إیضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

إیضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد - جلد 4

فخر المحققین ابن العلامة الحلی؛ تحقیق: السید حسین الموسوی الکرمانی، علی پناه الاشتهاردی، عبد الرحیم البروجردی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید
صرفها إلى الغنى و ان استحق سهما في الزكوة ، اما عبده الفقير فان جوزنا تمليكه بقبول الهبة أو اذن له مولاه جاز و الا فلا و لا يجوز صرفها إلى من يجب عليه نفقته الا مع فقر المكفر على اشكال ، و يجوز ان تصرف المرأة إلى وجها و يجب إعطاء العدد المعتبر لا ما دونه و ان زاد على الوجوب ، و لا يجوز التكرار عليهم من الكفارة الواحدة الا مع عدم التمكن من العدد سواء كرر في يوم أو أيام و لا يجوز إطعام الصغار منفردين و يجوز منضمين فان انفردوا احتسب كل اثنين بواحد و الاناث كالذكور و إذا أراد الوضع في الصغير لم يسلمه اليه بل إلى وليه ، و لو ظهر عدم استحقاق الآخذ فان كان قد فرط ضمن و الا فلا ، و يجب ان يطعم من أوسط ما يطعم أهله و يجوز من غالب قوت البلد و يجزي الحنطة و الدقيق و الخبز و الشعير و التمر و الدخن و لا تجزي القيمة و يستحب الا دام مع الطعام و أعلاه اللحم و أوسطه الخل و أدونه الملح ، و لو صرف إلى مسكين مدين فالمحسوب مد و في استرجاع الزائد اشكال تمليك مستقر ( قلنا ) الاية لا تقتضي تمليك المساكين لانها تقتضي الاطعام فهو يشبه الامتاع و التمليك الذي يستلزمه الاطعام لا يحتاج إلى الاستقرار و الاقوى عندي انه لا يجوز ( و ان كان الثاني ) فان قلنا بجوازه لمكاتبه فلمكاتب الغير أولى و ان قلنا لا يجوز لمكاتبه احتمل الجواز هنا و الاقوى عندي عدمه .

قال قدس الله سره : اما عبده الفقير ( إلى قوله ) و الا فلا .

أقول : الرق ان قبل التمليك بالهبة أو غيرها أو اذن له مولاه في اخذ الكفارة جاز الدفع اليه ( و ان قلنا ) بعدمه لم يجز و الاقوى عندي عدم الجواز .

قال قدس الله سره : و لا يجوز صرفها ( إلى قوله ) على اشكال .

أقول : ينشأ ( من ) عدم وجوب النفقة عليه مع اعساره فصار كالأَجنبي ( و من ) عموم النص على عدم جواز الدفع إلى من يجب النفقة عليه و الاقوى عندي الاول .

قال قدس الله سره : و لو صرف إلى مسكين ( إلى قوله ) اشكال .

أقول : ينشا ( من ) انه دفع الزائد على انه صدقة و نوى بها القربة و كل صدقة نوى بها القربة يلزم بالقبض و كلما يلزم بالقبض فلا رجوع له فيه ( و من ) انه انما نوى به الكفارة و لم تحصل فلم ينتقل عن ملكه فله اخذه ما دامت العين باقية فإذا تلفت فلا رجوع له .

/ 756