من نسى إحرام الحج وتمكن من العود - فقه الحج جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

فقه الحج - جلد 2

لطف الله الصافی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


[376]

الحج وأما الاقتراب من الميقات أو الحرم فلا يستفاد منه.

ومنها صحيح آخر للحلبي بناءا على كونه غير الأول وفيه: «سألت أباعبدالله(عليه السلام)عن ـ رجل ترك الإحرام حتى دخل الحرم) الحديث وهذا يدل على جميع مادل عليه سابقه ـ يزيادة إنَّ هذا يشمل صورة النسيان والجهل وصورة الجهل بالموضوع وبالحكم.

ـ

ومنها صحيح معاوية بن عمار قال: «سألت أباعبدالله(عليه السلام): عن امرأة كانت مع قوم فطمثت فأرسلت اليهم فسألتهم فقالوا: ما ندري أعليك إحرام لا وأنت حائض فتركوها حتى دخلت الحرم؟ فقال(عليه السلام): إن كان عليها مهلة فلترجع إلى الوقت فلتحرم منه فإن لم يكن عليها وقت فلترجع إلى ماقدرت عليه بعد ماتخرج من الحرم بقدر ما لايفوتها» وفي رواية الشيخ: «بقدر مالا يفوتها الحج فتحرم»(1) وهذا وإن كان بمنطوقه خاص بالحائض الا أنه يمكن استفادة حكم مطلق الجاهل بالحكم منه وحكم وجوب الاقتراب من الميقات إذا أمكن له الخروج من الحرم بل مطلقا لا أقل من كون ذلك أحوط.

ومنها ما رواه الكليني عن أبي علي الأشعري (2) عن محمد بن عبد الجبار(3) عن صفوان (4) عن عبد الله بن سنان (5) قال: «سألت أباعبدالله(عليه السلام) عن رجل مر على الوقت الذي يحرم الناس منه فنسي أو جهل فلم يحرم حتى أتى مكة فخاف إن رجع إلى الوقت أن يفوته الحج؟ فقال: يخرج من الحرم ويحرم ويجزيه ذلك».(6)

وهو يشمل النسيان او الجهل بالموضوع والحكم.

ومنها غير ماذكر من الروايات.

ثم انه قال بعض الأعاظم: (وبازاء هذه النصوص خبر علي بن جعفر المتقدم «عن

1 ـ وسائل الشيعه: ب 14 من أبواب المواقيت، ح 4.

2 ـ محمد بن عيسى بن عبدالله بن سعد شيخ القميين ووجه الاشاعره من السابعة.

3 ـ القمي الثقة من كبار السابعة.

4 ـ ثقه مشهورم السادسة.

5 ـ جليل القدر من الخامسة.

6 ـ وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب المواقيت ح 2.

[377]

رجل ترك الإحرام حتى إنتهى إلى الحرم فأحرم قبل أن يدخله؟ قال: إن كان فعل ذلك جاهلا فليبن مكانه ليقضى إن ذلك يجزيه إن شاء الله وإن رجع إلى الميقات الّذي يحرم منه أهل بلده فإنه أفضل» فإنه صريح في عدم وجوب الرجوع إلى الميقات إذا كان جاهلا وجواز الإحرام من غير الميقات حتَّى مع التمكن من الرجوع إليها.

ولايخفى أن المراد بقوله (فليبن مكانه) أنه يبني على إحرامه ويعتمد عليه ويمضى و لايرجع إلى الميقات ليعيده، وأما ما احتملنا سابقا من تصحيف كلمة (فليبن) و احتمال كونها (فليلبي) فبعيد جدّاً لأنَّ المفروض في السؤال أنه أحرم ولبى فلا حاجة إلى التلبية ثانيا بعد إجزاء الأوّل والعمدة ضعف الخبر بعبد الله بن حسن فإنه غير مذكور في الرجال بمدح ولاقدح و لو اغمضنا النظر عن ضعف الخبر سنداً لقلنا بعدم وجوب الرجوع بمقتضى هذا الخبر وحمل ذلك الروايات على الإستحباب ولكن لضعفه لايمكن الإعتماد عليه فلا حاجة إلى القول بكونه شاذاً ولا قائل بمضمونه) (1)

