بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و لو نذر اتيان مسجد لزم و الاقرب عدم إيجاب صلوة أو عبادة فيه ، و لو نذر المشي إلى بيت الله الحرا أو بيت الله بمكة أو بيت الله انصرف إلى مكة و لو قال ان أمشي إلى بيت الله لا حاجا و لا معتمرا فان كان ممن يجب عليه أحدهما عند الحضور لم ينعقد النذر و الا انعقد و لو قال ان أمشي و قصد معينا لزم و الا بطل ( لان ) المشي ليس بطاعة في نفسه و لو نذر صلوة في الكعبة لم يجزه جوانب المسجد و يجب المشي من دويرة أهله الا ان يعين غيرها .المطلب الثالث في الصوم و يجب في مطلقه أقله و هو يوم كامل و لا يلزمه التبييت ، و لو نذر صوم شهر لم يجب فيه التتابع و التفريق ، و لو قيده بالتتابع وجب و لا يجب فيه التفريق لو قيده على اشكال مع المصلين و هو محل النزاع فانه لو قصد الناذر بالركوع الركعة وجبت اتفاقا و هذا سمعناه من المصنف في الدرس .قال قدس الله سره : و لو نذر اتيان مسجد ( إلى قوله ) أو عبادة فيه .أقول : هذا هو المختار عندنا و قال الشيخ في المبسوط يلزمه المشي فإذا وصل اليه لزمه ان يصلي فيه ركعتين ( لان ) المقصود القربة و لا يتم الا بالصلوة فهي و ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب قال والدي المصنف القصد إلى المسجد في نفسه طاعة و كل طاعة يصح نذرها ( و اما الصغرى ) فلقوله عليه السلام من مشى إلى مسجد لم يضع رجله على رطب و لا يابس الا سبحت له إلى الارضين السابعة ( 1 ) ( و لانه ) ان كان طاعة بنفسه صح نذره و لم يتوقف على الصلوة و ان لم يكن طاعة لم ينعقد فلا يجب عليه الصلوة .المطلب الثالث الصوم قال قدس الله سره : و لو قيده بالتتابع ( إلى قوله ) فلا يجزي الثاني .أقول : ( و من ) ان التتابع افضل و شخص الزمان و هو يوم التالي مقصود ( لانه ) لو كان مقصود بالنذر انتفى الخلاف بل المقصود نفس هذا الوصف و هو مرجوح و الاقوى عندي وجوب التفريق لان اللفظ عند الاطلاق انما يحمل على ما يدل عليه وضعا و هو يدل على نذر التالي .1 - ئل ب 4 خبر - 1 من أبواب أحكام المساجد من كتاب الصلوة .