هل يشترط عدم كون النائب صرورة؟ - فقه الحج جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

فقه الحج - جلد 2

لطف الله الصافی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



مسألة 4 ـ لا إشكال في جواز نيابة الرجل عن الرجل والمرأة، والمرأة أيضاً عن الرجل والمرأة، إذا لم يكن النائب صرورة.

وذلك لدلالة الأحاديث عليه فيدل على جوازه مطلقاً وإن كان النائب صرورة صحيح حكم بن حكيم عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: «يحج الرجل عن المرأة والمرأة

[81]

عن الرجل والمرأة عن المرأة».(1)

وصحيح معاوية بن عمار قال: «قلت لأبي عبدالله(عليه السلام): الرجل يحج عن المرأة والمرأة تحج عن الرجل؟ قال: فلا بأس».(2)

وبإزاء هذه الأحاديث روى الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال(3) عن العباس بن عامر(4) عن عبدالله بن بكر(5) عن عبيد بن زرارة(6) قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): الرجل الصرورة يوصي أن يحج عنه هل تجزي عنه امرأة؟ قال : لا، كيف تجزي المرأة، وشهادته شهادتان، قال: «إنما ينبغي أن تحج المرأة عن المرأة والرجل عن الرجل، وقال: لابأس أن يحج الرجل عن المرأة».(7) وهي بظاهرها معارض للطائفة الاُولى في إجزاء حج المرأة عن الرجل وإن لم تكن صرورة.

ودفع ذلك بأن صدر الحديث وإن كان يدل على المنع، إلا أن ذيله يدل على استحباب المماثلة وجواز الإختلاف، لأن قوله: «إنما ينبغي» يدل على الرجحان والمحبوبية، وبعبارة اُخرى فرق بين أن يقال: لا ينبغي، وبين أن يقال: ينبغي، ففي الأول يمكن دعوى دلالته على الحرمة وعدم الجواز ولكن الثاني لا يدل أزيد على المدح والرجحان والمحبوبية.

و فيه: أنه كما يمكن أن يكون الذيل قرينة ودليلا على المراد من الصدر يمكن أن يكون الصدر أيضاً دليلا على المراد من الذيل.

اللهم إلا أن يقال: إن الرواية تحمل على ذلك جمعاً بينها وبين الطائفة الاُولى الصريحة في جواز الإختلاف وإلا فالرواية بظاهرها غير معمول بها.

1 ـ وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب النيابة ح6.

2 ـ وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب النيابة ح2.

3 ـ أبوالحسن كان فقيه أصحابنا بالكوفة ووجههم وثقتهم وعارفهم بالحديث وكان فطحياًجيد التصانيف وكان قريب الأمر إلى أصحابنا الإمامية القائلين باثني عشر، من السابعة.

4 ـ ابن رباح أبوالفضل الثقفي الشيخ الصدوق الثقة كثير الحديث له كتب من السابعة.

5 ـ ابن أعين الشيباني، أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه له كتاب من الخامسة.

6 ـ ابن أعين ثقة ثقة، لا لبس فيه ولا شك، له كتاب، من كبار الخامسة.

7 ـ وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب النيابة ح2.

[82]

وأما سند الحديث فمعتبر جداً ولا يخدش بضعف طريق الشيخ إلى علي بن الحسن بن فضال بعلي بن محمد بن الزبير لما قلنا، وأكدنا عليه من أن ذلك لا يوجب الوهن في سند الحديث واعتباره بعد ما كان الكتاب المأخوذ منه الحديث معروفاً موجوداً عند من يرويه عن شيخه.

وإليك كلام الشيخ في الفهرست، فقد قال بعد ترجمة علي بن الحسن بن فضال وذكر أسماء كتبه ما هذا لفظه: (أخبرنا بجميع كتبه قراءة عليه أكثرها والباقي إجازة أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير سماعاً وإجازة عنه) (1) وظاهر هذا الكلام أن جميع كتب علي بن الحسن كان معروفاً موجوداً عند الشيخ وأحمد بن عبدون هو أحمد بن عبدالواحد بن أحمد البزاز من مشايخ الشيخ المشاهير، وعلي بن محمد بن الزبير أيضاً من مشايخ الإجازة، يروي عن مثل علي بن الفضال كتبه الكثيرة ويعتمد على روايته أحمد بن عبدون شيخ الشيخ بلا واسطة والشيخ بواسطة أحمد.

