فقه الحج جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

فقه الحج - جلد 2

لطف الله الصافی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


وبعد ذلك كله نقول: إنَّ صحيح عمربن يزيد وصحيح هشام بن حكم متروكان مهجوران لم يعمل بهما أحد لدلالتهما على جواز الإحرام من البعث قبل المسلخ، إذاً فالقول المشهور هو القول القوي المختار.

ثم إنه ربما يقال: بأنّه يظهر من التوقيع الشريف المروي في إحتجاج الطبرسي عن محمد بن عبد الله الجعفر الحميري (2) وكتاب الغيبة للشيخ(3) المتضمن لجوابات مسائل متعددة وفيه: «وعن الرجل يكون مع بعض هؤلاء ومتصلا بهم يحج ويأخذ على الجادة ولايحرمون هؤلاء من المسلخ، فهل يجوز لهذا الرجل أن يؤخر إحرامه إلى ذات عرق فيحرم معهم لما يخاف الشهرة (من الشهرة خ) أم لايجوز أن يحرم إلاّ من المسلخ؟الجواب يحرم من ميقاته ثم يلبس (الثياب) ويلبىّ في نفسه فإذا بلغ الى ميقاتهم أظهر».

لزومُ الإحرام من أوّل العقيق وهو المسلخ وعدم جواز تأخيره عن أوله.

واستشكل في الإستدلال به أولا بلزوم رفع اليد من هذا الظاهر بصراحة الأخبار الناصة على جواز التأخير.

وثانيا بأن طريق الاحتجاج ضعيف بالإرسال وطريق الشيخ ضعيف بجهالة أحمد بن إبراهيم النوبختي.(4)

أقول: أما ضعف طريق الاحتجاج بالارسال فهو كذلك ظاهرا الا تعبيره عن

1 ـ معتمد العروة: 2/349.

2 ـ وسائل الشيعة: ب 2 من ابواب المواقيت ح 10.

3 ـ كتاب الغيبة /235.

4 ـ معتمد العروة: 2/352 .

[339]

التوقيع الشريف بقوله: (ومما خرج عن صاحب الزمان صلوات الله عليه من جوابات المسائل الفقهيّة أيضا ماسأله محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري فيماكتب اليه) يدل على أنه أخرجه من أصل معتبر لعله كان من كتب الحميري فأرسله إرسال المسلمات.

ومما يدل على قوة هذا الاحتمال وصحة سند التوقيع الشريف تصريح مثل النجاشي على أنه (محمد بن عبد الله الحميري) كاتب صاحب الامر (عليه السلام) وسأله مسائل في أبواب الشريعة ]حيه حش[ قال لنا أحمد بن الحسين ووقعت هذه المسائل إليّ فى أصلها والتوقيعات بين السطور(1) وبعد ذلك لما أرى هذا الارسال وجها لضعف ما أورده في الاحتجاج .

وأما ضعف طريق الشيخ (قدس سره) بإحمد بن إبراهيم النوبختى فمردود بأنه يظهر من الرواية كونه من أصحاب الحسين بن روح النوبختي رضوان الله تعالى عليه ومن عشيرته وكان كاتبا له ويكفي ذلك في الاعتماد عليه .

وأما دلالة التوقيع الشريف فغاية مايستفادمنه عدم جواز تاخير الاحرام إلى ذات عرق لا عدم جواز تأخيره من المسلخ الذي هو قبل غمرة وعدم إجزائه من غمرة لجواز أن يكون المراد من المسلخ الأعم منه ومن غمرة ولذا أجاب (عليه السلام)بأنه يحرم من ميقاته ولم يقل يحرم من المسلخ .

وأما دلالته على عدم جواز التأخير الى ذات عرق فهي بقرينة سائر الروايات محمولة على كراهة ترك الأفضل والأخذ بالمفضول قال في الجواهر: (فما في مكاتبة الحميري تعليم للجمع بين مراعاة الفضل والتقية) (2) وكيف كان لاريب في أن مراعاة الاحيتاط مهما أمكن أولى والله هو العالم.

ثالثها: الجحفة

وهى لاهل الشام ومصر والمغرب ومن يمر عليها من غيرهم إذا لم يحرم من الميقات السابق عليها كأهل المدينة ممن يمرّ على ذي الحليفة اذ لم يكن مريضا أو

1 ـ جامع الرواة: 2/140.

