إیضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

إیضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد - جلد 4

فخر المحققین ابن العلامة الحلی؛ تحقیق: السید حسین الموسوی الکرمانی، علی پناه الاشتهاردی، عبد الرحیم البروجردی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید
الفصل الثاني في الملتزم و فيه مطالب

( الاول ) الضابط في متعلق النذر ان يكون طاعة مقدورا للناذر فلا ينعقد نذر الطاعة و لا المقدور كالصعود إلى السماء و لو نذر حج ألف عام أو صوم ألف سنة احتمل البطلان ( لتعذره ) عادة و الصحة ( لامكان بقائه ) بالنظر إلى قدرته تعالى و وجوب المنذور مدة عمره و لو تجدد العجز بعد وقته و إمكانه كفر و الا فلا ، فلو نذر الحج في عامه فصد سقط ، و لو نذر صوما فعجز فكذلك لكن روى الصدقة هنا عن كل يوم بمدين و الاقرب الاستحباب .

و قد تحقق هنا و اما اللفظ فان غايته إعلام الغير ما في الضمير و الله تعالى عالم بالسرائر فتيحقق عقد النذر بعقد الضمير عليه و ان لم يوجد لفظ دار عليه و يقوى حجة الشيخ قوله تعالى ان تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ( 1 ) قال والدي في المختلف و نحن في هذه المسألة من المتوقفين و الاقوى عندي انه لابد من اللفظ لانه من الاسباب .

الفصل الثاني في الملتزم قال قدس الله سره : فلو نذر الحج في عامه ( إلى قوله ) الاستحباب .

أقول : الرواية هنا رواية إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام في رجل يجعل عليه صياما في نذر و لا يقوى قال يعطى من يصوم عنه في كل يوم مدين ( و اعلم ) ان هذه المسألة فيها خلاف بين الاصحاب فقال الشيخ في النهاية من كان عليه صيام يوم نذر صومه فعجز عن صيامه أطعم مسكينا مدين من طعام كفارة لذلك اليوم و قد اجزأه و قال الشيخ المفيد رحمه الله عليه القضاء لا الكفارة ، و قال ابن إدريس قول الشيخ في النهاية ليس على ظاهره بل ان كان عجزه لكبر أو مرض لا يرجى برئه بمجرى العادة مثل العطاش الذي لا يرجى برئه فما ذكره الشيخ صحيح و ان كن لمرض يرجى برئه مثل الحمى و غير ذلك فالواجب عليه الافطار و القضاء لما افطر فيه من إطعام مدين و لا كفاره بحال قال والدي المصنف في المختلف و الوجه ما قاله المفيد لاصالة البرائة و أجاب عن الرواية بضعف السند و بعدم الدلالة على المقصود لتضمنها ما يدل على كون


1 - البقرة - 284 .

( 2 ) ئل ب 12 خبر 1 من كتاب النذر

/ 756