بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و لو فرق على مائة و عشرين مسكينا لكل واحد نصف مد وجب تكميل ستين منهم و في الرجوع إلى الباقين اشكال ، و يجوز إعطاء العدد مجتمعين و متفرقين إطعاما و تسليما و لو دفع إلى ستين مسكينا خمسة عشر صاعا و قال ملكت كل واحد مدا فخذوه أو ملكتكم هذا فخذوه و نوى التكفير اجزء ، و لو قال خدوه فتناهبوا فمن اخذ منهم قدر مد احتسب و عليه التكميل لمن اخذ اقل و لو ادى وظائف الكفارة بمد واحد بان يسلمه إلى واحد ثم يشتريه و يدفعه إلى آخر و هكذا اجزأه لكنه مكروه ، و يجوز إعطاء الفقير من الكفارات المتعددة دفعة و ان زاد على الغنا و لو فرق حرم الزائد عليه و يستحب تخصيص أهل الخير و الصلاح و من بحكمهم من اطفالهم .تتمة كفارة اليمين مخيرة بني العتق و الاطعام و الكسوة فإذا كسى الفقير وجب ان يعطيه ثوبين مع القدرة و واحدا مع العجز ( و قيل ) يجزى مطلقا و لا يجزي ما لا يسمى ثوبا كالقلنسوة و الخف و يجزى الغسيل من الثياب و يجزى القميص و السروال و الجبة و القبا و الازار و الرداء قال قدس الله سره : و لو فرق ( إلى قوله ) اشكال .أقول : ينشأ ( مما ) تقدم في استرجاع المد الزائد .قال قدس الله سره : ( تتمة ) كفارة اليمين ( إلى قوله ) مطلقا .أقول : في هذه المسألة أقوال أربعة ( ألف ) الواجب ثوب واحد مطلقا و هو قول الشيخ في المبسوط و ابن إدريس ( ب ) ثوبان مطلقا قال في المبسوط رواه اصحابنا و قال الصدوق لكل رجل ثوبان و تقييده بالرجل يلوح منه اجزاء الثوب للمرأة و هذه عبارة المفيد ايضا و كذا قال سلار ( ج ) ان قدر على الثوبين وجبا و الا فثوب واحد و هو قول الشيخ في النهاية و ابن البراج و هو اختيار ابي الصلاح ( د ) إذا كسا المرأة وجب ثوبان و ان كسا الرجل اجزأه ثوب واحد مما يجوز لهما فيه الصلوة و هو اختيار ابن الجنيد و الشيخ رحمه الله روى في التهذيب ، عن الحسين بن سعيد ، عن رجاله ، عن الصادق