2 ـ جواهر الكلام: 18/107 .

[340]

ضعيفا وإلاّ فقد عرفت جواز الاحرام له من الجحفة ولاخلاف في ذلك ويدل عليه الروايات الكثيرة الصحيحة كصحيح أبي أيوب الخزاز وفيه «ووقّت لأهل المغرب الجحفة وهي عندنا مكتوبة مهيعة».(1)

وصحيح معاوية بن عمار وفيه: «ووقّت لأهل المغرب الجحفة»(2) وصحيح الحلبي وفيه: «ووقّت لأهل الشام الجحفة»(3) وغيرها.

ويدل على كونه ميقاتا لمن يمرّ عليها صحيح صفوان الّذي مرّذكره وفيه: «أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وقّت المواقيت لاهلها ومن أتى عليها من غير أهلها».(4)

وأمّا الاستدلال لذلك بأدلة نفي العسرو الحرج، فإن كان المرادمنه اقتضاء وجوب الإحرام من منزله العسر والحرج اذا كانت المسافة بينه وبين هذه المواقيت بعيدة جدا فهذا لايقتضي صحة الإحرام من هذه المواقيت، بل غاية ما يستفاد منها عدم وجوب الإحرام عن موضع يقع به في الحرج والعسر والإحتياط يقتضي الاحرام من أول مكان لايقع بالاحرام منه في العسر والحرج وتجديده في الميقات الذي يمر عليه في طريقه ولكن لاحاجة إلى ذلك بعد دلالة الدليل على أنه يحرم من الميقات الذي في طريقه.

ومثل الاستدلال بقاعدة نفي العسر والحرج في الضعف، الاستدلال بما في بعض نسخ فقه الرضا (عليه السلام) عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال في هذه المواقيت: «هن لأهلهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن أراد الحج والعمرة» (5).

رابعها: يلملم أو ألملم أو يرمرم

وهو لاهل اليمن اجماعا وبالنصوص الكثيرة المتقدمة ـ المخرجة في الوسائل في الباب الأول من أبواب الميقات.

1 ـ وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب المواقيت ح 1 .

2 ـ وسائل الشيعة: باب 1 من ابواب المواقيت ح 2 .

3 ـ وسائل الشيعة: ب 1 من ابواب المواقيت ح 3.

4 ـ وسائل الشيعة: ب 15 من ابواب المواقيت ح 1.

5 ـ مستدرك الوسائل: ب 9 من ابواب المواقيت ح 1.

[341]

خامسها: قرن المنازل

بفتح القاف وسكون الراء وتحريكه ونسبة اُويس القرني اليه غلط من الجوهري في الصحاح وإن رد عليه في المستند والعجيب أن الطريحى أيضا في مجمع البحرين قال: (والقرن موضع وهو ميقات أهل نجد ومنه أويس القرني).

وبعد ذلك فهو ميقات أهل الطائف كما صرح به في صحيح أبي أيوب الخزاز وصحيح معاوية بن عمار وصحيح الحلبي .

وأما ما في صحيح علي بن رئاب: «ووقت لأهل اليمن قرن المنازل» (1) ومافي صحيح عمربن يزيد: «ووقت لاهل النجد قرن المنازل»(2) فلابد من تأويلهما وحملهما على أن للنجد طريقين أحدهما يمرّ بالعقيق والآخر بقرن المنازل وأن لأهل اليمن أيضا طريقين أحدهما يمرّ بيلملم والاخر بقرن المنازل.

هذا إذا كان هذا الاحتمال بحسب الخارج والأوضاع الجغرافيائية مقبولا وإلاّ فالظاهر وقوع الإشتباه في نقل الحديث وضبطه وحمل صحيح على بن رئاب على التقية لوجود ذلك في روايات المخالفين.

قال في التذكره: (روى العامة عن ابن عباس قال: وقت رسول الله لأهل المدينة الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولاهل النجد قرن المنازل ولاهل يمن يلملم قال: فهي لهن ولمن أتي عليهن من غير أهلهن الحديث).(3)

ولكن يمكن أن يقال: إن التنافي الواقع بين هذه الاخبار على صورتين: إحديهما في أن مقتضى صحيح عمر بن يزيد أن ميقات أهل النجد قرن المنازل ومقتضى سائر الصحاح أن ميقاتهم العقيق وهكذا مقتضى صحيح على بن رئاب أن ميقات أهل اليمن قرن المنازل ومقتضى غيره من الصحاح أن ميقات أهل اليمن يلملم.