هذا مضافاً إلى أن العباس بن عامر الواقع في سند الحديث أيضاً له كتاب،قال الشيخ: (أخبرنا به أبو عبدالله المفيد رحمه الله عن محمد بن علي بن الحسين بن بابويه عن أبيه عن عبدالله بن جعفر الحميري عن الحسن بن علي الكوفي وحسن بن نوح عنه) والظاهر أن هذه الرواية من كتابه فرواها الشيخ تارة في ضمن مارواه عن علي بن الفضال وتارة عن كتابه بواسطة المفيد وطريقه إلى العباس بن عامر صحيح.

نعم ما عندنا من خصوص رواية عبيد ليس إلا مارواها عن ابن فضال.

والله هو العالم.

هل يشترط عدم كون النائب صرورة؟

هل يشترط عدم كون النائب صرورة؟

مسألة 5 ـ هل يشترط في صحة الإستنابة أن لايكون النائب صرورة مطلقاً سواء كان النائب رجلا أو امرأةً أو يشترط ذلك في المرأة دون الرجل أو لا يشترط ذلك فيهما فتجزي مطلقاً.

؟

فنقول: أما نيابة الرجل الصرورة عن الرجل والمرأة، فيدل على جوازها

1 ـ الفهرست /93.

[83]

بالخصوص مارواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم(1) عن عبدالرحمان(2)عن مفضل (3) عن زيد الشحام (4) عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال: «سمعته يقول: يحج الرجل الصرورة عن الرجل الصرورة ولا تحج المرأة الصرورة عن الرجل الصرورة».(5) ولكن سنده ضعيف، غير أنه يكفي في الحكم بالجواز إطلاقات النيابة.

واستدل على عدم جوازها بمفهوم مارواه الشيخ عن أبي على الأشعري(6) عن محمد بن عبدالجبار(7) عن صفوان (8) عن حكم بن حكيم(9) قال: «قلت لأبي عبدالله(عليه السلام): إنسان هلك ولم يحج ولم يوص بالحج فأحج عنه بعض أهله رجلا أو امرأة ـ إلى أن قال ـ فقال: إن كان الحاج غير صرورة أجزأ عنهما جميعاً وأجزأ الذي أحجه». (10)

وبمنطوق مارواه عن محمد بن الحسن الصفار(11) عن محمد بن عيسى (12) عن إبراهيم بن عقبة(13) قال: «كتبت إليه أسأله عن رجل (صرورة لم يحج قط) حج عن صرورة لم يحج قط أيجزي كل واحد منهما تلك الحجة عن حجة الإسلام

1 ـ ثقة جليل واضح الحديث.

.

.

من كبار السابعة له كتاب.

2 ـ ابن سيابة يظهر من بعض الأخبار اعتماد الإمام الصادق(عليه السلام) عليه من الخامسة .

3 ـ الظاهر أنه مفضل بن صالح مطعون بأنه كذاب يضع الأحاديث من الخامسة.

4 ـ زيد بن يونس ثقة له كتاب من الخامسة.

5 ـ وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب النيابة ح1 .

6 ـ محمد بن عيسى شيخ القميين من الثامنة.

7 ـ قمي ثقة من السابعة.

8 ـ الظاهر انه صفوان بن يحيى ثقة وكيل الإمام الرضا(عليه السلام) من السادسة.

9 ـ الصيرفي من الخامسة ثقة.

10 ـ وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب النيابة ح3.

11 ـ قمي له كتب من الثامنة.

12 ـ ابن عبيد من السابعة.

13 ـ من السادسة أو السابعة.

[84]

أولا؟ بين لي يا سيدي إن شاء الله فكتب (عليه السلام) إليه: لايجزي ذلك».(1)

وما رواه أيضاً عن أحمد بن محمد(2) عن علي بن مهزيار (3) قال: «كتبت إلى أبي جعفر (عليه السلام) أن ابني معي وقد أمرته أن يحج عن اُمي أيجزي عنها حجة الإسلام؟ فكتب: لا.

