منهاج الصالحین جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منهاج الصالحین - جلد 1

السید محمدسعید الحکیم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الوجوبي، ويتخير المكلف بين العمل به
والرجوع لمجتهد آخر، الاعلم فالاعلم مع
الامكان على التفصيل المتقدم. الثاني:
الاحتياط الاستحبابي، ويحسن من المكلف
العمل به وإن كان له تركه. (مسألة 18): إن
كثيرا من المستحبات المذكورة في هذه
الرسالة يبتني استحبابها على ذكر العلماء
لها أو ورود بعض الاخبار بها وإن لم تكن
معتبرة السند، فيحسن الاتيان بها برجاء
المطلوبية، وكذا الحال في المكروهات،
فيحسن الترك لها برجاء الكراهة، ولا يجوز
في المقامين الجزم بالاستحباب والكراهة.
هذا، وقد ورد في الاخبار الكثيرة عن
الائمة عليهم السلام أن من بلغه ثواب على
عمل فعمله كان له أجر ذلك وإن لم يكن على ما
بلغه، ومنه سبحانه نستمد التوفيق.
[ 11 ]
كتاب الطهارة
[ 13 ]
كتاب الطهارة وفيه مقاصد... المقصد الاول
في الماء وأحكامه ينقسم الماء إلى قسمين:
الاول: الماء المطلق، وهو ما يصح إطلاق لفظ
الماء عليه من دون إضافة كماء المطر وماء
البحر وماء النهر وماء الآبار والعيون
والماء المقطر. الثاني: الماء المضاف، وهو
ما لا يصلح إطلاق لفظ الماء عليه إلا
بالاضافة والتقييد، ومنه الماء المعتصر
من بعض الاجسام كماء الليمون وماء الرمان
وماء العنب، ومنه الماء الذي يخلط به جسم
آخر بقدر معتد به بحيث لا يصح إطلاق لفظ
الماء عليه إلا مقيدا به ومضافا إليه،
كماء السكر وماء الملح. ومحل الكلام هو
الاول، وأما الثاني فلا يذكر إلا تبعا. إذا
عرفت هذا فيقع الكلام في ضمن فصول:
[ 14 ]
الفصل الاول في طهارة الماء ونجاسته
الماء طاهر بالاصل، وهو بجميع أقسامه ينجس
بملاقاة النجاسة إذا تغير لونه أو طعمه أو
رائحته. وأما إذا لم يتغير بها فإنما ينجس
بالملاقاة إذا كان قليلا دون الكر ولم يكن
له مادة، أما إذا بلغ الكر أو كان له مادة
فإنه لا ينجس بملاقاتها من دون تغير. وهو
المسمى بالماء المعتصم. (مسألة 1): إنما
ينجس الماء القليل بملاقاة النجاسة مع
استقراره، أما إذا كان متدافعا بحيث يصدق
عليه الجريان عرفا باتجاه معين فلا ينجس
منه إلا موضع الملاقاة، دون ما قبله. فإذا
جرى من الاعلى للاسفل، ولاقى الاسفل
النجاسة لم ينجس الاعلى، وإذا اندفع من
الاسفل للاعلى - كما في النافورات - ولاقى
الاعلى النجاسة لم ينجس الاسفل، وكذا إذا
جرى من اليمين للشمال ولا قى جانب الشمال
النجاسة لم ينجس من جانب اليمين وهكذا.
(مسألة 2): الماء القليل كما ينفعل بملاقاة
النجس ينفعل بملاقاة المتنجس بجميع
أقسامه. (مسألة 3): الكر بحسب الحجم سبعة
وعشرون شبرا مكعبا. والاحوط وجوبا القياس
بالشبر المقارب لربع المتر. وأما الكر
بحسب الوزن فهو أربعمائة وأربعة وستون
كيلو غرام ومائة غرام، والاحوط استحبابا
ما يزيد على ذلك قليلا حتى يبلغ أربعمائة
وسبعين كيلو غراما. (مسألة 4): المراد
بالماء الذي له مادة هو المتصل بغيره بحيث
إذا نقص
[ 15 ]
أمده، سواء جرى عليه، كالماء الذي تجري
عليه الحنفية التي تأخذ من المخازن
الكبيرة، أم نبع فيه، كماء الآبار
والعيون. ولا بد فيها من اتصال المادة
بالماء ولا يكفي تقاطرها وترشحها عليه من
دون اتصال. (مسألة 5): المادة إنما تمنع
الماء من الانفعال بملاقاة النجاسة إذا
بلغت وحدها كرا، ولا يكفي كرية مجموع
المائين، فإذا كانت المادة ثلاثة أرباع
الكر مثلا وجرت على ماء يبلغ نصف كر لم
تمنع من انفعاله، بل ينجس بملاقاة النجاسة
وإن لم يتغير. نعم مع استقرار المائين وعدم
تدافع أحدهما على الآخر يكفي كرية المجموع
في اعتصامه وعدم تنجسه بملاقاة النجاسة،
كما في الغديرين المتصل أحدهما بالآخر
بساقية ضيقة، وكما في المخازن الصغيرة
المتصل بعضها ببعض بانبوب صغير. كما أن
المجموع حينئذ يصلح أن يكون مادة عاصمة
فإذا جرى منه على الماء القليل لم ينجس ذلك
الماء بملاقاة النجاسة من دون تغير. (مسألة
6): لابد في التغير - الذي ينجس معه الماء
وإن كان كرا، أو كان له مادة - من أن يكون
بأحد الصفات الثلاث المتقدمة ولا يكفي
التغير بغيرها كالثقل والثخانة وغيرهما.
وكذا لابد من استناده للنجاسة، ولا يكفي
استناده للمتنجس بها، فإذا تنجس الدبس
مثلا بملاقاة الميتة، ثم وقع في الماء
الكثير فغير طعمه لم ينجس. إلا أن يكون من
الكثرة بحد يخرج الماء عن كونه ماء مطلقا
ويجعله ماء مضافا. نعم لو كان التغير بوصف
النجاسة الذي يحمله المتنجس تنجس الماء
على الاحوط وجوبا، كما لو انتن المتنجس
بملاقاة الميتة ثم وقع في الماء الكثير
فانتن الماء. أو لا قى الدم المتنجس فغير
لونه، ثم وقع ذلك المتنجس في الماء

/ 128