وثانيتهما أن مقتضى صحيح عمر بن يزيد أن قرن المنازل ميقات أهل نجد ومقتضى سائر الصحاح أنها ميقات لاهل الطائف ومقتضى صحيح علي بن رئاب

1 ـ وسائل الشيعة: باب 1 من ابواب المواقيت ح 7.

2 ـ وسائل الشيعة: باب 1 من ابواب المواقيت ح 6.

3 ـ تذكرة الفقهاء: 7/188.

[342]

أن قرن المنازل ميقات أهل اليمن ومقتضى سائر الصحاح أنها ميقات أهل الطائف.

أما التنافي بالصورة الاولى فيمكن رفعه بالأخذ بنص كل منهما ورفع اليد عن ظاهر كل منهما بنص الأخر ولكن هذا مشروط بأن يكون لاهل النجد طريقان أحدهما يمر بقرن المنازل والأخر بعقيق وأن يكون لأهل يمن أيضا طريقان أحدهما الى قرن المنازل والاخر إلى يلملم وإذا لم يكن في الخارج لهما أو لأحدهما إلاّ طريق واحد بأن كان طريق أهل نجد لايمر إلاّ بالعقيق وطريق أهل اليمن لايمر إلا بيلملم فلابد الا القول بوقوع الإشتباه في النقل والضبط لصحيح علي بن رئاب وعمر بن يزيد وليكن مثل خبر ابن عباس المروى عن القوم شاهداً على أنه كان لأهل نجد طريقين وإذا كان كذلك فلاحاجة إلى حمل صحيح عمر بن يزيد على التقية فإنّه يجوز للمار على كل ميقات أن يحرم منه .

نعم ان كان الميقاتان في طريق واحد وكان قرن المنازل بعد العقيق لابدّ وأن يحمل صحيح عمر بن يزيد على التقية وأما التنافي بالصورة الثانية فالظاهر أنه أيضا مرفوع بماذكر في رفع التنافي حسب الصورة الأولى وعلى كلّ حال لم أجد فرقا في النتيجة بين الأخذ بالصحيحين وسائر الصحاح.

والله هو العالم.

سادسها: مكة المكرمة

وهى لحج التمتع بالإجماع المحكي عن غير واحد وبالنصوص كصحيحة عمرو بن حريث الصيرفي المروية في الكافي قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): من أين أهل بالحج؟ فقال: إن شئت من رحلك وإن شئت من الكعبة وإن شئت من الطريق»(1)ورواها الشيخ بإسناده عن عمرو بن حريث الا أنه قال في أوله: «وهو بمكة» وقال بدل قوله: «من الكعبة»، «من المسجد» (2)

وهل الاعتبار في ميقاتيّة مكة المكرمة مكة القديمة فلا يجزي الاحرام من محلاتها الجديدة المستحدثة أو يجزى مكة الجديدة وجهان:

وجه عدم الإجزاء عدم دلالة مثل رواية عمروبن حريث على أزيد من إجزائه من

1 ـ وسائل الشيعة: ب 21 من أبواب المواقيت ح 2 .

2 ـ وسائل الشيعة: ب 21 من أبواب المواقيت ح 2 .

[343]

مكة القديمة مضافاً إلى أنه يستفاد من صحيحة معاوية بن عمار الواردة في مكان قطع التلبية أن الحد في ذلك بيوت مكة القديمة ففيها قال أبو عبد الله (عليه السلام): «إذا دخلت مكة وأنت متمتع فنظرت إلى بيوت مكة فاقطع التلبية وحدّ بيوت مكة الّتي كانت قبل اليوم عقبة المدنيين فان الناس قد أحدثوا بمكة مالم يكن فاقطع التلبية»(1)

لايقال: ان الرواية تختص بالتلبية

فانه يقال: يستفاد منها عدم الخصوصية وأن الإعتبار بمكة القديمة في موضوعيتها للاحكام

ووجه الإجزاء من مكة الحالية صحيح الحلبي قال: «سالت أباعبدالله(عليه السلام)عن الرجل يتمتع بالعمرة إلى الحج يريد الخروج الى الطائف؟ فقال: يهل بالحج من مكة وما أحب أن يخرج منها إلاّ محرما ولايتجاوز الطائف إنّها قريبة من مكة» (2) فهذا الصحيح يدل بالاطلاق على جواز الإحرام من مكة وإن كانت من بيوتها المستحدثة ولكن بعد ذلك، الأحوط الاحرام من مكة القديمة.