وكان ابنه صرورة وكانت أمه صرورة»(4)

وفي الإستدلال بمفهوم رواية حكم بن حكيم أنه معارض بمادل بالمنطوق على جواز نيابة الصرورة، بل لزوم كون النائب الصرورة إذا كان المنوب عنه صرورة وذلك مثل صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبدالله (عليه السلام): «في رجل صرورة مات ولم يحج حجة الإسلام وله مال، قال: يحج عنه صرورة لا مال له».(5)

وأما رواية إبراهيم بن عقبة فليس في ما عندنا من نسخ التهذيب جملة «صرورة لم يحج قط» الاُولى وعليه لا يدل على عدم جواز نيابة الصرورة.

مضافاً إلى أنه لا يعلم منها أن عدم الإجزاء مستند إلى كون النائب صرورة، بل يمكن أن يكون لأجل أنه نوى بها الحج عن نفسه وعن غيره، بل يحتمل أن يكون السؤال عن إجزاء الإتيان بحجة الإسلام عن نفسه وعن غيره، فأجاب(عليه السلام)بعدم الإجزاء.

ورواية علي بن مهزيار أيضاً يمكن أن يكون السؤال فيها عن النيابة في حجة الإسلام عن الحي.

هذا مضافاً إلى احتمال كون الوجه في عدم جواز النيابة من الصرورة كونه مديناً بالحج.

وكيف كان فالظاهر أن الجواز مطلقاً في غير حج المرأة الصرورة عن الرجال، بل و عن النساء كأنه متفق عليه، لا اختلاف فيه.

وعلى هذا فما ينبغي التكلم فيه هو جواز نيابة المرأة عن الرجل، بل وعن المرأة

1 ـ وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب النيابة ح 3.

2 ـ ابن عيسى شيخ القميين من السابعة.

3 ـ من كبار السابعة.

4 ـ وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب النيابة ح 4.

5 ـ وسائل الشيعة ب 5 من أبواب النيابة ح 2.

[85]

أيضاً.

فنقول: أما عدم جواز نيابة المرأة الصرورة عن الرجل، فيدل عليه بالخصوص رواية زيد الشحام التي عرفت ضعف سندها.

وما رواه الكليني عن عدة من أصحابنا(1) عن سهل بن زياد(2) عن الحسن بن محبوب(3) عن ابن رئاب(4) عن مصادف(5) عن أبي عبدالله(عليه السلام):

«في المرأة تحج عن الرجل الصرورة فقال (عليه السلام): إن كانت قد حجت وكانت مسلمة فقيهة فرب امرأة أفقه من الرجل».(6)

1 ـ وهم محمد بن الحسن الطائي الرازي ومحمد بن جعفر الأسدي أو محمد بن سعيدومحمد بن يعقوب الكليني وعلى بن محمد بن إبراهيم الكليني خال محمد بن يعقوب.

2 ـ من السابعة.

3 ـ من السادسة.

4 ـ من الخامسة له أصل كبير ثقة جليل القدر.

5 ـ من الخامسة مولى الإمامين الصادق والكاظم (عليهما السلام) ضعيف.

6 ـ وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب النيابة ح 4.

[86]

وما رواه الشيخ في الإستبصار عن موسى بن القاسم(1) عن الحسن اللؤلؤي(2)عن الحسن بن محبوب عن مصادف قال: «سئلت أبا عبدالله(عليه السلام): تحج المرأة عن الرجل؟ قال: نعم إذا كانت فقيهة مسلمة وكانت قد حجت، رُب إمرأة خير من رجل».(3)

والظاهر أنه وما رواه الكليني واحد، فعده غير الأول كما فعله بعض الأعاظم(4)تبعاً لصاحب الوسائل لعله غير سديد.

وما رواه عن أحمد بن محمد بن عيسى(5) عن علي بن أحمد بن أشيم(6) عن سليمان بن جعفر(7) قال: «سألت الرضا (عليه السلام) عن امرأة صرورة حجت عن امرأة صرورة قال: لا ينبغي».(8) ودلالته على عدم الجواز عن الرجل بالأولوية.(9)

وقد ردّت هذه الروايات بعدم الحجية بضعف أسنادها غير أنه قد حكي(10) العمل بها عن الشيخ في النهاية والتهذيب والمبسوط والقاضي في المهذب في حجهما عن الرجل والمرأة و في الاستبصار في حجهما عن الرجل فينبغي العمل العمل بالإحتياط إن أمكن استنابة غير الصرورة سيما عن الرجل.

اشتراط قصد النيابة من النائب

اشتراط قصد النيابة من النائب

مسألة 6 ـ يشترط في صحة النيابة قصد النيابة من النائب وهو لا يتحقق إلا بتعيين المنوب عنه والمنوب فيه من جانب النائب.