أقول: أما الكلام في سند الرواية لأنَّ عبد الله بن حسن غير مذكور في كتب الرجال بمدح ولاقدح ففيه: أن مجرد ذلك لايوجب الطعن على السند إذا ثبت وثاقة الرجل بأمارات أخرى أو ثبت صدقه في روايته ببعض الإمارات فلم تنزل آية وماوردت رواية بترك الحديث إذا لم يكن راويه مذكوراً في كتب الرجال وكان هنا شاهد بل شواهد تدل على صدور الحديث وقوة سنده

وعلى هذا نقول: إن الحديث مروي في كتاب قرب الاسناد للشيخ المحدق الجليل عبد الله بن جعفر الحميري الفقيه الثقة شيخ القميين ووجههم وهو من كبار الطبقة الثامنة في طبقات سيدنا الاُستاذ الاعظم (قدس سره) يروي عن جماعة من الشيوخ منهم عبد الله بن الحسن بن علي بن جعفر (2) ويروي عنه جماعة من أكابر المشايخ ومثل هذا الرجل الفذ الثبت يروي في باب قرب الإسناد إلى مولانا أبي إبراهيم

1 ـ معتمد العروة: 2/436 .

2 ـ احتمال أن يكون علي بن جعفر الجد الامي لعبد الله بن الحسن لا ووجه له ولايعتنى به.

[378]

موسى بن جعفر(عليها السلام)عن عبد الله بن الحسن هذا مسائل جده علي بن جعفر عن أخيه الامام ماتبلغ على إحصائنا (488) ثمانية و ثمانين واربعمأة سؤال في أبواب الفقه من العبادات والمعاملات.

والظاهر أنها كتابه الذي قالوا في كتب الرجال عنه: له كتاب ما سأله عنه أي عن أخيه الإمام موسى بن جعفر (عليها السلام) والظاهر أنه كان عند الحميرى موثوقا به وكان معتمدا على حديثه بل الظاهر أنَّه كان عارفا بتلك المسائل وكتاب على بن جعفر إلا أنَّه أخذه عنه على ما استقر عليه سيرة أهل الحديث من عدم التحديث بالوجادة .

وبالجملة لا ينبغي تضعيف مثل هذا الرجل بمجرد ماذكر فإنه يوجب حرمان الفقهاء عن فقه واسع وعلم كثير فالحديث معتمد عليه والمسائل المذكورة من أثمن ما عندنا من علوم أهل البيت (عليهم السلام) وكل علومهم ثمينة غالية لايوجد مثلها عند غيرهم نفعنا الله بعلومهم صلوات الله عليهم أجمعين.

وأما لفظ الحديث ففي الوسائل: «سألته عن رجل ترك الإحرام حتى انتهى إلى الحرم فأحرم قبل أن يدخله؟ قال: إن كان فعل ذلك جاهلا فليبن مكانه ليقضي فإن ذلك يجزيه إن شاء الله وإن رجع إلى الميقات الَّذي يحرم منه أهل بلده فإنه أفضل»(1) وفي النسخة المطبوعة من قرب الإسناد بأمر سيدنا الأستاد(قدس سره) ذكر بدل «فليبن مكانه ليقضي» ، «فليبين مكانه وليقض» وذكر بدل «فإنه» ، «فهو» (2)ويمكن أن يكون المراد من قوله: «فليبين مكان وليقض» أنه يعين المكان الذي أحرم منه ويلبي منه و يقضيه .

وكيف كان الظاهر أن هذا خاص بالنسبة إلى مادل على وجوب الرجوع إن أمكن فلايجب عليه إن أحرم وشاهد ذلك أنه قال قبل ذلك: «وسألته عن رجل ترك الإحرام حتى انتهى إلى الحرم كيف يصنع قال: يرجع إلى ميقات أهل بلده الذي يحرمون منه فيحرم» وهذا بإطلاقه يشمل الجاهل الَّذي أحرم قبل أن يدخل

1 ـ وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب المواقيت ح 17.

2 ـ مسائل على بن جعفر السؤال 303 .

[379]

الحرم والسؤال الثاني جوابه يقيد ذلك الإطلاق ويخصه بمن لم يحرم قبل دخوله الحرم وإطلاق فتاواهم وإن كان على خلاف ذلك ولكن بعد دلالة الدليل وعدم ثبوت إعراضهم عنه يمكن القول به ولكن لايترك الإحتياط بالرجوع إلى الميقات.

