تقصير المسافر وافطاره
تشريع التقصير
تقصر الفرائض الرباعية في السفر إلى ركعتين سواء أكان ذلك في حال الخوف أم كان في حال الأمن إجماعاً من الأمة المسلمة وقولا واحداً. قال الله تعالى: «وإذا ضربتم في الأرض فلا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة ان خفتم أن يفتنكم الذين كفروا».
وعن يعلى بن أمية. قال: قلت لعمر بن الخطاب: ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة ان خفتم أن يفتنكم الذين كفروا وقد أمن الناس. فقال: عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم عن ذلك فقال صلّى الله عليه وآله وسلّم : صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. أخرجه مسلم في صحيحه.
وعن ابن عمر ـ فيما أخرجه مسلم في الصحيح أيضا ـ قال: إني صحبت رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم في السفر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله تعالى، وصحبت أبا بكر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت عمر