1 ـ البجلي ثقة جليل من كبار السابعة.

2 ـ ابن الحسين اللؤلؤي من السادسة أو السابعة .

3 ـ الإستبصار: 2/322.

4 ـ معتمد العروة: 6/26 .

5 ـ من السابعة.

6 ـ من كبار السابعة من أصحاب الرضا (عليه السلام) مجهول.

7 ـ من السادسة الجعفري الهاشمي هو وأبوه ثقتان.

8 ـ الإستبصار: 2/323.

9 ـ معتمد العروة: 2/27.

10 ـ راجع مستمسك العروة 11/15.

[87]

وبعبارة اُخرى: لا تتحقق النيابة إلا بقصد الشخص كونه نائباً عن شخص آخر معين في أمر معين، فالقاصد هو النائب والشخص الذي يؤتى عنه العمل هو المنوب عنه والعمل الذي يؤتى به المنوب فيه ولا حاجة في ذلك إلى الإستدلال بعدم الخلاف فيه أو الإجماع والإتفاق عليه، لأنها في نفس الأمر من الاُمور القصدية الّتي لا تتحقق إلا بالقصد المذكور ولا يتصور فيه الخلاف ولا مجال لجريانه فيه.

قال في الجواهر: (بلا خلاف أجده فيه لاشتراك الفعل بين وجوه لا يتشخص لأحدها إلا بالنية كما أنه لا يتشخص لأحدهم مع تعددهم إلا بتعيينه، أما مع اتحاده فيكفي قصد النيابة عنه).(1)

وفيه: أما الإستدلال بعدم وجدان الخلاف فيه فلانه لامحلّ لوجدان الخلاف فيه وأما التعليل الذي ذكره فيمكن أن يكون مراده أن الفعل كما يمكن اَنْ يكون وجهه وعنوانه النيابة عن الغير، يمكن أن يقع عن الفاعل عن نفسه وإن كان ذلك يتحقق بعدم قصد وقوعه للغير، إلا أن وقوعه للغير لا لنفسه يحتاج إلى القصد.

وأما أنه مع التعدد لايتشخص المنوب عنه إلا بالتعيين ومع اتحاده يكفي قصد النيابة عنه، فلم نفهم ما أراد بذلك، فإن في صورة الإتحاد يلزم قصد النيابة عن شخص معين، فليس المنوب عنه عنواناً كلياً يقال: إذا كان له أفراد متعددة يجب تعيينه، وإذا كان المنحصر بالفرد يكفي قصد ذلك العنوان، وعلى كل حال فالمسألة في غاية الوضوح.

وهل يشترط ذكر اسم المنوب عنه، فلا يصح إذا لم يعرف اسمه ولم يذكره في نيته؟ ادعى في الجواهر (2) الإتفاق على عدم الإشتراط ولعله لصحيح البزنطي أنه قال: «سأل رجل أباالحسن الأول(عليه السلام) عن الرجل يحج عن الرجل يسميه باسمه؟ قال: «(إن) الله لا تخفى عليه خافية».(3)

1 ـ جواهر الكلام: 17/362.

2 ـ جواهر الكلام: 17/362.

3 ـ وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب النيابة ح 5.

[88]

وما رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى (1) عن محمد بن الحسين(2) عن العباس بن عامر عن داود بن الحصين(3) عن مثنى بن عبدالسلام(4) عن أبي عبدالله (عليه السلام) «في الرجل يحج عن الإنسان يذكره في جميع المواطن كلها؟ قال (عليه السلام): إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، الله يعلم أنه قد حج عنه ولكن يذكره عند الاُضحية إذا ذبحها».(5) وما فيه من ذكر اسمه عند الاُضحية محمول على الإستحباب، جمعاً بينه وبين صحيح البزنطي، وكذا صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر(عليه السلام)قال: «قلت له ما يجب على الذي يحج عن الرجل؟ قال: يسميه في المواطن والمواقف».

محمول على الإستحباب.(6)

كما أن صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: «قيل له: أرايت الذي يقضي عن أبيه أو اُمه أو أخيه أو غيرهم أيتكلم بشيء؟ قال: نعم، يقول عند إحرامه: اللهم ما أصابني من نصب أو شعث أو شدة فآجر فلاناً فيه وآجرني في قضائي عنه» (7) ظاهر في الإستحباب.