ثم إن السيد في العروة ألحق بالناسي والجاهل في الحكم المذكور من جاوز الميقات محلا لعدم كونه قاصدا النسك ولا لدخول مكة ثم بدا له فإنه يرجع إلى الميقات مع التمكن و إلى ما أمكن مع عدمه والاستدلال لذلك بالإجماع فيه ما فيه وباطلاق قوله: «رجل ترك الإحرام» أيضا فيه أن إطلاقه لا يشمل المورد لأنَّه وارد فيمن كان قاصدا للنسك وترك الإحرام أو نسي.

اللَّهم إلاَّ أن يكون ذلك بالتمسك بالمفهوم والأولوّية القطعية فإنه إذا كان وجوب الإحرام من الميقات بالجهل والنسيان ساقطا عن الذي هو مكلف به لعدم تمكنه الذهاب إلى الميقات فسقوطه عنه إذا لم يكن ماموراً به حين المرور على الميقات أولى ويمكن التمسك لذلك بقوله (عليه السلام) في ذيل صحيح الحلبي «فإن خشي أن يفوته الحج أحرم من مكانه» والله العالم.

من نسى إحرام الحج وتمكن من العود

من نسى إحرام الحج وتمكن من العود

مسألة 20 ـ لو نسي المتمتع الإحرام للحج بمكة وذكر ذلك وهو متمكن من العود إلى مكة والإحرام منها يجب عليه ذلك لوجوب الإحرام عليه من مكة وتمكنه منه .

وما ربّما يدل على أنه إن ذكر ذلك وهو بعرفات لا يجب عليه العود مطلقا، منزل على عدم التمكن من الرجوع ودرك الموقف فلا إطلاق له يشمل صورة التمكن من العود كما إذا كان في عرفات أول يوم عرفة فإنه متمكن من العود إلى مكة في مثل أزمنتنا هذه بل هو متمكن من الرجوع إلى مكة ودرك الوقوف الركني من عرفات إذا ذكر ذلك بعد زوال يوم عرفة مثلا .

ولايقال: إنه لا يجوز منع إطلاق الدليل فيما إذا ذكر ذلك بعد زوال يوم عرفة وإن كان متمكنا من العود إلى مكة لإمكان أن يكون الحكم بكفاية الإحرام من عرفات أنه إن خرج بعد الزوال إلى مكة للاحرام منها يفوته بعض زمان الوقوف الواجب

[380]

عليه وإن لم يكن ركنا ولايفوت الحج بفوته منه.

لأنّه يقال: إنَّ هذا فرض لم يكن متيسراً للناس إلا للأوحدي منهم وبمقتضى الحال في تلك الازمنة من ذكر ذلك وهو بعرفات عاجز عن العود إلى مكة وعلى هذا لا دليل يدل على عدم وجوب العود إلى مكة إذا أمكن له درك الوقوف الركني من عرفات فيجب عليه العود إلى مكة في صورة عدم فوت الحج منه بالعود بمقتضى القاعدة.

وبالجملة لا دليل هنا يدل على أزيد عن جواز الإحرام للحج من غير مكَّة إذا خاف فوت الحج بالعود إليها دون ما إذا لا يخاف من ذلك.

وعلى هذا صحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال: «سألته عن رجل نسي الإحرام بالحج فذكر وهو بعرفات ما حاله؟ قال يقول: أللَّهم على كتابك وسنة نبيك (صلى الله عليه وآله وسلم) فقد تم إحرامه فإن جهل أن يحرم يوم التروية بالحج حتَّى رجع إلى بلده إن كان قضى مناسكه كلها فقد تمَّ حجه»(1) دلالته مقصورة على المتذكر الَّذي لم يتمكن من العود إلى مكة لخوف فوت الحج منه كما هو الحال غالباً في تلك الأزمنة.

ويمكن استفادة ذلك من قوله (عليه السلام) في ذيل مارواه الحلبي في الصحيح: «فإن خشي أن يفوته الحج فليحرم من مكانه» فما دام يمكن لمن نسي الإحرام أو جهل أن يحرم الإحرام من ميقاته ودرك الحج يرجع إليه فإذا خاف ذلك يحرم من مكانه.