ثم إنه لايخفى عليك أن بعض الأعاظم مع أنه لم يفت بجواز الإحرام من مكة الجديدة وقال: (الاحوط وجوبا أن يحرم من مكة القديمة) ـ قال في ابتداء بحثه عن هذه المسئلة: (لاخلاف بين الاصحاب وهي مطبقة على كفاية الاحرام من مكة المكرمة من أي موضع شاء)(3) لكن نحن لم نجد مايدل على ذلك إلاّ صحيح الحلبي وصحيح الصيرفي.

سابعها: دويرة الأهل

أو منزل من كان منزله دون الميقات إلى مكة قال في الجواهر: (لاخلاف فيه بل الاجماع بقسميه عليه بل عن المنتهى أنه قول أهل العلم كافة الا مجاهد.

ويدل عليه مضافا إلى ذلك النصوص المستفيضة كصحيح معاوية بن عمار عن

1 ـ وسائل الشيعة: ب 43 من أبواب الاحرام ح 1.

2 ـ وسائل الشيعة: ب 22 من ابواب أقسام الحج ح 7 .

3 ـ معتمد العروة: 3/296 .

[344]

أبي عبدالله(عليه السلام): من كان منزله دون الميقات إلى مكة فليحرم من منزله.

وقال في حديث آخر: إذا كان منزله دون الميقات الى مكة فليحرم من دويرة أهله وصحيح علي بن رئاب عن مسمع عن أبي عبدالله(عليه السلام) إذا كان منزل الرجل دون ذات عرق الى مكة فليحرم من منزله ورواية ابن مسكان عن أبي سعيد قال: سألت أباعبدالله(عليه السلام) عمن كان منزله دون الجحفة إلى مكة؟ قال: يحرم منه)

ثم انه لو قلنا بأن الميزان في الحكم بكون منزله إذا كان دون الميقات ميقاته كون منزله واقعا بعد الميقات ولم يكن قدامه ميقات آخر وبعبارة أخرى: كون منزله أقرب إلى مكة من الميقات الّذي هو ورائه وإن كان أبعد إلى مكة من الميقات الّذي ليس قدامه وورائه فالظاهر أنه لافرق بين كون الفصل الواقع بينه وبين مكة أقرب مما بينه وبين عرفات أو أبعد فلا يجيء الاختلاف في أن الميزان بالقرب إلى مكة أو إلى عرفات فلاتفاوت بينهما ففي كلتي الصورتين منزله واقع دون الميقات وإن كان الفصل بينه وبينهما متفاوتاً في القرب والبعد.

وأما اذا كان الميزان في كون منزله ميقاته كونه أقرب من جميع المواقيت إلى مكة فيجوز وقوع الإختلاف في ذلك بأن يقال: الميزان كونه أقرب إلى عرفات من جميع المواقيت أو يفصل بين العمرة فيقال بإعبتار القرب إلى مكة وبين الحج فيقال باعتبار القربإلى عرفات لعدم وجوب المرور على مكة في إحرام الحج من المواقيت فعلى هذا ربما يختلف تكليفه بحسب الميزانين فإن كان الميزان كون منزله أقرب إلى مكة من أقل المواقيت فصلا مع مكة فالاعتبار به وإن كانت مكة فاصلة بينه وبين عرفات وصارت المسافة بينه وبين عرفات أكثر من المرحلتين فلايجب عليه الذهاب إلى قرن المنازل الميقات الأقرب الى مكة من سائر المواقيت و إن كان الميزان كون فصل ما بين منزله وعرفات أقل من فصل أقرب المواقيت إلى مكة يجب عليه الاحرام من قرن المنازل أو ميقات آخر لكون فصل منزله من عرفات أكثر من فصل قرن المنازل من مكة

هذا ولكن لم نفهم بأي وجه ذهب بعضهم مثل الشهيد في اللمعة والمحقق فى المعتبر إلى إعتبار القرب إلى عرفات مع صراحة الأخبار على أنّ الميزان لو كان القرب فهو معتبر بالنسبة إلى مكة وإن كان نفس وقوع المنزل بعد الميقات فالميزان

[345]

ذلك وإن كان أبعد من مكة من أقرب المواقيت إلاّ إذا كان أمامه ميقات آخر كمن كان منزله بعد مسجد الشجرة قبل الجحفة فإنّه يحرم من الجحفة.

