ستة فروع خلافية
1 ـ مسح الأذنين
أجمع الامامية ـ تبعاً لأئمة العترة الطاهرة ـ على أن مسح الأذنين ليس من الوضوء في شيء اذ لا دليل عليه من كتاب أو سنة أو اجماع، بل صريح الكتاب أن الوضوء غسلتان ـ للوجه ولليدين ـ ومسحتان: ـ للرأس وللرجلين ـ .
وقال الحنابلة: بافتراض مسح الأذنين مع صماخيهما، ونقل ابن رشد هذا القول عن أبي حنيفة وأصحابه (1).
وقال الشافعي ومالك ومسحهما سنة. واختلفوا في تجديد الماء لهما وعدم تجديده، وشذّ قوم منهم فذهبوا إلى أنهما يغسلان مع الوجه. وقال آخرون: يمسح باطنهما مع الرأس ويغسل ظاهرهما مع الوجه.
والشافعي يستحب فيهما التكرار كما يستحبه في مسح الرأس
(1) راجع من كتابه بداية المجتهد ص11 من جزئه الأول تجده ينقل ذلك عن أبي حنيفة وأصحابه.