ولايخفى عليك أنه يستفاد من صحيح علي بن جعفر عدم الفرق في عذره للترك بين النسيان والجهل وإلا يكون قوله: «فإن جهل.

.

.

» بيانا لحكم موضوع آخر غير ماكان موردا للسؤال وهو خلاف الظاهر.

وبالجملة فحكم النسيان والجهل في المسئلة سواء هذا ويستفاد حكم المشعر وما بعده من ذيل الصحيح بالأولويَّة.

ثم إنَّه لو أحرم من غير مكّة نسياناً أو جهلا ولم يتمكنّ من العود إليها قال في العروة: (صحيح إحرامه من مكانه).

1 ـ وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب المواقيت ح 8.

[381]

وفصل بعض الأعاظم فقال: (إن كان حال الإحرام متمكنا من الذهاب إلى مكة ولكن حال الذكر غير متمكن منه فلابد من الذهاب إلى مكة وإن كان حين الإحرام غير متمكن من الرجوع إلى مكة فلا حاجة إلى الاحرام ثانيا بل يكتفي بنفس الإحرام الأوَّل لأنه قد أتى بالوظيفة الواقعية)(1)

أقول: التفصيل المذكور حسن ولكن قوله: (فلابدَّ من الذهاب إلى مكة) من سهو القلم وكأنه ينبغي أن تكون العبارة: (فلابد من الاحرام من مكانه).

والله العالم.

من نسي الاحرام ولم يذكر حتى أكمل مناسكه

من نسي الاحرام ولم يذكر حتى أكمل مناسكه

مسألة 21 ـ قال في الجواهر: («لو نسي الاحرام ولم يذكر حتى أكمل منا سكه قيل») والقائل ابن ادريس «يقضى» أي يؤدي ماكان يريد الإحرام له من حج أو عمرة «إن كان واجبا وقيل» والقائل المشهور شهرة عظيمة بل في الدروس نسبته إلى الأصحاب عدا الحلَّي «يجزيه وهو المروي» في مرسل جميل عن أحدهما (عليهما السلام) السابق المنجبر سنده بما عرفت بل وفي صحيح جميل بناءً على إرادة، ما يعم النسيان من الجهل فيه أو أنه ملحق به في الحكم وعلى عدم الفرق بين إحرام الحج وغيره مؤيداً ذلك كله بالعسر والحرج في وجوب القضاء بالنسيان الَّذي هوكالطبيعة الثانية للإنسان ويكون الإحرام كباقي الأركان الَّتي لا يبطل الحج بفواتها عدا نسيان الموقفين كما صرَّح به في المسالك وبذلك يخرج عمّا يقتضيه البطلان من إطلاق مادل على اعتبار الإحرام أو عمومه على وجه يقتضى عدم الإتيان بالمأموربه على وجهه مع عدمه نعم قد سمعت التقييد في المرسل المزبور بما إذا كان قد نوى ذلك وقد يقال: إن المراد به نية الحج بجميع أجزائه وقد سمعت أيضا عبارة النهاية إنما الكلام في المراد بالاحرام الخ).(2)

أقول: قال الشيخ (قدس سره) في النهاية: (ومن نسي الإحرام بالحج إلى أن يحصل بعرفات

1 ـ معتمد العروة: 2/441.

2 ـ جواهر الكلام: 18/133.

[382]

جدِّد الإحرام بها وليس عليه شيء فإن لم يذكر حتَّى يرجع إلى بلده فإن كان قد قضى مناسكه كلها لم يكن عليه شيء)(1).

ومثله قال في المبسوط (2) غير أنه قال فيه بدل (وليس عليه شيء): (ولاشيء عليه).

وأما الحليّ فذكر في السرائر كلام شيخه في النهاية وقال: (على ماذكر شيخنا أبو جعفر في نهايته وقال في مبسوطه أما النية فهي ركن في الأنواع الثلاثة.

من تركها فلا حج له عامدا كان أو ناسيا إذا كان من أهل النيّة قال بعد ذلك: وعلى هذا إذا فقد النية لكونه سكران .

هذا آخر كلامه رحمه الله.

قال محمد بن إدريس رضي الله عنه: الذي يقتضيه اُصول المذهب ماذهب إليه في مبسوطه لقوله تعالى: (وما لأحد عنده من نعمة تجزي إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى) وقول الرسول(صلى الله عليه وآله وسلم): الأعمال بالنيات وإنما لإمرىء مانوى) وهذا الخبر مجمع عليه وبهذا أفتى وعليه أعمل فلا يرجع عن الأدلة بأخبار الآحاد إن وجدت)(3).

