فروع - فقه الحج جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

فقه الحج - جلد 2

لطف الله الصافی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


اللهم إلا أن يقال: إذا كان العلة لجواز تأخير إحرامهم التسهيل عليهم وخوف الحر والبرد فليقتصر بما يحصل ذلك أو يزول به الخوف وهو الاحرام من الميقات وتأخير تجريدهم إلى فخ والمسئلة كما قال في الرياض قويّة الإشكال فلايجوز ترك الإحتياط بترتب آثار الإحرام سواء أحرم من الميقات أو من فخ.

نعم إن أحرم من الميقات لايجب تجريدهم.

والله هو العالم.

تاسعها: محاذاة أحد المواقيت الخمسة أو خصوص مسجد الشجرة والأول هو المعروف بين الاصحاب والدليل على القولين صحيح عبد الله بن سنان وهو ما رواه المشايخ الثلاثة ففي الكافي عن عبد الله بن سنان عن أبي عبدالله(عليه السلام)قال: «من أقام بالمدينة شهرا وهو يريد الحج ثم بدا له أن يخرج في غير طريق أهل ـ المدينة الّذي يأخذونه فليكن إحرامه من مسيرة ستة أميال فيكون حذاء الشجرة من البيداء» ورواه الشيخ الى قوله ستة اميال وترك لفظ (غير) ولفظ الفقيه: «من أقام بالمدينة وهو يريد الحج شهرا أو نحوه ثم بد اله أن يخرج في غير طريق المدينة فإن كان حذاء الشجرة و البيداء مسيره ستة اميال فليحرم منها».(1)

هذه الفاظ الحديث على مافي الوسائل أما في ما عندنا من نسختي التهذيب هكذا: «بداله أن يخرج في ـ غير طريق أهل المدينة»(2) وعلى هذا الظاهر ان ترك لفظ غير في النسخة التي كانت عند شيخنا الحر سقط من بعض النساخ.

وكيف كان فالصحيح واحد وإن عبر عنه في العروة بصحيحتي ابن سنان، ولفظ الكافي أضبط وأتم فالاعتماد عليه.

وبعد ذلك نقول: لاريب في أن الصحيح يدل على جواز الاحرام من محاذاة مسجد الشجرة في الجملة إلا أنه يقع الكلام في موارده:

1 ـ وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب المواقيت، ح 3.

2 ـ تهذيب الاحكام: باب المواقيت، ح 57/178.

[351]

الأوّل: هل للاقامة شهرا في المدينة دخل في الجواز المذكور فلا يشمل من كان إقامته فيها أقل من ذلك ومن لم يقم فيها ومر عليها وخرج من غير طريق أهل المدينة؟ يمكن أن يقال: إن الظاهر أن ما جاء في الصحيح وقع على سبيل المثال لافرق بين من أقام فيها شهرا أو اقل منه ولكن لا تطمئن النفس بذلك نعم لاريب في شموله لمن كان من أهل مدينة أو أقام فيها أكثر من شهر واحد.

الثاني: هل لارادته الحج دخل في هذا الحكم فمن أقام في المدينة شهرا أو شهرين أو أكثر ولايريد الحج إن خرج إلى الحج من غير طريق أهل المدينة لايشمله الصحيح؟ الكلام فيه ما قلناه في اقامته شهرا ولكن عدم دخل هذه الخصوصية في الحكم هنا أظهر.

الثالث: المعروف بين الاصحاب كفاية المحاذاة لاحد المواقيت الخمسة ومقتضاه عدم دخل كل ما جاء في الصحيح من القيود في الحكم وأنه لايعتبر في جواز الإحرام إلا محاذاة أحد المواقيت فكل ما جاء في الصحيح جاء على سبيل المثال.

ويمكن أن يقال: إن مقتضى القاعدة والأصل عدم إجزاء الإحرام من المكان المحاذي للميقات فلا يعدل عنها إلا بالدليل وغاية ما يستفاد من الدليل الاجزاء لمن أقام في المدينة شهرا مريدا للحج أو كان من أهل المدينة و أما اجزاء الاحرام من محاذاة سائر المواقيت فلا يستفاد منه وحمل كلام الامام (عليه السلام)، على مجرد المثال، مما لا يطمئن به النفس.

نعم لوكان بيان الحكم منه (عليه السلام)، صادرا منه في جواب السائل عمن كان بتلك الخصوصيات، يمكن دعوى عدم دخل هذه القيود فى الحكم وعلى هذا فالأحوط الإقتصار على محاذاة خصوص الشجرة دون سائر المواقيت.

