يا صاح بلغ ذوي الزوجات كلهم * ان ليس وصل اذا انحلت عرى الذنب
بجر كلهم على ما حكاه الفراء (قال) وأما في عطف النسق فلا يكون لأن العاطف يمنع المجاورة. هذا كلامه بنصه (1).
وممن نهج هذا المنهاج الواضح أبو الحسن الامام محمد بن عبدالهادي المعروف بالسندي في حاشيته على سنن ابن ماجة اذ قال (بعد أن جزم بأن ظاهر القرآن هو المسح) وإنما كان المسح هو ظاهر الكتاب لأن قراءة الجر ظاهرة فيه وحمل قراءة النصب عليها بجعل العطف على المحل أقرب من حمل قراءة الجر على قراءة النصب كما صرح به النحاة (قال) لشذوذ الجوار واطراد العطف على المحل (قال وأيضاً فيه خلوص عن الفصل بالأجنبي بين المعطوف والمعطوف عليه فصار ظاهر القرآن هو المسح. هذا نصه (2) لكنه كغيره أوجب حمل القرآن على الاخبار الصريحة بالغسل.
وتفلسف الإمام الزمخشري في كشافه حول هذه الآية اذ قال: الأرجل
(1) فراجعه في ص16 من غنية المتملي المعروف بحلبي كبير وهو موجود أيضاً في مختصره المعروف بحلبي صغير وكلاهما منشور مشهور.
(2) في تعليقه على ما جاء في غسل القدمين ص88 من الجزء الأول من شرح سنن ابن ماجة والذين صرّحوا بما صرح به الرازي والحلبي والسندي كثيرون لا يسعنا استقصاؤهم فحسبنا هؤلاء الأئمة الثلاثة عليهم رحمة الله تعالى.