هذه فلسفته في عطف الأرجل على الرؤوس وفي ذكر الغاية من الأرجل، وهي كما ترى ليست في شيء من استنباط الأحكام الشرعية عن الآية المحكمة ولا في شيء من تفسيرها، ولا الآية بدالة على شيء منها بشيء من الدوال وإنما هي تحكم في تطبيق الآية على مذهبه بدلاً من استنباط المذهب من الأدلة، وقد أغرب في تكهنه بما لا يصغي إليه إلاّ من كان غسل الأرجل عنده مفروغاً عنه بحكم الضرورة الأولية، أما مع كونه محل النزاع فلا يؤبه به ولا سيما مع اعترافهم بظهور الكتاب في وجوب المسح وحسبنا في ذلك ما توجبه القواعد العربية من عطف الأرجل على الرؤوس الممسوحة بالاجماع نصاً وفتوى.
نظرة في أخبار الغسل
أخبار الغسل قسمان:
منها ما هو غير دال عليه كحديث عبدالله بن عمرو بن العاص اذ قال ـ كما في الصحيحين ـ تخلف عنا النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم في سفر سافرناه معه فأدركنا وقد حضرت صلاة العصر فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى: ويل للاعقاب من النار (1).
(1) هذه الكلمة ـ ويل للاعقاب من النار ـ جاءت أيضاً في حديث كل من عمرو وعائشة وأبي هريرة صحيحة على شرط الشيخين.