بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید ( و أقسام ) الملتزم ثلاثة ( الاول ) كل عبادة مقصوده كالصلوة و الصوم و الحج و الهدي و الصدقة و العتق و يلزم بالنذر سواء كان مندوبا أو فرض كفاية كتجهيز الموتى و الجهاد أو فرض عين ( و قيل ) لو نذر صوم أول يوم من رمضان لم ينعقد لوجوبه بغير النذر و ليس بجيد و الفائدة في الكفارة و يلزم بصفاتها كالمشي في الحج و طول القرائة في الصلوة و المضمضة في الوضوء سواء في ذلك الحج الواجب و المندوب و كذا الصلوة و الوضوء ( الثاني ) القربات كعياده المريض و إفشاء السلام و زيارة ألقادم و تجب بالنذر و كذا تجديد الوضوء ( الثالث ) المباحات كالاكل و الشرب و في لزومها بالنذر و شبهه اشكال نعم لو قصد التقوي بها على العبادة أو منع النفس من أكل الحرام وجب و لو نذر الجهاد في جهة تعين و لو نذر قربة و لم يعين تخير في الصلوة و الصوم أو اى قربة شاء .المدفوع اجرة للصوم عنه ، و الاقوى عندي عدم وجوب القضاء لسقوط النذر بالعجز و الاصل برائة الذمة من القضاء فانه لا يجب الا بدليل منفصل و لم يثبت و يستحب الصدقة عن كل يوم بمدين .قال قدس الله سره : و قيل لو نذر صوم ( إلى قوله ) في الكفارة .أقول : قال الشيخ في المبسوط و تبعه ابن إدريس لو نذر ان يصوم أول يوم من رمضان لم ينعقد لانه مستحق صيامه بغيره ( لانه ) لا يمكن ان يقع فيه على حال صيام رمضان قال المصنف في المختلف و الوجه عندي الانعقاد ( لانه ) طاعة و ( لعموم ) الادلة و هو المختار عندي ( لان ) صحة هذا النذر لطف في الواجب المنذور و كل لطف في الواجب فهو صحيح ( اما الاولى ) فلان اللطف هو ما يدعو إلى فعل الواجب و يصرف عن فعل القبيح و لا مدخل له في التمكين و هذا كذلك ( لانه ) يلزم بالكفارة عنه ان لم يفعل مع كفارة الصوم و زيادة الاثم مع الاخلال ( و اما الثانية ) فقد تثبت في علم الكلام و هذا اللطف من باب الاصلح في الدين و الواجب ما هو المصلحة لا الاصلح كما حقق في الكلام .قال قدس الله سره : الثالث المباحات ( إلى قوله ) وجب .أقول : الفعل المباح هو ما للقادر عليه ان يفعله و لا يترجح فعله على تركه و لا تركه على فعل شرعا و كل فعل مباح يمكن ان يوقع على قصد الطاعة فيصير فعله راجحا كما إذا