بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
التعليق بمشية الله ان المحلوف عليه ان كان واجبا أو مندوبا انعقدت و الا فلا ، و لو قال و الله لاشربن اليوم انشاء زيد فشاء زيد لزمه الشرب فان تركه حتى مضى اليوم حنث و ان لم يشأ زيد لم يلزمه يمين و كذا لو لم يعلم مشيته بموت أو جنون أو غيبة ، و لو قال و الله لا اشرب الا ان يشاء زيد فقد منع نفسه الشرب الا ان توجد مشية زيد فان شاء فله الشرب و ان لم يشأ لم يشرب و ان جهلت ( مشيته ) لغيبة أو موت أو جنون لم يشرب و ان شرب حنث لانه منع نفسه الا ان توجد المشية فليس له الشرب قبل وجودها .رسول الله صلى الله عليه و آله حتى مات ( 1 ) و عن يونس بن ظبيان قال قال لي يا يونس لا تحلف بالبرائة منا فانه من حلف بالبرائة منا صادقا أو كاذبا فقد بري منا ( 2 ) قال قدس الله سره : و لو قال و الله لاشربن ( إلى قوله ) و البطلان .أقول : إذا قال و الله لاشربن هذا اليوم أو يوم كذا الا ان يشاء زيد انعقدت اليمين على الشرب في الوقت المعين و للتخلص عنها طريقان ( أحدهما ) الشرب في الوقت المعين و هو برفله ثوابه ( و ثانيهما ) وقوع المستثنى بلفظ ( الا ) و هو مشية زيد لما يضاد مقتضي اليمين ان وقعت قبل المحلوف عليه و ان وقعت بعده لم يكن لها حكم ( اما الاول ) فلان وقوع الشرط يستلزم وقوع ضد مقتضي اليمين و هو يقتضي حل اليمين إجماعا ( و اما الثاني ) فلحصول الحل بفعل مقتضى اليمين فلا يؤثر المشية بعده فيه و الا لزم تحصيل الحاصل .( بقي هنا بحثان ) ( الاول ) ما هو متعلق المشية المذكورة قال الشيخ هو عدم شربه فيكون معناه و الله لاشربن هذا اليوم الا ان يشاء زيد عدم الشرب فلا اشرب و اختاره شيخنا أبو القاسم ابن سعيد لوجهين ( الاول ) ان الاستثناء و المستثنى منه متضادان اي متنافيان ، و الاستثناء من الاثبات نفي و من النفي إثبات و اليمين على إثبات الشرب ، فالمستثنى ضده و هو عدم الشرب أو ما يستلزمه باعتبار استلزامه إياه و قد علقه على مشية زيد و أقامها مقامه في دخول حرف الاستثناء عليها و جعلها ملزومة لضد متعلق اليمين( الثاني ) المستثنى اما 1 - ئل ب 7 خبر 1 من كتاب الايمان 2 - ئل ب 7 خبر 2 من كتاب الايمان