أقول: في كلام الحلّي مواقع من النظر:

الأول: أنه ذكر كلام الشيخ في تفصيل فرائض الحج وظنَّ به أن مختاره في مسألتنا هذه غير ما اختاره في النهاية مع أنه أفتى بما أفتى به في النهاية بعينه في مبسوطه أيضا في فصل ذكر الإحرام بالحج ونزول منى.

.

.

وقد سمعت كلامه الشريف، ولكن الحلّي قدس سره كأنّه لم يلتفت إليه وإلى أنَّ كلامه الَّذي نقل عن الشيخ في المبسوط فى مسألة النيَّة و هي غير هذه المسألة وإليك كلام الشيخ قال: (أمّا النية فهي ركن في أنواع الثلاث من تركها فلا حج له عامداً كان أوناسيا إذا كان من أهل النية فإن لم يكن من أهلها أجزأت نية غيره عنه وذلك مثل المغمى عليه يحرم عنه وليه وينوى وينعقد إحرامه وكذلك الصبّي يحرم عنه وليّه وعلى هذا إذا فقدث النية لكونه سكراناً وإن حضر المشاهد وقضى المناسك لم يصح

1 ـ النهايه /248 .

2 ـ المبسوط 1/365 .

3 ـ السرائر: 1/584 .

[383]

حجّه بحال)(1).

وبعد ذلك لاحاجة إلى توضيح ما وقع فيه من الوهم وبيان عدم ارتباط مسألة نية الحج بمسألتنا هذه.

الثاني: في استدلاله بالآية الكريمة فإنها ظاهرة في اعتبار الخلوص في النيَّة ولوكان المراد منها اعتبار النية في العمل العبادي أو في استناد الفعل إلى فاعله واعتبار ذلك في حسن مدحه به فالمقام ليس من صغرياته فإن المناسك قد حصل منه بنيّه الحج والإحرام لم يأت منه رأسا ومعنى صحة المناسك والحج بدون الإحرام كون المناسك المأتي بها في حال نسيان الإحرام فرداً للحج.

نعم: إن لم يمكن نية الحج بدون الإحرام ونيّته كان لكلامه وجه اللَّهم إلاَّ أن يقول: إنَّ الإحرام والتلبية في الحج بمنزلة تكبيرة الإحرام في الصَّلاة ولكنه مجرد الدعوى وكالإجتهاد في مقابل النص على القول بحجيّة الخبر.

الثالث: في تمسكه بـ«مإنّما الأعمال بالنيِّات» «وإنما لكل امرىء مانوى» فإنه أيضا يدل على لزوم ـ الإخلاص في العمل وهو موجود في ما أتى به من المناسك وأمّا الأحرام فلم يأت به رأساكما مرَّو الآية والرواية يستدل بهما في العمل الماتي به لامالم يؤتى به فتدبر.

ـ هذا ما يرجع إلى كلام ابن إدريس عليه الرحمة.

ـ

وأمَّا ما أفاده صاحب الجواهر (قدس سره) فالذي يستفاد من كلامه في وجه القول المشهور أمور:

الأول: الشهرة حتى أن في الدروس نسبة هذا القول إلى الأصحاب عدا الحلّي.

وفي الإستدلال بها أنّها لاتكشف عن وجود نص خاص معتبر يدل على الإجزاء بقول مطلق في الحج وفي عمرة التمتع والعمرة المفردة الواجبة على حد سواء.

اللَّهم إلاّ أن يقال: إذا لم يكن فيما بأيدينا من الأخبار مايدل على ذلك بالإطلاق بل ما بأيدينا خاص بالحج وغاية الأمر يشمل عمرة المتمتّع بها إلى الحج دون العمرة المفردة فلابد من قبول كون فتواهم بالإطلاق مستندا إلى رواية غير ما عندنا من رواياتهم.

وفيه: أنه يمكن أن يقال بمثل ذلك في توجيه الشهرة ولكن يردّ بأن مرسل جميل

1 ـ المبسوط: 1/382 .

