المسح على الارجل أو غسلها في الوضوء - مسائل الفقهیة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مسائل الفقهیة - نسخه متنی

السید عبدالحسین شرف الدین

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المسح على الارجل أو غسلها في الوضوء


اختلف علماء الاسلام في نوع طهارة الأرجل من أعضاء الوضوء فذهب فقهاء الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة إلى وجوب الغسل فرضاً على التعيين، وأوجب داود بن علي، والناصر للحق من أئمة الزيدية الجمع بين الغسل والمسح (1) ورب قائل منهم بالتخيير بينها (2) والذي عليه الامامية «تبعاً لأئمة العترة الطاهرة» مسحها فرضاً معيناً (3).

(1) نقل عنهما فخر الدين الرازي حول آية الوضوء من تفسير الكبير وكأنهما وقعا في حيرة فالتبس الأمر عليهما بسبب التعارض بين الآية والأخبار، فأوجبا الجمع عملا بهما معاً.

(2) كالحسن البصري، ومحمد بن جرير الطبري فيما نقله عنهما الرازي وغيره وكانهما حيث كان كل من الكتاب والسنة حقاً لا يأتيه الباطل رأيا ان كلا من المسح والغسل حق وان الواجب أحدهما على سبيل التخيير.

(3) وهذا مذهب ابن عباس وأنس بن مالك وعكرمة والشعبي والإمام ابي جعفر الباقر فيما ذكره الرازي في تفسيره نقلا عن تفسير القفال. قلت وعليه سائر أئمتنا عليهم السلام.

/ 108