بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
بفتاواه. (مسألة 5): يثبت اجتهاد المجتهد وأعلميته وعدالته - بالنحو المتقدم - بالعلم الناشئ من المخالطة والاختبار أو من الشياع أو غيرهما. ومع عدمه يكفي فيه شهادة الثقة من أهل الخبرة، إذا استندت إلى الاختبار ونحوه مما يلحق بالحس، ولا يكفي استنادها للحدس والتخمين، ومع اختلاف أهل الخبرة تسقط شهادتهم. (مسألة 6): إذا احتمل أعلمية بعض المجتهدين وجب الفحص عنه، فمع ثبوته بالعلم أو غيره مما تقدم في المسألة الخامسة يلزم اختياره، ومع عدم تيسر معرفته بالوجه المتقدم، فإن أمكن العمل بأحوط الاقوال تعين، ومع تعذره أو تعسره - كما هو الغالب - إن احتمل أعلمية شخص بعينه من دون أن يحتمل أعلمية غيره منه يتعين تقليده. وإن كان احتمال الاعلمية لاكثر من شخص واحد تعين اختيار من يظن [ 8 ] بأعلميته، ومع اختلاط الامر وعدم تيسر الظن بأعلمية أحدهم يتعين اختيار الاورع، ومع عدمه يتخير بينهم كما سبق في صورة التساوى. (مسألة 7): إذا قلد مجتهدا ثم ظهر له أن تقليده لم يكن على الوجه الشرعي لزم العدول عنه والتقليد لغيره على الوجه المطلوب شرعا. (مسألة 8): إذا بقي على تقليد الميت فاستجدت له بعض المسائل التي لا يستطيع معرفة فتوى الميت فيها وجب الرجوع فيها للحي، ومع اختلاف الاحياء يجري ما سبق من الترجيح والتخيير. وكذا لو كان مقلدا للحي وتعذر معرفة رأيه في بعض المسائل. (مسألة 9): إذا قلد مجتهدا وعمل على رأيه مدة ثم عدل المجتهد عن رأيه اجتزأ المقلد بعمله السابق ولم يجب عليه قضاؤه في العبادات ونحوها مما يمكن فيه التدارك. وكذا لو عدل المقلد من مجتهد إلى آخر إذا كان تقليده الاول على الوجه الشرعي، أو على غير الوجه الشرعي غفلة من دون تقصير، وأما إذا ابتنى على التسامح والتقصير فهو كما لو عمل من غير تقليد وسيأتي حكمه. (مسألة 10): إذا عمل من غير تقليد مدة من الزمان فليس له الاجتزاء بعمله، بل لابد من الرجوع للمجتهد الجامع للشرائط فعلا وعرض عمله السابق عليه، فإن أفتى له بصحته أو بعدم وجوب إعادته اجتزأ به، وإلا أعاد. (مسألة 11): من لا يتسير له الفحص عمن يجب تقليده وأخذ الحكم منه، لبعده عن مراكز الثقافة الدينية، أو لقلة إدراكه كبعض النساء والعوام إذا وثق ببعض المتدينين - من طلاب العلوم الدينية أو غيرهم - في اختيار من يقلده أو في تعيين حكمه الفعلي ليعمل عليه، فأر شده في أمره وعين له الحكم أو المجتهد الذي يقلده فعمل على ذلك كان كمن عمل عن تقليد صحيح، وتحمل [ 9 ] الشخص الذي أرشده مسؤولية عمله، فيجب عليه بذل الوسع واستكمال الفحص عن مقتضى الميزان الشرعي أداء للامانة، وإلا كان خائنا مسؤولا أمام الله تعالى. (مسألة 12): الوكيل في العمل عن الغير يعمل على طبق تقليد موكله أو اجتهاده، إلا مع القرينة الخاصة على ابتناء الوكالة على خلاف ذلك، وكذا الحال في الوصي فإنه يعمل على طبق اجتهاد الموصي أو تقليده، إلا مع القرينة على خلاف ذلك. نعم مع الجهل بتقليد الموكل والموصي أو اجتهاده يجوز العمل على طبق اجتهاد الوكيل أو الوصي أو تقليدهما. وأما الولي - المكلف بالقضاء عن الميت - فيعمل على طبق تقليده أو اجتهاده بنفسه وكذا المتبرع. وأما الاجير فلابد من اتفاقه مع المستأجر على كيفية العمل إلا مع الانصراف إلى وجه معين تبتني عليه الاجارة ضمنا. (مسألة 13): الحاكم الشرعي هو المجتهد العادل فإنه هو المنصوب من قبل أئمة أهل البيت عليهم السلام للحكم والقضاء. فيجب الترافع إليه عند النزاع والتخاصم، وينفذ حكمه في فصل الخصومة، ولا يجوز رد حكمه، بل الراد عليه كالراد على الائمة عليهم السلام الذي هو كالراد على الله تعالى وهو على حد الشرك بالله، كما في الحديث الشريف. (مسألة 14): لا يجوز الترافع لغير الحاكم الشرعى، بل يحرم المال المأخوذ بحكم ذلك الشخص وإن كان الآخذ محقا. نعم إذا علم صاحب الحق بثبوت حقه جاز له استنقاذه بالترافع لغير الحاكم الشرعي، بشرط تعذر الترافع عند الحاكم الشرعي إما للعجز عن الوصول إليه أو الخوف من ذلك أو امتناع من عليه الحق من الترافع عنده. [ 10 ] (مسألة 15): لا يجوز للمقلد التصدي للقضاء وفصل الخصومة حتى على طبق فتوى مقلده ولا يجوز الترافع له والتحاكم عنده، ولا ينفذ حكمه. نعم يجوز له بيان حكم الواقعة على طبق تقليد المتخاصمين، فمع وثوقهما بصدقه ومعرفته يجب عليهما العمل بقوله. (مسألة 16): إذا مات المجتهد انعزل وكيله في الامور العامة التي يرجع إليه فيها كتولي أموال القاصرين والاوقاف التي لا ولي لها وغير ذلك، بل لابد من تجديد وكالته من مجتهد عادل آخر. (مسألة 17): الاحتياط في هذه الرسالة على قسمين: الاول: الاحتياط