[384]

صالح لأن يكون وجهاً لفتواهم فلعلّه كان عندهم بعض الامارات الموجب لظنهم بصدوره وسيأتي أنّ الوجه اعتباره وصحَّة الإعتماد عليه .

الثاني: كون الإحرام كباقي الأركان غير الموقفين في عدم بطلان الحج بتركه نسيانا ويؤيد ذلك أن الحكم بكونه مبطلا للحج موجب للعسر والحرج.

وبعبارة اخرى: أنه لو كان النسيان الَّذي هو كالطبيعة الثانية للإنسان في مثل أجزاء الحج وشرائطه الكثيرة الَّتي لاينفك غالبا المكلف عن نسيان بعضه موجبا للبطلان ووجوب القضاء، يقع المكلَّف به في العسر والحرج بتكرار الحج وذلك قرينة على عدم إطلاق في مايدل على شرطية الأجزاء والشرايط ومعها لايتم الإستدلال بإطلاق أدلة الأجزاء لجزئيتها في حال النسيان.

نعم قد دل الدليل بالخصوص في نسيان الموقفين على بطلان الحج ووجوب القضاء إن كان واجبا.

الثالث: الروايات فمنها صحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر: الذي مرّ ذكره وفي ذيله قال (عليه السلام): «فإن جهل أن يحرم يوم التروية بالحجّ حتى رجع إلى بلده إن كان قضى مناسكه كلها فقد تمَّ حجه» (1) وهذا وارد في الحج فلا يتعدى منه إلى العمرة سواء كانت عمرة حج التمتع أو المبتولة

وهل هو مختص بحج التمتع أو يشمل القران والإفراد؟ لا يبعد شموله لها بدعوى المساواة القطعية.

وهل هو مختص بصورة الجهل فلا يشمل النسيان أو يشمله؟ بدعوى أن من معاني الجهل فعل الشيء بخلاف ما حقّه أن يفعل كما ذكره الراغب فمن ترك ماحقه أن يفعل أو فعل ماحقه أن لا يفعل وإن كان ذلك بالنسيان فهو جهل أن يفعل أو أن لا يفعل واستشهد لذلك بقوله تعالى: (وأتخذنا هزواً قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين)وقوله تعالى:(أن تصيبوا قوما بجهالة)

ولكن يرد على ذلك بأن الظاهر من استعمال الجهل هو المعنى الَّذي مقابل للعلم ولا يعدل عنه إلا بالقرينة وعلى هذا فلا يلحق النسيان بالجهل موضوعا أمَّا حكما فإلحاق النسيان بالجهل البسيط في الحكم لكون الناسي كالجاهل غافلا عن

1 ـ وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب المواقيت ح 8.

[385]

الحكم وكان الجاهل أيضانسي السؤال عن الحكم كما أنَّ النّاسي نسي أصل الحكم، ولكن كلّ ذلك لايسمن ولايغنى من جوع لايعتمد عليه في الحكم الشرعي.

فالأولى أن يقال في بيان استفادة حكم النّاسي أيضاً من الصحيح: إن صدره يدل على أنَّ السائل (علي بن جعفر) سأل أخاه(عليه السلام) عن رجل نسي الإحرام بالحج فذكر وهو بعرفات فأجابه الامام(عليه السلام) حكم المسألة بالتفصيل وأنه إن ذكر ذلك وهو بعرفات يقول كذا وتم إحرامه وإن جهل وذكر ذلك بعد رجوعه إلى بلده وقضائه المناسك كلّها تمّ حجه وإنما قال: فإن جهل لكون الملاك والاعتبار في الحكم العذر وهو أعم من الجهل والنسيان.

وبالجملة فالصحيح ظاهر في ذلك فلا فرق في الحكم بين الجاهل والناسي والظاهر أن مراد صاحب الجواهر من الصحيح هذا الصحيح صحيح علي بن جعفر لاصحيح جميل فهو من سهو القلم.

ومنها مارواه جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما(عليه السلام): «فى رجل نسي أن يحرم أو جهل وقد شهد المناسك كلّها وطاف وسعى قال: تجزيه نيّته إذا كان قد نوى ذلك فقد تم حجه وإن لم يهل» الحديث(1).