فروع

فروع

الأول: مقتضى الاقتصار على نصوص المحاذاة عدم الاكتفاء بمحاذاة سائر المواقيت بل ومحاذاة الشجرة من جانبها الأخر وكذا من محاذاتها من جانب البيداء إذا كان أبعد من البيداء عن الشجرة ببعد معتدبه فالتعدي عن منطوق صحيح عبدالله بن سنان لايمكن إلا بمفهوم المساواة غير الموجود في المقام.

[352]

الثاني: على القول بكفاية مطلق المحاذاة لأحد المواقيت الخمسة فالاعتبار على محاذاة أبعد الميقاتين إلى مكة فإذا كان في طريقه يحاذي ميقاتين لايجوزله التجاوز عن الاول بدون الاحرام وتأخيره إلى الثاني.

الثالث: على هذا القول إذا أحرز المحاذاة بالعلم ومايقوم مقامه كقول الثقة من أهل الخبرة يبنى عليه و إلا فلا بدله إلا المضي إلى ميقات معين أو نذر الإحرام من المكان الّذي يحتمل المحاذاة أو قبله.

ويمكن الاحرام رجاءاً واحتياطاً من أول مكان يحتمل محاذاته للميقات وتجديده كذلك في سائر المواضع الّتي يحتمل محاذاتها وبذلك يحصل له العلم بالاحرام من المكان المحاذي للميقات.

لايقال: إن ذلك خلاف الإحتياط لاحتمال كون المكان الكذائي قبل المكان المحاذي مضافا الى أن مقتضى الاصل عدم وصوله الى المحاذي فلا يجوزله ظاهرا الاحرام منه.

فإنه يقال: إن حرمة الاحرام قبل الميقات حرمة وضعية مفادها عدم تحقق الاحرام منه لا الحرمة الذاتية غاية الامر أنه محرم إذا ارادبه التشريع دون ما إذا أتى به رجاءاً و احتياطا.

الرابع: اذا أحرم من الموضع الذي أحرز محاذاته للميقات ثم تبين أنه كان قبل الميقات فإن كان ذلك بالعلم الوجداني والقطع الحاصل من غير الطرق المعتبرة فلاريب في عدم إجزائه ووجوب إعادة الإحرام.

وأما إذا أحرز محاذاة الموضع الذي أحرم منه بالطريق المعتبر الشرعي كالبينة أو قول أهل الخبرة وتبين كونه قبل الميقات فهل المسألة داخلة في مسألة إجزاء الأمر الظاهري عن الأمر الواقعي حتى يقول القائل بعدم الإجزاء بإعادة الإحرام الواقع قبل الميقات ويقول القائل بالإجزاء بكفايته عن التكليف الواقعي .

وبعبارة اُخرى على ماقر ره سيدنا الأستاد الأعظم (قدس سره) في مباحثه الأصولية نقول بإتيانه بالمأموربه بالأمر الواقعي أو أنها خارجة عن مسئلة الإجزاء لان البحث عن إجزاء الماتي به بالأمر الظاهرى إنما يجري فيما إذا دل الدليل على تحقق شرط المكلف به وأما إذا دل على تحقق شرط التكليف ثم تبين الخلاف فليس هنا أمر واقعي حتى نبحث عن إجزاء الأمر الظاهري عنه والمقام من القسم الثاني فإن

[353]

شرط وجوب الإحرام والحج البلوغ إلى الميقات فمن أحرم قبل الميقات لم يكن مأمورا به ولم يتعلق به الأمر بالإحرام أو الحج كمن صلى اعتماداً على البينة بدخول الوقت قبل الوقت.

وفيه، أن وجوب الإحرام والحج قبل الموسم وقبل الوصول إلى الميقات فعليّ والواجب إستقبالي وهو مشروط بالموسم وبالميقات فإذا دل الدليل على حصول شرطه وتبيّن خلافه يدخل في باب الإجزاء.

الخامس: قد قيل بأنه لايتصور طريق إلى مكة لايمر على ميقات ولا محاذاة واحد من المواقيت إذالمواقيت محيطة بالحرم من الجوانب فلا بد من المرور على واحدة منها أو محاذاتها فإن الجحفة مابين الشمال والمغرب ومسجد الشجرة في جهة الشمال ووادي العقيق بين الشمال والمشرق وقرن المنازل في المشرق تقريباً ويلملم في جنوب مكة .