وأظهر منه في الإستحباب، مارواه الكليني عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبدالكريم (8) عن الحلبي (9) عن أبي عبدالله(عليه السلام)قال: «قلت له: الرجل يحج عن أخيه أو عن أبيه أو عن رجل من الناس هل ينبغي أن يتكلم بشيء؟ قال (عليه السلام): نعم، يقول بعدما يحرم: اللهم ما أصابني في سفري هذا من تعب أو بلاء أو شعث فآجر فلاناً فيه وآجرني في

1 ـ من السابعة ثقة في الحديث إلا أنه كان يروي عن الضعفاء.

2 ـ هو ابن أبي الخطاب من السابعة جليل، عظيم القدر كثير التصانيف.

3 ـ من الخامسة، واقفي ثقة.

4 ـ من الخامسة، حناط له كتاب لا بأس به.

5 ـوسائل الشيعة: ب 16 من أبواب النيابة ح4.

6 ـ وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب النيابة ح1.

7 ـ وسائل الشيعة : ب 16 من أبواب النيابة ح3.

8 ـ ابن عمرو من الخامسة.

9 ـ من الرابعة.

[89]

قضائي عنه».

فرغ ذمة المنوب عنه معلق على صحة عمل النائب

فرغ ذمة المنوب عنه معلق على صحة عمل النائب

مسألة 7 ـ الظاهر أنه لا تفرغ ذمة المنوب عنه إلا بإتيان النايب العمل صحيحاً

فلا تفرغ ذمته إذا كان عمله باطلا غير واجد لشرائط الصحة كما أنه لا تفرغ ذمته بمجرد الإجارة لعدم موجب لها فمن كان عليه دين لا تفرغ ذمته إلا بأدائه، فحينئذ قبول النائب تفريغ ذمته لا يوجب فراغ ذمته قبل أداء ما اشتغلت به، وليس المقام كالحوالة حيث إنها يحيل المدين دينه إلى ذمة المحال عليه بقبول المحال.

وهنا وإن كان المنوب عنه يستنيب غيره لأداء ما عليه، لكنه لا يصير المستناب مديوناً لصاحب الدين، بل يصير هو مديوناً للمستنيب فلصاحب الحق الرجوع إلى المنوب عنه وليس له الرجوع إلى النايب بخلاف باب الحوالة، فإن فيها ينتقل ما في ذمة المحيل للمحال إلى ذمة المحال عليه.

ولكنه اختار صاحب الحدائق إجزاء الإجارة عن الميت لو مات الأجير قبل الإحرام ولم يمكن استعادة الاجرة قال ـ رحمه الله: (لو مات الأجير) في الطريق قبل الإحرام فإن أمكن استعادة الاُجرة وجب الإستيجار بها ثانياً، وإلى ذلك تشير رواية عمار المذكورة، وإن لم يمكن، فإنها تجزي، عن الميت وعليه يحمل الإجزاء بالموت في الطريق في الأخبار المتقدمة وهذا الوجه الأخير وإن لم يوافق قواعد الأصحاب إلا أنه مدلول جملة من الأخبار: مثل مارواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن ابن أبي عمير عن بعض رجاله عن أبي عبدالله(عليه السلام): «في رجل أخذ من رجل مالا ولم يحج عنه ومات ولم يخلف شيئاً، قال: إن كان حج الأجير اُخذت حجته ودفعت إلى صاحب المال، وإن لم يكن حج كتب لصاحب المال ثواب الحج».(1) ورواه في الفقيه مرسلا مقطوعاً(2) وروى في الفقيه مرسلا قال: «قيل لأبي عبدالله(عليه السلام): الرجل يأخذ الحجة من الرجل فيموت فلا يترك شيئاً؟

1 ـ وسائل الشيعة: ب 23 من أبواب النيابة في الحج ح 1.

2 ـ من لا يحضره الفقيه: 2/144.

[90]

فقال(عليه السلام): أجزأت عن الميت، وإن كان له عندالله حجة اُثبتت لصاحبه»(1) وروى في التهذيب عن عمار عن أبي عبدالله (عليه السلام) «في رجل أخذ دراهم رجل ليحج عنه فأنفقها، فلما حضر أوان الحج لم يقدر الرجل على شي قال: يحتال ويحج عن صاحبه كما ضمن.

