مسائل الفقهیة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مسائل الفقهیة - نسخه متنی

السید عبدالحسین شرف الدین

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قد اجتمع الناس عليه وقد ظلل عليه فقال: ماله؟ قالوا: صائم ، فقال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم: ليس من البر أن تصوموا في السفر.

وإنما قلنا ان هذه السنن ناسخة لتلك لتأخر صدورها عنها باعتراف الجمهور، ويدل على ذلك مافي صحيح مسلم وغيره عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس: أنه أخبره أن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم خرج عام الفتح فصام حتى بلغ الكديد ثم أفطر قال: وكان صحابة رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم يتبعون الأحدث فالأحدث من أمره.

وعن الزهري ـ كما في صحيح مسلم وغيره ـ بهذا الاسناد مثله قال الزهري: وكان الفطر آخر الأمرين وإنما يؤخذ أمر رسول الله بالآخر فالآخر.

وعن ابن شهاب ـ كما في صحيح مسلم وغيره ـ بهذا الاسناد أيضاً مثله . قال ابن شهاب: كانوا يتبعون الأحدث فالأحدث من أمره ويرونه الناسخ المحكم.

ومجمل الأمر أنه لو فرض صحة صوم البعض من أصحابه في السفر معه فإنما كان ذلك قبل التزامهم بالافطار وقبل قوله صلّى الله عليه وآله وسلّم ليس من البر أن تصوموا في السفر، وقبل قوله صلّى الله عليه وآله وسلّم عن الصائمين : أولئك العصاة أولئك العصاة.

أما الامامية فقد أجمعوا على أن الافطار في السفر عزيمة، وهذا مذهب داود بن علي الاصفهاني وأصحابه وعليه جماعة من الصحابة كعمر بن الخطاب وابنه عبد الله وعبد الله بن عباس وعبد الرحمن بن عوف وأبي هريرة وعروة بن الزبير وهو المتواتر عن أئمة الهدى من العترة الطاهرة، وروي أن عمر بن الخطاب أمر رجلاً صام في السفر أن يعيد صومه ـ كما هو مذهبنا ومذهب داود ـ وروى يوسف بن الحكم . قال: سألت ابن عمر عن

/ 108