وعن المستند (أن الخلاف في ذلك خلاف لافائدة فيه إذا المواقيت محيطة بالحرم من الجوانب)(1) ولكن يستفاد من العلامة في القواعد إمكان ذلك لانه قال: (ولولم يؤد الطريق إلى المحاذاة فالأقرب أن ينشىء الإحرام من أدنى الحل ويحتمل مساواة أقرب المواقيت)(2) وهذا ظاهر غيره ممن ذكر الموضوع وحكمه.

وقال السيد الأستاذ أعلى الله درجته في حاشيته على قول السيد صاحب العروة (قدس سره) : (إذاالمواقيت محيطة بالحرم). (ليس كذلك وأن ذالحليفه والجحفة كليهما في شمال الحرم على خط واحد تقريبا وقرن المنازل في المشرق منه والعقيق بين الشمال و المشرق فتبقى يلملم وحدها لثلاثة أرباع الدورة المحيطة بالحرم وبينها بين قرن المنازل أكثر من ثلاثة أثمان الدورة ومنها إلى الجحفة قريب من ذلك)

ومقتضى كلامه الشريف وجود طريق لايمر على محاذاة الميقات وكيف كان فالأمر موكول إلى أهل الإطلاع والخبرة والنظر إلى خريطة الحرم.

وكيف كان على فرض وجود طريق إلى مكة لايمر بأحد المواقيت ولا بمحاذاة

1 ـ مستند الشيعة: 11/189.

2 ـ قواعد الاحكام: 1/417.

[354]

أحدها فهل يجوز له الاكتفاء بالإحرام من أدنى الحل أو من مساواة أقرب المواقيت إلى مكة فيحرم من موضع تكون المسافة بينه وبين مكة بقدر ما يكون بين أقرب المواقيت ومكة أو يجب عليه أن يذهب إلى أحد المواقيت المعروفة ويحرم منه؟

لايخفى أنه على الإحتمالات الثلاثة وإن قلنا بأن في مسألة دوران الأمربين التعيين والتخيير بإجراء أصل البرائة عن كما إذا كانت المسالة ذات إحتمالين كوجوب الإحرام من خصوص الميقات أو الأعم منه ومن أدنى الحل فإنه على مبنى البعض نجري البرائة عن خصوصية الميقات فالنتيجة هي التخيير بين الاحرام من الميقات ومن أدنى الحل ولكن مع احتمال كون التكليف الاحرام من مرحلتين لايثبت بإجراء البرائة في خصوصية الميقات كفاية خصوص الإحرام من أدنى الحل فإن الأمر يدور بين كونه مكلفا بخصوص الإحرام من الميقات أو الأعم منه ومن أدنى الحل أو بخصوصه أو الأعم منه ومن مرحلتين ورفع خصوصية الميقات لايثبت إجزاء الإحرام من أدنى الحل فعلى هذا يتعين عليه الإحرام من الميقات أو الإحتياط بالإحرام من مرحلتين رجاء وتجديده كذلك من أدنى الحل.

هذا كله إذا لم نقل بلزوم الإحرام من المواقيت المنصوصة وعدم جواز الإحرام من غيرها مطلقاً وإلا يجب على الجميع الإحرام منها فيعدل من كان طريقه لايمر بميقات أو محاذاة ميقات إلى طريق يمربه.

وقد يقال بدلالة النصوص على ذلك كصحيح الحلبي (قال مولانا أبوعبدالله(عليه السلام) في آخره.

«ولاينبغي لأحد أن يرغب عن مواقيت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)»(1).

وصحيح على بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) وفيه: «فليس لأحد أن يعدو من هذه المواقيت إلى غيرها»(2).

فإن المستفاد منهما عدم جواز العدول والإعراض عن المواقيت.

1 ـ وسائل الشيعة: ب 1 من ابواب المواقيت ح 3 .

2 ـ وسائل الشيعة: ب 1 من ابواب المواقيت ح 2 .

[355]

ولكن يمكن أن يقال بأن غاية مايد لان عليه أن المار على هذه المواقيت لايجوز له العدول إلى غيرها فلايصدق على من كان طريقه إلى مكة لايمر على هذه المواقيت أن يذهب إليها ويحرم منها وكيف كان فالاحتياط يقتضي لمثله الإحرام من الميقات أو محاذاته.