سأل: إن لم يقدر؟ قال: إن كانت له عندالله حجة أخذها منه فجعلها للذي أخذ منه الحجة»(2).

وظاهر إطلاق هذه الأخبار أن الحج فيها أعم من أن يكون حج الإسلام أو غيره، للميت مال بحيث يمكن الإستيجار عنه مرة اُخرى أم لا.

ولعل الوجه فيه هو أنه لما أوصى الميت بما في ذمته من الحج انتقل الخطاب إلى الوصي، والوصي لما نفذ الوصية واستأجر فقد قضى ما عليه وبقي الخطاب على المستأجر وحيث إنه لا مال له سقط الإستيجار مرة اُخرى.

بقي أنه مع التفريط فإن كان له حجة عندالله تعالى نقلها إلى صاحب الدراهم وإلا تفضل الله ـ تعالى ـ عليه بكرمه، وكتب له ثواب الحج بما بذله من ماله، والنية تقوم مقام العمل.

ومما يعضد ذلك مارواه في التهذيب وفي الفقيه مرسلا عن أبي عبدالله(عليه السلام): «في رجل أعطاه رجل مالا يحج عنه فحج عن نفسه، فقال: هي عن صاحب المال»(3).

ورواه في الكافي عن محمد بن يحيى مرفوعاً قال: «سئل أبو عبدالله(عليه السلام) .

.

.

الحديث»(4) ولعل الوجه فيه ما عرفت في الأخبار الأولة من أن من أخذ مالا ليحج به عن غيره وفرط فيه فإنه متى كانت له عندالله حجة جعلها لصاحب المال، وهذا من جملة ذلك، فإن هذا الحج الذي حجّ به عن نفسه ولم يكن له مال يحج به مرة اُخرى عن المنوب عنه يكتبه الله (تعالى) لصاحب المال.

ولم أقف على من تعرض للكلام في هذه الأخبار من أصحابنا، بل ظاهرهم ردها لمخالفتها لمقتضى قواعدهم.

وهو مشكل مع كثرتها

1 ـ وسائل الشيعة : ب 23 من أبواب النيابة في الحج ح 2.

2 ـ التهذيب: 5/461.

3 ـ وسائل الشيعة: باب 22 من أبواب النيابة في الحج 2.

4 ـ الكافى: 4/311.

[91]

وصراحتها، فالظاهر أن الوجه فيها هو ما ذكرناه)(1).

انتهى كلامه رفع مقامه.

أقول: مراده من رواية عمار المذكورة ما رواه في التهذيب مرفوعاً عن عمار الساباطي عن أبي عبدالله (عليه السلام): «في رجل حج عن آخر ومات في الطريق، قال: قد وقع أجره على الله ولكن يوصي فإن قدر على رجل يركب في رحله ويأكل زاده فعل»(2).

أما ما استدل به من الروايات فرواية ابن أبي عمير من حيث السند ليس فيها إلا إرسالها به فإن أخذنا بما قيل في مراسيله من أنها كالمسانيد وفي مرتبة الصحاح فهو، وإلا فهي ملحقة بالضعاف.

أما من حيث الدّلالة: فلا تدل أزيد على أن الأجير إن حج اُخذت حجته ودفعت إلى صاحب المال يعني يدفع ثواب حجته إليه وتكتب له، وإلا فلصاحب المال ثواب الحج لنيته ذلك ولا ينافي ذلك أن يكون صاحب المال مكلفاً بتفريغ ذمته باستنابة غيره ثانياً، إن كان الحج واجباً عليه كما أن له أن يستنيب مع ذلك غيره، إن كان الحج مستحباً.

وما رواه في الفقيه مقطوعاً فليس هو إلا رواية ابن أبي عمير، وإن كان يظهر في بادي النظر أنه بقية جواب الإمام (عليه السلام): عن سؤال علي بن يقطين، وإليك ما في الفقيه بلفظه «وسأل علي بن يقطين أباالحسن (عليه السلام): عن رجل دفع إلى خمسة نفر حجة واحدة، فقال: يحج بها بعضهم وكلهم شركاء في الأجر، فقال له: لمن الحج؟ قال: لمن صلى في الحر والبرد.

فإن أخذ رجل من رجل مالا فلم يحج عنه ومات ولم يخلف شيئاً، فإن كان الآخر قد حج أخذت حجته ودفعت إلى صاحب المال وإن لم يكن حج كتب لصاحب المال ثواب الحج».(3)

فالذي يظهر للناظر في الحديث ابتداءً أن الذيل والصدر رواية واحدة، ولكن المتتبع في الفقيه حيث يرى مثل ذلك في موارد كثيرة وأنه أدخل في الحديث

1 ـ الحدائق الناضرة: 14/258.

