدار استظهاره فربما لايستظهر ذلك مثل المتنجس بالدم المعفو وربما يستظهر ذلك مثل كثير من الموارد من جملتها مسئلتنا هذه والله العالم.

الفرع الرابع: ظاهر كلام العروة أنه لافرق في قضاء مابقي من الطواف وصلاته بين أن يؤتى بهما قبل طواف الحج أو بعده.

ولكن الظاهر من رواية جماعة عن أبي عبدالله (عليه السلام) تقديمهما على طواف الحج فإنه قال (عليه السلام) فيها: «وإذا قضت المناسك وزارت البيت (بالبيت) طافت بالبيت طوافا لعمرتها ثم طافت طوافاً للحج»(1) ولا بأس بالعمل بها في ذلك وإن لم نعمل بها في موردها على مامر.

والله هو العالم

1 ـ وسائل الشيعة باب 84 من ابواب الطواف ح 1.

[318]

[319]

[320]

[321]

الكلام في المواقيت

الكلام في المواقيت

وهي كما في بعض الروايات وكلمات بعض الفقهاء خمسة ومايستفاد من مجموع الأخبار أن المواضع الّتي يجوز منها الإحرام في الجملة أكثر من ذلك ستمر عليها انشاء الله تعالى في المباحث الآتية.

وفي الجواهر بعد ما أشار إلى الأقوال في تعداده قال: (بل يمكن جعلها أحد عشر بنوع من الإعتبار)(1) فالأولى إجراء البحث فيها على التفصيل فنقول:

أحدها ذوالحليفة وهو المكان الذي فيه مسجد الشجرة ولاريب ولاخلاف في أنه ميقات أهل المدينه المنورة ومن يمر على طريقهم والأخبار في ذلك متظافرة.

نعم قد وقع الخلاف في أن الميقات هو نفس المسجد من ذي الحليفة أو أن الميقات كله فيكفي الإحرام من أي موضع منه؟ فلابد من ملاحظة أخبار الباب و مقدار دلالتها في ذلك.

فمنها مايدل على أن الميقات جميع ذى الحليفه مثل رواية أبي أيوب الخزاز ورواية معاوية بن عمار ورواية علي بن جعفر ورواية عمربن يزيد ورواية على بن جعفر أيضاً وعبد الله بن عطا وعبد الله بن بكير بمثل هذا اللفظ: «ووقت لاهل المدينة ذالحليفة» (2).

ومنها مايدل على أن الميقات الشجرة أو مسجد الشجرة مثل صحيح الحلبي ولفظه: «ووقت لاهل المدينة ذاالحليفة وهو مسجد الشجرة يصلي فيه ويفرض

1 ـ جواهر الكلام: 8/103.

2 ـ وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب المواقيت ح 1 و 2 و 5 و 6 و 8.

[322]

الحج»(1) ولفظه في الفقيه: «وهو مسجد الشجرة كان يصلي فيه ويفرض للحج فاذا خرج من المسجد وسار واستوت به البيداء حين يحازي الميل الأول أحرم ».(2)وفي خبر الأمالي: «ذاالحليفه وهو مسجد الشجرة» (3) ومثل صحيح علي بن رئاب فيه: «وقت لأهل المدينة ذاالحليفة وهي الشجرة» (4) ورواية علي بن جعفر: «ولاهل المدينة ومن يليها من الشجرة».(5)

أقول: قال في العروة: (فالأحوط الإقتصار على المسجد إذ مع كونه هو المسجد فواضحومع كونه مكانا فيه المسجد فاللازم حمل المطلق على المقيد).

واستشكل فيه: بأن نسبة المسجد إلى ذى الحليفة بناءاً على أنه المكان الذي فيه المسجد نسبة الجزء إلى الكل لا الفرد إلى الكلي الّتي هي نسبة المقيد إلى المطلق فيكون المراد من ذي الحليفة جزئه مجازاً وعليه يكون الدوران بين المجاز المذكور وبين حمل تعيين المسجد على الإستحباب وكون الأول أولى غير ظاهر.