عاشرها: أدنى الحل وهو ميقات للعمرة المفردة بعد حج القران والإفراد وميقات العمرة لمن كان بمكة وأما النائي الخارج للعمرة المفردة فميقاته مايمر به من المواقيت المعروفة والظاهر أنه لاخلاف في ذلك.

واستدل على كون أدنى الحل ميقاتا للعمرة المفردة بصحيحة جميل(1) الّتي رواها الشيخ بإسناده عنه قال: «سألت ـ أباعبدالله(عليه السلام) عن المرأة الحائض إذا قدمت مكة يوم التروية؟ قال: تمضي كما هي إلى عرفات فتجعلها حجة ثم تقيم حتى تطهر فتخرج إلى التنعيم فتحرم فتجعلها عمرة قال ابن أبي عمير: كما صنعت عايشة» ورواها الصدوق بإسناده عن جميل مثله إلى قوله: «فتجعلها عمرة»(2)

واستشكل في الاستدلال بها أولا بكونها أخص من المدعى فإن الكلام في كون أدنى الحل ميقاتا لمطلق العمرة المفردة والصحيحة موردها العمرة المفردة المسبوقة بالحج بل والعمرة المفردة الواجبة على المستطيعة التي لم تتمكن من إتمام عمرة التمتع وانقلب تكليفه إلى الإفراد دون العمرة المفردة غير المسبوقة بالحج ودون العمرة المفردة غير المسبوقة بحج الافراد الّذي انقلب تكليفه إليه بالإضطرار وعدم تمكنه من إتمام حج التمتع.

وثانيا بأن ظاهرها إجزاء الإحرام من التنعيم دون أدنى الحل.

ويمكن أن يقال: إن الظاهر في بيان هذه التكاليف الجزئية إرجاعها إلى القواعد العامة فمن لم يتمكن من حج التمتع يصير حجه مفرداً ويأتي بالعمرة المفردة من ميقات العمرة وهو أدنى الحل لا أن للمعتمر بالعمرة المفردة ميقاتين فإذا كانت

1 ـ من الخامسة وجه الطائفة وثقتهم وممن اجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه.

2 ـ وسائل الشيعة: ب 21 من أبواب أقسام الحج ح 2 والراوي عن جميل صفوان وابن ابي عمير وفضالة و الزيادة من ابن ابي عمير دون صفوان وفضالة ولذا قال ابن ابي عمير.

[356]

مسبوقة بالحج، ميقاته أدنى الحل وإذا لم تكن كذلك له ميقات آخر وإلا لو أخذنا بهذه الخصوصيات يجب الاقتصار في الحكم بأنه مختص بالمرأة ولايشمل الرجل وأيضا مختص بما إذا منعها الحيض عن إتمام عمرة التمتع لامانع آخر.

وأما احتمال اختصاص الحكم بالتنعيم فلايستفاد منه إجزاء الإحرام من مطلق أدنى الحل فالظاهر أن اختصاصه بالذكر لكونه أقرب الأماكن من حدود الحرم لا لاختصاص الحكم به.

وكيف كان يكفي للاستدلال على ذلك صحيح عمربن يزيد (1) الّذي رواه الصدوق بإسناده عنه عن أبي عبدالله قال: «من أراد أن يخرج من مكة ليعتمر أحرم من الجعرانة أو الحديبية أو ما أشبهها» (2) لأن قوله (عليه السلام) «أوما أشبهها» يشمل جميع المواضع من حدود الحرم ولأنه مطلق يشمل العمرة المسبوقة بالحج وغيرها.

تتمه: لايخفى عليك أن الصدوق في الفقيه أخرج صحيح عمربن يزيد في باب مواقيت العمرة من مكة وقطع تلبية المعتمر وقال في آخر باب العمرة في شهر الحج: (واعتمر رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) ثلاث عمر متفرقات كلها في ذي القعدة، عمرة أحل فيها من عسفان وهي عمرة الحديبية وعمرة القضاء أحرم فيها من الجحفة وعمرة أهل فيها من الجعرانة وهي بعد أن رجع من الطائف من غزوة حنين)(3) ولكن بعض الأعاظم عبر عن الثاني بمرسلة الصدوق الّتي رواها بعد صحيحة عمر بن يزيد(4) إلا أنّه كما ترى أخرج الثاني قبل الاول والإشتباه نشأ من أنه رأى أن الوسائل جعل الاول الحديث الاول من (ب 22) من أبواب المواقيت والثاني الثاني منه فزعم أن ذلك فعل الصدوق.