2 ـ وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب النيابة في الحج ح 5.

3 ـ من لايحضره الفقيه: 2/114 ح 81.

[92]

حديثاً آخر من غير إشارة إلى ذلك، فينتقل هنا أيضاً إلى أن ذيل هذا الحديث ليس إلا رواية ابن أبي عمير كما فهم ذلك صاحب الحدائق المحدث المتضلع في الحديث، فصرح بأن الصدوق رواه مقطوعاً.

وأما رواية الفقيه مرسلة لا يحتج بها وإن كانت دلالتها على الإجزاء عن الميت لا تقبل الدفع، اللهم إلا أن يقال: إنها ظاهرة في الحج الإستحبابي فتأمل.

وأما رواية عمار، فهو عمار بن موسى فطحي ثقة له كتاب كبير جيد معتمد من الخامسة وطريق الشيخ إليه صحيح مضافاً إلى أن الظاهر أنه أخذ الحديث من كتاب عمار.

ويمكن أن يقال في دلالتها: إنها لا تدل على أكثر مما هو وظيفة الرجل الذي أخذ الدراهم وما يؤول أمره إليه في الآخرة، ولا يستفاد منها سقوط التكليف عمّن وجب عليه الإستنابة بذلك إن قلنا: إن موضوع السؤال النيابة في الحج الواجب أو الأعم منه ومن المستحب ولم نقل إنه ظاهر في الحج المندوب، لأن ظاهره النيابة عن الحي وهي وإن كانت تشمل المستحب والواجب كما اثبتنا إمكان الإستنابة في الحج الواجب عن الحي لهرم ومرض وغيره إلا أن المتبادر منه المستحب.

وكيف كان لا ظهور لها في سقوط التكليف عن المنوب عنه وفراغ ذمته.

وأما ما أورد بعض المعاصرين الأعاظم على صاحب الحدائق بأن هذه الأحاديث تقيد بالروايات الدالة على أن الحي يجهز رجلا للحج والتجهيز لا يتحقق إلا بإرسال شخص للحج ومجرد التوكيل والإيجار لا يوجب صدق عنوان التجهيز والإرسال.(1)

ففيه: غاية الأمر عدم كفاية مجرد الإستنابة وأما إذا حصل العجز بعد التجهيز وفي الطريق فيجب القول بالإجزاء مضافاً إلى أن كلام صاحب الحدائق موضوعه صورة الموت في الطريق وبعد التجهيز، وإن كان ما استدل به من الروايات ظاهر في حصول العجز له قبل شروعه في الطريق وفي منزله، حيث إنّه قال: (لو مات

1 ـ معتمد العروة: 2/36.

[93]

الأجير في الطريق قبل الإحرام)(1) ولكنّ المورد المعظم نقل كلامه هكذا: (لو مات الأجير قبل الإحرام) فيشمل موته في منزله.

هذا مضافاً إلى أن هذه الروايات سيما رواية ابن أبي عمير وعمار بن موسى لا تقبل التقييد المذكور، لورودهما فيما إذا لم يحج النايب ولم يقم مقام الإتيان بالحج.

نعم، يستفاد منها بالأولوية الإجزاء إذا حصل العجز والموت في الطريق، وعلى هذا لاإطلاق لفظيا لهذه الروايات يشمل بعد التجهيز والطريق يقع التعارض بينها وبين روايات التجهيز.

واُورد عليه أيضاً بأنا سنذكر أن الأجير إذا مات في الطريق قبل الإحرام لم يسقط الحج عن ذمة المنوب عنه، فكيف إذا مات قبل خروجه، وحينئذ فتحمل هذه الروايات على الحج الإستحبابي لا محالة (2).

وفيه: أنه على هذا يقع التعارض بين هذه الروايات وبين ما يدل على أن الأجير إذا مات في الطريق قبل الإحرام لا يسقط الحج عن ذمة المنوب عنه.

وكيف كان فالعمدة في الجواب عدم كون هذه الروايات سؤالا وجواباً بصدد بيان نفي وجوب الإستنابة للمنوب عنه وبراءة ذمته عما اشتغلت به.




/ 33