ولا يعتد بتضعيف سنده البعض بالإرسال فإن جميل بن دراج الَّذي هو من الخامسة ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنهم و أقروا لهم بالفقه وتصديق مايقولون أولا وثانياً تعبيره عمن روي عنه ببعض أصحابنا تعظيم له ومثل هذا الارسال لا يخرج الحديث عن الحجّية والإعتماد عليه مضافا إلى أن ضعفه إن كان فيه منجبربعمل الأصحاب.

وعلى هذا المهم النظر إلى دلالته فنقول: أمّا أن الحكم المذكور فيه يعمّ الجهلوالنسيان فهو صريح فيه وأمّا دلالته على إجزاء حجه بأنواعه الثالثة فهو أيضا ظاهر بإطلاق السؤال والجواب.

وهل يشمل السؤال والجواب ما إذا نسي أو جهل ذلك من أول عمرة التمتع إلى

1 ـ وسائل الشيعة: ب 20 من أبواب المواقيت ح 1.

[386]

آخر حجّه لاطلاق حجّ التمتّع عليهما ولعدم تصور خصوصيه في ذلك الظاهر شموله له نعم يمكن منع الإجزاء المذكور إذا ذكر ذلك بعد إتمام عمرة التمتّع فإنه لم يشهد المناسك كلها فلا يشملها ولا العمرة المفردة واجبة كانت أو مندوبة

اللَّهم إلاّ أن يقال: إنَّ تعليل الإجزاء بنية الإحرام أو نية المناسك يعم الجميع و مقتضى الاحتياط هو الاقتصار على حج القران والإفراد والتمتّع دون عمرة التمتّع إذا لم يأت بحجّه ودون العمرة المبتولة.

والله هو العالم.

[387]

[388]

[389]

مقدمات الإحرام

مقدمات الإحرام

وهي كثيرة نشير إلى بعضها إن شاء الله تعالى في طي مسائل:

رحجان توفير شعر الرأس

رحجان توفير شعر الرأس

مسألة 1 ـ لاريب في رجحان توفير شعر الرأس لإحرام الحج من أول ذي القعدة لجملة من الأخبار:

منها صحيح ابن سنان (مسكان) عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: «لا تأخذ من شعرك وأنت تريد الحج في ذي القعدة ولا في الشهر الَّذي تريد فيه الخروج إلى العمرة»(1).

ومنها موثق محمد بن مسلم عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: «خذ من شعرك إذا أزمعت على الحج شوال كلّه إلى غرة ذي القعدة»(2).

ومنها صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبدالله(عليه السلام)قال: «الحج أشهر معلومات: شوال، وذوالقعدة، وذوالحجة، فمن أراد الحج وفر شعره إذا نظر إلى هلال ذي القعدة ومن أراد العمرة وفر شعره شهراً»(3).

وصحيح عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: «اعف شعرك للحج إذا رأيت هلال ذي القعدة وللعمرة شهرا»(4) ومنها غيرها.

وهل تشمل هذه الأخبار شعر اللّحية كشعر الرأس؟ يمكن منع الإطلاق بأن توفير الشعر إنما رغب فيه لمكان الحلق وهو مختص بالرأس ومن المعلوم أنها لايشمل شعر سائر الجسد بل يستحب إزالته عن بعض مواضع الجسد كإبطيه.

1 ـ وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب الاحرام ح 1.

2 ـ وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب الاحرام ح 2.

3 ـ وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب الاحرام ح 4.

4 ـ وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب الاحرام ح 5.

[390]

ولكن يمكن أن يقال: إن من الممكن كون الحكمة في توفير شعر الرأس واللحية والنهي عن الأخذ من شعر هما إهمالهما وعدم الاعتناء بإصلاحهما.

وجاء في خبر سعيد الأعرج عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: «لا يأخذ الرَّجل إذا رأى هلال ذي القعدة» وأراد الخروج من رأسه ولا لحيته»(1) إلا أنّه ضعف بالإرسال.

وفي رواية ابن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال: «سألت أبا عبدالله(عليه السلام): عن الرجل يريد الحج أيأخذ شعره في أشهر الحج؟ فقال: لا ولا من لحيته» الحديث(2).

وضعف بأنّه مردد بين كونه محمد بن الفضيل الأزدي الضعيف وكونه محمد بن القاسم بن الفضيل الثقة الَّذي يعبَّر عنه كثيراً باسم جده.




/ 33