وأما التعبير عنه بالمرسلة فإن كان المراد نقل الألفاظ المذكورة بالإرسال عن

1 ـ ثقة له كتاب من الخامسة.

2 ـ وسائل الشيعة: ب 22 من أبواب المواقيت ح 1 .

3 ـ من لا يحضره الفقيه: 2/276 ، وسائل الشيعة: باب 22 من أبواب المواقيت ح: 2 و باب 2 من ابواب العمرة ح : 2 .

4 ـ معتمد العروة: 2/390 .

[357]

الامام (عليه السلام) فليس في كلامه مايدل على نقل قول الامام (عليه السلام) وإن كان المراد أنه حكى فعل رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) بالإرسال من غير إسناد إلى حاكيه فهو مرسل كما إذا قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ولم يسنده إلى قائله من جهة أن السنة أعم من قول المعصوم وفعله وتقريره فيأتي في الأخيرين ما ذكره في أصناف الحديث من المتواتر والمستفيض والواحد والمرسل والضعيف والقوي والحسن والصحيح والشاذ والمسند و غيرها ولكن الظاهر من كلامه أنه نتيجة إجتهاده في التاريخ.

ويمكن أن يكون كلامه إشارة إلى صحيح معاوية بن عمار الّذي رواه الكليني بسنده عنه عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: «اعمتر رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ثلاث عمرات مفترقات عمرة في ذي القعده أهل من عسفان وهي عمرة الحديبية وعمرة أهل من الجحفة وهي عمرة القضاء وعمرة أهل من الجعرانة بعد مارجع من الطائف من غزوة حنين».(1) إلا أنه يرد عليه (قدس سره) لماذا لم يسند ماذكره إلى هذا الصحيح.

وكيف كان أستشكل في الحديث أولا بأن مقتضى ظاهره (أنه (صلى الله عليه وآله وسلم) أحرم لعمرة من عسفان البعيد عن مكة بمرحلتين وهو ليس من المواقيت ولا من أدنى الحل.

وثانيا بأنه (صلى الله عليه وآله) أحرم لعمرة القضاء من الجحفة مع أنه كان قاصدا للعمرة من المدينة فلم لم يحرم من مسجدالشجرة فمقتضى فعله ذلك جواز تاخير إحرام العمرة المفردة للنائي من الميقات الّذي أمامه إلى مابعده.(2)

ولكن يمكن الجواب عن الإشكال الاول أنه كما يحتمل أن يكون المراد من قوله: «عمرة أهل فيها من عسفان» أنه (صلى الله عليه وآله وسلم) ترك الإحرام من الميقات وأحرم من عسفان بعد ماكان مريدا للعمرة من أول الأمر، يحتمل أن يكون إحرامه من عسفان لانه لم يكن مريدا للعمرة وأرادها بعد التجاوز عن الميقات فيدل الخبر على جواز الإحرام من بعد الميقات لمن أراد الإحرام بعده.

ويحتمل أن يكون المراد بالإهلال رفع الصوت بالتلبية.

قال الراغب: (والإهلال رفع الصوت عند رؤية الهلال ثم استعمل لكل صوت وبه شبه إهلال الصبي) الخ.

1 ـ الكافى: ج 4 ب حج النبى (صلى الله عليه وآله وسلم) ح 10 .

2 ـ معتمد العروة: 2/390.

[358]

وبالجملة فلايمكن الاستدلال به قبال الروايات الظاهرة في مداليلها بعد ماكان حكاية عن الفعل الّذي لم يعلم كيفيته ولا وجهه فتأمل جيداً.

مسالة 13 ـ قد ظهر مما اسلفناه أن كل من حج واعتمر على طريق فيه الميقات يحرم من ذلك الميقات فلا يتعين عليه الاحرام من مهل أرضه.

بالاجماع وبالنصوص كصحيح صفوان وفيه: «إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) وقت المواقيت لأهلها ومن أتى عليها من غير أهلها»(1)

مسالة 14 ـ قال في العروة: (إن نذر الإحرام من ميقات معين تعين.