وأجيب عن هذا الإشكال أن ذا الحليفة إن كان اسماً لنفس المسجد فالأمر واضح وإن كان المراد به القطعة المعروفة من الأرض التي فيها المسجد فليس معنى كونه ميقاتا أنه يجب الإحرام من كل جزء من أجزاء تلك القطعة وبعبارة اُخرى: ليس معناه أنه يقع الاحرام الواحد من كله حتى يكون نسبة المسجد إليه كنسبة الجزء إلى الكل ويكون استعمال ذي الحليفة فيه من إستعمال اللفظ الموضوع للكل في الجزء مجازاً بل معنى كونه ميقاتا وجواز الإحرام منه جواز الإحرام من أي مكان من تلك البقعة، سواء كان ذلك المكان نفس المسجد أو خارجه أوحواليه، فإذا دل الدليل على لزوم الإحرام من المسجد تكون نسبته إليه نسبة المقيد إلى المطلق.

ويمكن أن يقال: يلزم من ذلك إخراج الأكثر من تحت المطلق وتقييده بالأقل وهو

1 ـ الوسائل باب 1 من ابواب المواقيت ح 3 و 4.

2 ـ الوسائل باب 1 من ابواب المواقيت ح 3 و 4.

3 ـ الوسائل ب 1 من المواقيت ح 11.

4 ـ الوسائل ب 1 من المواقيت ح 7.

5 ـ الوسائل باب 1 من المواقيت ح 9.

[323]

مستهجن كتخصيص العام بالأكثر.

ويمكن أن يقال: ان النسبة إنما تلاحظ إذا كان هنا دليلان مفاد أحدهما تقييد مدلول الآخر وفي المقام بالنظر إلى مايدل على أن الميقات ذوالحليفة ومايدل على أنه الشجرة وهو رواية علي بن جعفر ولايبعد أن يكون الشجرة فيه عنوانا لذي الحليفة وبالنظر إلى سائر الروايات فهي مفسرة لذي الحليفة، فعلى هذا لابدّ من الأخذ بالروايات المفسرة والاقتصار بالإحرام من المسجد فالأحوط الاقوى الإحرام من المسجد.

نعم لايلزم أن يكون الإحرام من نفس المسجد بل يكفي الإحرام من جوانبه الأربع وحواليها القريبة لصدق الإحرام من المسجد على الإحرام منها.

ثم إنه قد ظهر مما ذكر حكم المسئلة بالنسبة إلى أهل المدينة وأما من يمر على طريقهم فقد قلنا ان حكمه حكم أهل المدينة فلا يختص ذوالحليفة بأهل المدينة .

والدليل على ذلك

أولا: الروايات العامة الدالة على عدم جواز مرور أحد من المواقيت والتجاوز عنها بلا إحرام فإنه يستفاد منها أن كل واحد منها ميقات لمن يمر عليه.

إلاّ أنه يمكن الخدشة في دلالتها على ذلك أن غاية مايستفاد منها أنه لايجوز لأهل هذه المواقيت الإحرام من قبلها ومن بعدها، أما جواز إحرام غير أهل ميقات من ميقات آخر فلايستفاد منها.

ففي صحيح الحلبي قال: «الإحرام من مواقيت خمسة وقّتها رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لاينبغى لحاج ولا لمعتمر أن يحرم قبلها وبعدها وقّت لأهل المدينة ذاالحليفة.

.

.

»(1) وفي صحيح علي بن جعفر بعد ماعدّ المواقيت الّتي وقتها رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) قال:«فليس لأحد أن يعدو من هذه المواقيت إلى غيرها»(2)ومثلهما كما ترى لايدل على العموم المذكور.

وثانيا بالنصوص الخاصة: منها صحيح صفوان عن مولانا الرضا (عليه السلام) قال: «كتبت إليه أن بعض مواليك بالبصرة يحرمون ببطن العقيق وليس بذلك الموضع ماء

1 ـ وسائل الشيعة: ب ا من أبواب المواقيت ح 3.

2 ـ وسائل الشيعه: ب 1 من أبواب مواقيت ح 9.

