بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
[ 16 ] الكثير فتأثر الماء بلون الدم الذي يحمله المتنجس. (مسألة 7): لابد في تنجس الماء بالتغير من استناده لملاقاة النجاسة، ولا يكفي فيه التغير بسبب مجاورة النجاسة أو نحوها من دون ملاقاة. (مسألة 8): إذا تغير جانب من الماء الكثير بملاقاة النجاسة ولم يتغير الجانب الآخر لم ينجس الجانب غير المتغير إذا كان كرا أو متصلا بالمادة (مسألة 9): إذا شك في كرية الماء فلا مجال للبناء على كريته حتى لو كان معلوم الكرية سابقا واخذ منه حتى شك في بقاء كريته، بل الاحوط وجوبا البناء على عدم كريته، فينجس بملاقاة النجاسة ولو مع عدم التغير، ولا يكون مادة عاصمة للماء القليل. (مسألة 10): إذا شك في أن للماء مادة بنى على عدم كونه ذا مادة. نعم إذا علم بسبق اتصاله بالمادة ثم احتمل انقطاعها عنه، بنى على أن له مادة. (مسألة 11): إذا تنجس الماء القليل لم يطهر باضافة الماء إليه حتى يبلغ الكر كما أن الكر إذا تنجس بالتغير لم يطهر بزوال التغير عنه بنفسه أو بعلاج. وينحصر تطهير الماء النجس غير المتغير - قليلا كان أم كثيرا - باتصاله بالكر الطاهر مع استقرار المائين، أو مع جريان الكر الطاهر وتدافعه عليه، أما مع تدافع الماء النجس على الكر الطاهر فلا يكفي الاتصال في تطهير النجس بتمامه، وإنما يطهر منه خصوص ما صار مع الطاهر واستقر معه بعد التدافع. [ 17 ] الفصل الثاني في ماء المطر ماء المطر طاهر ومعتصم في نفسه ولا ينجس بملاقاة النجاسة حال سقوطه من الجو، قبل استقراره، فإذا سقط على الموضع النجس فنضح منه على غيره لم ينجس المنتضح منه. نعم إذا لاقى المنتضح منه نجسا تنجس به. كما أنه إذا جرى من موضع سقوطه ولاقى نجسا تنجس به. إلا أن يستمر التقاطر ويستند الجريان لاستمراه، فلا ينجس الجاري حينئذ حتى ينقطع التقاطر. (مسألة 12): إنما يجري حكم المطر على الماء إذا كان تقاطره من السماء مباشرة، أما إذا تقاطر على مكان ثم سقط منه على غيره لم يجر عليه حكم المطر، بل كان بحكم الماء القليل، كما لو تقاطر على ورق الشجر أو الخيمة ثم سقط منها على شئ آخر. نعم إذا جرى متصلا بسبب التقاطر كان الجاري معتصما مادام التقاطر ومستمرا. (مسألة 13): ماء المطر بحكم المادة للماء المجتمع منه فلا ينجس بملاقاة النجاسة مادام التقاطر عليه مستمرا. (مسألة 14): إذا تقاطر ماء المطر على ماء نجس طهره وكان له بحكم المادة إذا كان التقاطر بمقدار معتد به، ولا تكفي القطرة والقطرتان ونحوها. (مسألة 15): تقاطر المطر على غير الماء من المايعات - كالماء المضاف وغيره - لا يطهرها مهما كثر التقاطر إلا أن تستهلك ويصدق على المجتمع أنه ماء عرفا فيطهر مع التقاطر عليه حين صدق الماء عليه. (مسألة 16): إذا تقاطر المطر على الارض ونحوها من الاجسام الصلبة [ 18 ] طهرها إذا كانت نجسة بشرط إن يستولي على الموضع النجس، ولا يحتاج إلى التعدد وإن كانت النجاسة محتاجة للتعدد في غير المطر. وكذا يطهر باطنها بنفوذ الماء فيه حال إستمرار التقاطر. وكذا الحال في الفراش ونحوه، فإن ظاهره يطهر باستيلاء ماء المطر عليه، وباطنه يطهر بنفوذه فيه حال التقاطر، ولا يحتاج إلى العصر ولا إلى التعدد. نعم لو كان نفوذه بعد انقطاع التقاطر جرى عليه حكم التطهير بالماء القليل. الفصل الثالث في الماء المستعمل في رفع الحدث أو الخبث الماء المستعمل في الوضوء والغسل طاهر إذا لم تصبه نجاسة خارجية سواء كان قليلا أم كثيرا. (مسألة 17): الماء المستعمل في الوضوء يطهر من الخبث وهو النجاسة. كما أنه يطهر من الحدث، فيصح الوضوء به والغسل. (مسألة 18): الماء المستعمل في غسل الجنابة وغيره من الاغسال الواجبة لا يصح الوضوء ولا الغسل به، إلا أن يكون معتصما كالكر وذي المادة. وأما المستعمل في الغسل المستحب فلا بأس باستعماله في الوضوء والغسل، كماء غسل الجمعة إذا لم يصادف الجنابة ولم يكن رافعا لها. (مسألة 19): إذا كان عليه غسل واجب وكان عنده ماء قليل لا يكفيه للغسل إلا بأخذ ما يتساقط منه وإكمال الغسل به، فالاحوط وجوبا الغسل به بالنحو المذكور ثم التيمم ثم إعادة الغسل بعد وجدان الماء الكافي للغسل. [ 19 ] (مسألة 20): الماء المستعمل في التطهير من الخبث - وهو النجاسة - إذا كان قليلا غير معتصم بمادة نجس، حتى ماء الغسلة التي يتعقبها طهارة المحل، كالغسلة الثانية من البول. ولا يجوز استعماله في رفع الحدث ولا الخبث، بل هو منجس لما يلاقيه. (مسألة 21): ماء الاستنجاء وإن كان نجسا إلا أنه لا ينجس ما يلاقيه بشروط: الاول: عدم تعدي النجاسة المغسولة به عن موضع الغائط المعتاد عند الاستنجاء. ولا بأس بالتعدي