واُشكل عليه بأن الاحرام منه يجب بالنذر ولا يتعين به لأن الناذر كان مخبراً في الإحرام بين المواقيت الخمسة يعني يجزيه الإحرام من أيها أحرم والنذر وإن كان سببا لوجوب الإحرام من الميقات المعين لا يبدل حكم تخييره بين المواقيت وإجزاء الاحرام من غيره نعم يجب عليه بالنذر اختيار المعين وأما إذا أتى بالواجب في ضمن العدل الآخر يجزيه عن تكليفه الأصلي وإن خالف نذره ووجبت عليه الكفارة نظير من نذر أن يصلي جماعة فصلى منفردا أو نذر أن يصلي صلاته في المسجد فصلّى في البيت فصلاته منفرداً أو في بيته تقع صحيحة وإن وجبت عليه الكفارة لمخالفة النذر .

ولكن يمكن أن يقال: إن حنث النذر المتعلق بالصلاة جماعة أو في المسجد أو بالاحرام من ميقات معين إنما يتحقق بصلاته منفردا أو في بيته أو إحرامه من ميقات آخر.

وبعبارة اخرى:صلاته منفرداً إما ان تقع باطلة فتكليفه بالصلاة جماعة باق على حاله وإما أن تقع صحيحة فكيف تكون كذلك مع أن نفس الأمرية فى الحنث يتحقق به فلا يمكن أن يكون المبعد عن المولي مقربا إليه ولا يصلح التقرب إليه بما هو مبغوضه.

نعم لو لم يكن العدل الاخر مشروطا بكونه صالحا لان يتقرب به يقع صحيحا وإن حصل به حنث نذره.

1 ـ وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب الموقيت ح 1 .

[359]

[360]

[361]

الكلام في أحكام المواقيت

الكلام في أحكام المواقيت

عدم جواز الاحرام قبل الميقات الالناذر

عدم جواز الاحرام قبل الميقات الالناذر

مسألة 15 ـ قال في الجواهر: (لا خلاف بيننا بل والاجماع منابقسميه عليه والنصوص به مستفيضة في أن (من أحرم قبل هذه المواقيت لم ينعقد إحرامه) قال ميسرة: (دخلت على أبي عبدالله(عليه السلام) وأنا متغير اللون فقال لى: من أين أحرمت بالحج؟ فقلت: من موضع كذا وكذا فقال: رب طالب خير يزل قدمه ثم قال: أيسرك إن صليت الظهر في السفر اربعا؟ قلت لا.

قال: فهو والله ذاك فما عن العامة من جواز ذلك معلوم الفساد (إلا لناذر) الاحرام قبل الميقات فإن عليه الإحرام منه حينئذ كما صرح به كثير بل المشهور نقلا إن لم يكن تحصيلا للمعتبرة ولو بالشهرة كصحيح الحلبي المروي عن الاستبصار قال: سالت أباعبدالله(عليه السلام) عن رجل جعل لله عليه شكراً أن يحرم من الكوفة؟ قال: فليحرم من الكوفة وليف لله بما قال)(1).

أقول: أما نسبته إلى المشهور فهو القول المحكي عن النهاية والمبسوط والخلاف والتهذيب والمراسم والمهذب والوسيلة والنافع والشرايع والجامع.

وما عبر عنه بالصحيح الحلبي فعن صاحب المنتقى المناقشة في صحة الخبر تارة بجهل الراوي لترديده بين الحلبي وعلي أي علي بن أبي حمزة البطائني الكذاب فإن المذكور في نسخ التهذيب القديمة (علي) لا الحلبي وفي الوسائل ذكر كلمة (علي) على نحو الاحتمال وتصحيف علي ب (الحلبي) قريب ويؤيد كون الراوي علي بن الحمزة رواية حماد عنه فإنّ رواية حماد بن عيسى عنه معروفة كثيرة.

1 ـ جواهر الكلام: 18/355 .

[362]

وأخرى بأن حماد واقع في السند فإن كان ابن عثمان كما يشعر به روايته عن الحلبي فالحسين بن سعيد لايروى عنه بغير واسطة قطعاً وإن كان ابن عيسى فهو لا يروى عن عبيدالله الحلبي فيما يعهد من الأخبار فالاتصال غير محرز.