[324]

ولامنزل وعليهم في ذلك مؤنة شديدة ويعجلهم أصحابهم وجمّالهم ومن وراء بطن العقيق بخمسة عشر ميلا منزل فيه ماء وهو منزلهم الذي ينزلون فيه فترى أن يحرموا من موضع الماء لرفقة بهم وخفته عليهم؟ فكتب أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) وقّت المواقيت لأهلها ومن أتى عليها من غير أهلها وفيها رخصة لمن كانت به علة فلاتجاوز الميقات إلاّ من علة».(1)

ودلالته على عدم اختصاص المواقيت بأهلها وأنها تعم أهلها وغيرهم ممن أتى عليها واضحة ومثله في الدّلالة قوله (عليه السلام) في صحيح عبد الله بن جعفر: «وأهل السند من البصرة (ومع أهل البصرة)»(2) وقوله (عليه السلام) في خبر إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن موسى (عليه السلام): «من دخل المدينة فليس له أن يحرم إلاّ من المدينة»(3) فإنهما أيضا يدلان على عدم اختصاص المواقيت بأهلها.

وثالثا بالإجماع والضرورة فإنّ غير أهل هذه المواقيت من أهالي سائر البلاد مكلفون بالحج ويجب عليهم الإحرام من الميقات وليس لهم ميقات خاص على طريق خاص فلابد أن يكون تكليفهم الإحرام من هذه المواقيت مما يمرون به فالمسئلة بحمد الله تعالى واضحة لاغبار عليها والله هو الهادي إلى الحق والصواب صلواته على سيدنا محمد وآله الأطياب.

عدم جواز تأخير الاحرام من الشجرة الى الجحفة

عدم جواز تأخير الاحرام من الشجرة الى الجحفة

مسألة 9 ـ المشهور عدم جواز تأخير الإحرام اختيارا من مسجد الشجرة إلى الجحفة وهي ميقات أهل الشام وعن الجعفي وابن حمزة في الوسيلة جواز الإحرام من الجحفة اختياراً .

ومستند أرباب القولين الروايات فمنها مايدل على القول المشهور: مثل مارواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام): إني خرجت بأهلي

1 ـ وسائل الشيعة ب 15 من أبواب المواقيت ح 1.

2 ـ وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب المواقيت ح 5.

3 ـ وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب المواقيت ح 1.

[325]

ماشيا فلم أهلّ حتى أتيت الجحفة وقد كنت شاكيا فجعل أهل المدينة يسئلون عني فيقولون: لقيناه وعيله ثيابه وهم لايعملون وقد رخص رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) لمن كان مريضا أو ضعيفا أن يحرم من الجحفة». (1) ودلالته على حصر الجواز بصورة المرض والضعف ظاهرة مثل ما رواه الشيخ بإسناده عن أبان بن عثمان عن أبي بصير قال: «قلت لأبي عبدالله(عليه السلام) خصال عابها عليك أهل مكة؟ قال: وماهي؟ قلت: قالوا أحرم من الجحفة و رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) أحرم من الشجرة قال: الجحفة أحد الوقتين فأخذت بأدنا هما و كنت عليلا)(2) ودلالته على جواز التأخير بالعلة تامة لكنه لاينفى بالجواز المطلق ولايعارض مايدل على الجواز ومثله في الدلالة على الجواز بالعلة وعدم الصراحة على حصر الجواز بها مارواه الصدوق في العلل عن محمد بن الحسن عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن حمادبن عيس وفضالة عن معاوية قال: «قلت لأبي عبدالله(عليه السلام): إن معي والدتي وهي وجعة قال: قل لها فلتحرم من آخر الوقت فان رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم)وقت لأهل المدينة ذاالحليفة ولأهل المغرب الجحفة، قال: فأحرمت من الجحفة».(3)

فعلى هذا مايدل على حصر الجواز بصورة الضرورة والعلة هو رواية أبي بكر الحضرمي الضعيفة به الا أن يقال بجبر ضعفها بعمل المشهور بها أو أن يقال بأنه يظهر من ترجمته في كتب الرجال أنه جرت له منا ظرة حسنة مع زيد جلالة قدره أو أنه من رجال علي بن إبراهيم.

ومما يدل على القول الثاني: صحيح على بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) الوارد في مواقيت الإحرام قال (عليه السلام): «أما أهل الكوفة وخراسان ومايليهم فمن العقيق وأهل المدينة من ذي الحليفة والجحفة.

.

.

.

وصحيح معاوية بن عمار: «أنه سأل أباعبدالله (عليه السلام)عن رجل من أهل المدينة أحرم من الجحفة؟ فقال: لاباس(4).




/ 33