ثم إنّه قد ذكر السيد ان على المشهور الأقوى أن ميقات من هو من أهل مكة أيضا منزله بل و المجاور الذي انتقل فرضه إلى فرض أهل مكة فلايجب عليهما الإحرام من الجعرانة وإن كان أحوط.

أقول: هنا روايتان: إحديهما ما رواه الكليني عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن أبي الفضل(1) قال: «كنت مجاوراً بمكة فسألت أباعبدالله (عليه السلام) من أين أحرم بالحج؟ فقال: من حيث أحرم رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، من الجعرانة أتاه في ذلك المكان فتوح فتح الطائف وفتح الخيبر والفتح» الحديث (2) وثانيتهما ـ صحيح عبد الرحمن بن الحجاج قال: «قلت لابي عبد الله، (عليه السلام): اني اريد الجوار؟ (بمكة) ـ فكيف أصنع فقال: اذا رأيت الهلال هلال ذي الحجة فاخرج الى الجعرانة فأحرم منها بالحج» الحديث (3)

واستشكل في الاستدلال بالأولى بأنها واردة في المجاور بمكة وكلامنا في المتوطن.

واُجيب عنه إنّ المجاورة أعم من الإستيطان ولم يؤخذ في المجاورة عنوان الموقت وعنوان المجاورة يشمل من يريد أن يتخّذ بلدا وطنا له وكذلك يشمل الإقامة الموقتة بدون قصد الاستيطان وقد استعمل في القرآن على غير الموقت كقوله تعالى: (قطع متجاورات) نعم لايصدق المجاورة على من كان مولودا في بلد ويستمر في الإقامة والسكنى (4).

وفيه أولا أن بهذا يكون المجاور أعمّ ممن قصد المجاورة زمانا ما وممن قصدها دائما ومستوطنا ولكنه بعد ذلك لايشمل من كان مكة بلده ووطنه الأصلي فيعود الإشكال.

1 ـ الظاهر أنه سالم الحناط أو ـ كما فى جامع الرواة ـ الخياط من الخامسة ثقة.

2 ـ وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب أقسام الحج ح 6.

3 ـ وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب أقسام الحج ح 5.

4 ـ معتمد العروة: 2/362 .

[346]

وثانيا الراوي يقول: كنت مجاورا بمكة ولا يعلم من كلامه أنه أراد المجاورة الموقتة أو كان مريدا للاستيطان وليس في كلامه مايرتفع به هذا الاحتمال ولم يقل ذلك للامام (عليه السلام) حتى يتمسك بالاطلاق وترك الاستفصال فلعل حاله كان معلوما وسأل الإمام عن حكم نفسه، هذا مضافاً إلى احتمال كون السؤال عن الموضع الأفضل للفرق بين أن يقول من أين يحرم المجاور أو يقول من أين اُحرم.

وأما صحيح عبد الرحمان بن الحجاج فهو طويل دال بسائر مافيه مثل قوله(عليه السلام) : «وأن هؤلاء قطنوا بمكة فصاروا كأنهم من أهل مكة وأهل مكة لا متعة لهم فأحببت أن يخرجوا من مكة الى بعض المواقيت»(1) الحديث على إجزا الإحرام من المواقيت لأهل مكة بل أفضليّته ولكن لايدل على نهي الاجزاء من مكة بل فيه اشعار على الجواز والإجزاء فكأنه كان بحث سفيان واعتراضة على الامام (عليه السلام)في الجواز والإجزاء وأنّ لأهل مكة أن يحرموا من بعض المواقيت ولذا قال فيه الإمام(عليه السلام): «فقال لي وأنا أخبره أنها وقت من مواقيت رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم): يا أبا عبد الله فاني أرى لك أن لاتفعل فضحكت وقلت: ولكني أرى لهم أن يفعلوا».

فظهر من ذلك أنه لاريب ولا إشكال في إجزاء الإحرام من بعض المواقيت للحج لأهل مكة بل ذلك لهم هو الافضل.