ثم قال في آخر كلامه: (وبالجملة فالاحتمالات على وجه ينافي الحكم بالصحة وأعلاها كون الراوي علي بن أبي حمزة فيتضح ضعف الخبر).(1)

وأجاب عن منافشة صاحب المنتقى بعض الأعاظم (بأن ذكر (علي) في السند إشتباه وإنما ذكر في بعض نسخ التهذيب القديم والمصرح به في النسخة الجديدة والاستبصار (الحلبي) بدل (علي) فالإشتباه إنّما وقع من الناسخ وأما حماد الواقع في الطريق الذي يروى عن الحلبي فالظاهر أنه حمادبن عثمان فإنه يروى عن الحلبي بعنوانه و عن عبيدالله بن الحلبي وعن عبيدالله بن علي وعن عبيدالله الحلبي كثيرا مايقرب من مأتي مورد وماذكره من أنّ الحسين بن سعيد لايروى عن حمادبن عثمان فغير تام فإنّه قد روى في بعض الموارد وإن كان قليلا لا أنه لايروى عنه أصلا ولوقلنا بأن حماد هذا هو حماد بن عيسى فالحلبي الذي يروي عنه هو عمران الحلبي لا عبيدالله بن الحلبي حتى يقال: بأن حماد بن عيسى لايروي عن عبيدالله الحلبي.

وأما ماذكره من أن إرادة عمران الحلبي عند اطلاق الحلبي بعيدة فغير تام إذ قد يطلق الحلبي ويراد به عمران و الحسين بن سعيد يروى عن حماد بن عيسى كثيرا.

ثم إنه لو سلمنا أن الثابت في النسخة (علي) بدل (الحلبي) فليس المراد به علي بن ابي حمزة البطائني بل المراد إما علي بن يقطين أو علي بن المغيرة نعم حماد بن عيسى يروى عن علي البطائني وأما حماد بن عثمان فلا يروي عنه والحاصل لا ينبغى الريب فى صحة السند) (2).

أقول: لا ينبغي الريب في الريب في صحة السند وعدم جواز الجزم بها فإنه بنى أولا بمالم يستنده إلى دليل وشاهد معتبر على عدم تصحيف (علي) ب (الحلبي) وإنَّ ماهو الصحيح فى الواقع في السند (الحلبي) ثم أفاد في إمكان ذلك ما أفاد

1 ـ منتقى الجمان: 3/139 .

2 ـ معتمد العروة: 2/405 .

[363]

ولايخفى أن المصرح به في النسخة الجديدة من التهذيب و الاستبصار (الحلبي) لايكون وجهاً لتقديمها على النسخة القديمة وأن الاشتباه وقع من ناسخ النسخة القديمة.

وثانيا أن ماذكره من أن حماد الواقع في السند الذي يروى عن الحلبي هو حماد بن عثمان الذي يروى عن الحلبي بعنوانه فإن أراد من ذلك نفس هذا الحديث فالإستناد به كالمصادرة بالمطلوب وإن أراد في غيره من الإحاديث فالظاهر أنه لم يرو من الحلبي بعنوانه فهو يروي عن عبيد وعن عبيدالله ابن الحلبي وعبيد بن علي الحلبي وعبيدالله بن علي وعبيد الحلبي .

وأما روايته عن الحلبي إنا وجدنا أن له بهذا العنوان في التهذيب ثمانية روايات ولعل الفاحص يجد أكثر من ذلك وفي الكافي أيضا يوجد مورد ولعله كان أكثر.

ومع ذلك لاتتم صحته على مبناه الذي هو عدم الاعتداد بصحة ما صحّ عن أصحاب الإجماع.

نعم تتم بناء على المشهور لان حمادبن عثمان ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم وأقروا لهم بالفقه و تعبير الجواهر بالصحيح مبنى على ذلك فكان عليه الإشارة إلى مورده.

وماذكره فى الحسين بن سعيد تام فإنه يروى عن حمادين .

وأما تصحيحه الحديث بأن حماد وإن كان هو حمادبن عيسى الذي لايروي عن عبيدالله الحلبي لكنه هو عمران الحلبي فكل ذلك يتفرع على كون النسخة (الحلبي) لا (علي) ولا يثبت به ترجيح إحدى النسختين على الاخرى.

وأما ما أفاد من أنه على فرض كون الثابت في النسخة (على) بدل (الحلبي) فلايدل على أنه ابن أبي حمزة بل المراد إما علي بن يقطين أو على بن المغيرة فيرده ويرد أصل احتمال كون النسخة (على) رواية الحديث في التهذيب أيضاً عن حماد بن عيسى عن علي بن أبي حمزة قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل جعل لله عليه شكرا من بلاء ابتلى به إن عافاه الله أن يحرم من الكوفة قال: فليحرم من الكوفة»(1).




/ 33