وأمّا الاكتفاء بالاحرام من مكة فقال في الجواهر: (يبقى الكلام في أهل مكة من حيث عدم اندارجهم في اللفظ المزبور ـ يعني ما يدل على أن من كان منزله دون الميقات يحرم من منزله ـ المقتضي للمغايرة لكن عن صريح ابني حمزة وسعيد وظاهر الأكثر الإحرام منها بالحج لإطلاقهم الإحرام من المنزل لمن كان منزله دون الميقات أو ورائه بل في الرياض بعد نسبته إلى الشهرة حاكياً لها عن جماعة من الأصحاب قال: بل زاد بعضهم فنفى الخلاف فيه بينهم مشعراً بدعوى الإجماع عليه كما حكاه في الذخيرة عن التذكرة).(2)

أقول: أما الروايات الدالة على أن ميقات من كان منزله دون الميقات فيمنع من

1 ـ الكافى: 4/300 ح 5 .

2 ـ جواهر الكلام: 18/114 .

[347]

دعوى شمولها بالمنطوق لاهل مكة قوله (عليه السلام) فيها: «إلى مكة» اللهم إلا أن يقال بدخول الغاية في المغيى بمناسبة الحكم والموضوع كما أنه يمكن أن نقول بدلالتها بالمفهوم على وقوع أهل مكة أيضا تحت الحكم فإن العرف يفهم من حكم الشارع بميقاتية المنزل لمن كان منزله دون الميقات انّ الإحرام من الميقات واجب على النائين الذين يأتون من كل فج عميق فمن كان منزله دون الميقات أو من أهل مكة لايجب عليه الذهاب إلى الميقات فهو يحرم من مكانه فعلى هذا الأقوى إجزاء الإحرام من مكة بغير حج التمتع لأهل مكة والأفضل الأحوط الإحرام من جعرانة.

وقد يستدل على جواز الإحرام لهم من مكة بما في الفقيه (قال): «وسئل الصادق(عليه السلام)عن رجل منزله خلف الجحفة من أين يحرم؟ قال: من منزله». (1)

وفيه أنه ضعيف بالإرسال مضافاً إلى ضعف دلالته فإن خلف الجحفة في مثل الخبر صادق على المنزل الّذي خلفه ومنصرف عن مكة وان كان ربما يصحح التعبير عن مكة بأنه خلف الجحفة بل مثله ظاهر في وقوع منزله قدام مكة أللّهم إلا أن يتمسك لشموله من كان من أهل مكة بمفهوم الاولوية أو المساوات.

ثم ان الظاهر عن التذكرة(2) عدم الخلاف بين فقهاء الفريقين في أنّ أهل مكة يحرمون للحج من مكة ولم يذكر فيه خلاف بينهم .

ثم ان الظاهر أن الإحرام من المنزل لمن كان منزله دون الميقات ولأهل مكة من باب الرخصة دون العزيمة بل يستفاد من رواية عبد الرحمن بن الحجاج أفضليّة الإحرام من أحد المواقيت.

نعم لايجوز لمن منزله دون الميقات الا الاحرام من منزله أو من الميقات فلايجوز أن يحرم من قبل منزله كما لايجوز له أن يحرم بعده.

ثامنها: فخ

وفي الجواهر: (وتجرد الصبيان من فخ وهو بئر معروف على فرسخ من مكة إلى ـ

1 ـ من لايحضره الفقيه: 2/306 .

2 ـ تذكرة الفقهاء: 8/204 .

[348]

أن قال ـ وعن السرائر أنه موضع على رأس فرسخ من مكّة قتل فيه الحسين بن علي بن أمير المؤمنين (عليه السلام) يعني الحسين بن علي بن الحسين بن الحسن بن الحسن بن أمير المؤ منين (عليه السلام) وعلى كل حال فدليله صحيح ابن الحر(1) سألت أباعبدالله(عليه السلام)عن الصبيان من أين نجردهم؟ فقال: كان أبي يجردهم من فخ (2)ونحوه صحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) انما الكلام في أنّ ذلك كناية على جواز احرامهم منه كما صرح به بعضهم بل ربما نسب إلى الاكثر بل في الرياض يظهر من آخر عدم الخلاف فيه أو أن احرامهم من الميقات ولكن رخص لهم في لبس المخيط الى فخ فيجردون منه كما عن السرائر والمقداد والكركي قولان: أقواهما الثاني لعموم نصوص المواقيت والنهي عن تأخير الإحرام عنهما وعبادة الصبي شرعية أو تمرينية إذا جاء على نحو مايجيء به المكلف وليس في الخبرين إلا التجريد الذي لا ينافي ذلك على أن فخ انما هو على طريق المدينة أما لوكان غيره فلا رخصة لهم في تجاوز الميقات بلا إحرام الذي صرح في النص بأن الإحرام من غيره كالصلاة أربعاً في السفر واحتمال حمل أدنى الحل من سائر الطرق على فخ الذي هو أدناه في طريقها بل قيل: إنه يعطيه كلام التذكرة واضح الضعف وتخصيص أدلة لزوم الكفارة على الولي بما دل على الرخصة في اللبس إلى فخ متحقق على القولين إذ لا كلام ولاخلاف في جواز الإحرام بهم من الميقات) (3).

أقول: أما تقوية القول الثاني بعموم نصوص المواقيت واستلزام القول الاول رفع اليد عن هذا العموم دون القول الثاني فيمكن أن يقال: ان القول الاول يقوى بعموم حرمة لبس المخيط للمحرم لاستلزام القول الثاني رفع اليد عنه وتخصيصه بالصبيان.

وأما قوله: (وعبادة الصبي شرعيّة أو تمرينيّة.

.

.

وليس في الخبرين إلا التجريد

1 ـ وسائل الشيعة: ب 18 من أبواب المواقيت ح 1 .

2 ـ وسائل الشيعة: ب 18 من أبواب المواقيت، ح 2 .

3 ـ جواهر الكلام: 18/119 .

[349]

الذي لا ينافي ذلك)، فهو كالمصادرة بالمطلوب فإن الكلام واقع فيما يستظهر من التجريد وأنه ظاهر في الاحرام أو في مجرد نزع لباسهم المخيط وتجريدهم عنه.

وأما احتمال حمل أدنى الحل من سائر الطرق على فخ الّذي هو أدناه في طريقها فليس ضعفه واضحا لأن العرف لايفهم من ذلك الحكم إلا التسهيل ومراعاة حال الصبيان سيّما في البرد والحر.

وأما جوابه عن لزوم القول بوجوب إحرامهم من الميقات وتجريد هم من فخ تخصيص أدلة لزوم الكفارة ـ على الولى بما دل على الرخصة في اللبس إلى فخ بأنّ هذا يلزم ولو قلنا بالإحرام من فخّ لأنّ مع القول بجواز إحرامهم من فخ لاخلاف في جواز الإحرام من الميقات، فهو.

تام لاغبار عليه.

و قد يقال بأن بعض الروايات دال على الإحرام بهم من الميقات مثل صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «انظروا من كان معكم من الصبيان فقدموه إلى الجحفة أو إلى بطن مرو يصنع بهم ما يصنع بالمحرم ويطاف بهم (ويسعى بهم التهذيب) ويرمى عنهم ومن لايجد الهدي منهم فليصم عنه وليه»(1)و صحّة الاستدلال به تدور مدار كون بطن مرمن الجحفة وقد قيل إنّه ليس من الميقات و عليه يدل على التسهيل في امر الصبيان وإنّه يجوز التأخير في تجريد هم إلى الجحفة وإلى بطن مر وإلى فخ فلايدخلونهم الحرم مع المخيط ولذا يقوى ماقال (انه يعطيه كلام العلامة في التذكرة) وقوله فى الصحيح (مايصنع بالمحرم) ليس ظاهرا في تاخير إحرامهم إلى الجحفة وإلى بطن مر إن لم نقل إنه ظاهر في تجريدهم.

وهنا رواية اُخرى أخرجها الكليني والشيخ عن يونس بن يعقوب عن أبيه قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ان معي صبية (صبيانا) صغارا وأنا أخاف عليهم البرد فمن أين يحرمون قال: إئت بهم العرج فليحرموا منها فإنّك ـ إذا أتيت بهم العرج وقعت في تهامه ثم قال: فإن خفت عليهم فأت بهم الجحفة» (2) وهذه الرّواية تدل على

1 ـ وسائل الشيعة: ب 17 من أبواب أقسام الحج، ح 3.

2 ـ وسائل الشيعة: ب 17 من أبواب أقسام الحج، ح 7.

[350]

جواز ـ إحرامهم من العرج والجحفة عند خوف الحر والبرد فليكن الحكم كذلك في تأخير إحرامهم إلى فخ وتكون الرّواية مع ماقيل فى ضعف سندها، قرينة على إرادة الإحرام من تجريد هم في فخ.




/ 33