منهاج الصالحین جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منهاج الصالحین - جلد 2

السید محمدسعید الحکیم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الفصل الخامس


في الشرط


وهو التزام في ضمن
العقد تابع له، كما إذا باعه
البستان واشترط أن له ثمرتها إلى
سنة، أو باعه الدار واشترط أن
عليه دفع ضريبتها، أو أن له
الخيار فيها إلى سنة، أو اشترط
عليه أن يخدمه عشرة أيام، أو نحو
ذلك، مما يتضمن استحقاقاً لعين
أو منفعة أو حق أو عمل. ويعتبر في
نفوذ الشرط وترتب الأثر عليه
اُمور..

الأول: أن يبتني
عليه العقد، إما لذكره فيه
صريحاً، أو لأخذه فيه ضمناً
لقرينة من بناء عرفي عام أو خاص،
مثل اشتراط التسليم للعوضين،
واشتراط الاعتراف في بيع العقار
بدائرة الطابو ـ الذي تعارف في
زماننا ـ أو نحو ذلك. أما إذا ذكر
قبل العقد أو بعده من دون أن
يبتني عليه العقد فهو وعد لا يجب
الوفاء به، بل يستحب.

الثاني: أن لا يكون
مخالفاً للكتاب والسنّة، وذلك
بأمرين:

أحدهما: أن يكون
مضمونه مخالفا ًللحكم الشرعي،
مثل أن يكون الطلاق بيد غير
الزوج، وأن لا يرث الورثة من
المال، وأن يكون ولد الحر رقاً،
وأن لا يثبت الخمس في المال
الخاص، ونحو ذلك.

ثانيهما: أن يقتضي
الإلزام بترك واجب أو فعل حرام،
كما لو اشترط أحدهما على الآخر
أن يصنع له الخمر، أو أن يحلق
لحيته، أو أن يغش له في بيعه، أو
أن يترك الصلاة، أو يفطر في شهر
رمضان... إلى غير ذلك. ويلحق به ما
إذا اشترط عملاً محللاً في نفسه
إلا أنه مستلزم لترك واجب أو فعل
حرام، مثل العمل في تمام نهار
شهر رمضان بنحو يضطر معه لترك
الصوم أو الصلاة. وأما الالتزام
بفعل مباح أو مكروه أو ترك مباح
أو مستحب فلا مانع منه، إلا أن
يدل الدليل على المنع منه
بالخصوص، على ما قد ننبه عليه في
المواضع المناسبة.

الثالث: أن لا يكون
منافياً لمقتضى العقد، وهو على
قسمين:

الأول: أن يكون
منافياً لمقتضى العقد الذي أخذ
فيه الشرط، مثل أن يبيعه بشرط أن
لا يستحق الثمن.

الثاني: أن يكون
منافياً لمقتضى عقد آخر، مثل أن
يشتري المتاع بشرط أن لا يتحمل
خسارته، أو بشرط أن يشاركه في
الربح، إذا رجع ذلك إلى وقوع
الخسارة عليه أو شركته في الربح
عند بيعه ابتداء، فإنه وإن لم
يناف عقد شراء المتاع الذي أخذ
فيه الشرط، إلا أنه ينافي عقد
بيعه بعد ذلك الذي تقع فيه
الخسارة أو الربح، لأن مقتضى
البيع دخول الثمن بتمامه في ملك
مالك المثمن المستلزم لوقوع
الربح له والخسارة عليه، وأما لو
رجع إلى تدارك البائع الأول
لخسارة المشتري، أو استحقاق
البائع الأول من الربح بعد دخوله
بتمامه في ملك المشتري الذي باعه
بعد ذلك فهو لا ينافي مقتضى
العقد، ولا يكون باطلاً.

(مسألة 1): ليس من
الشرط المنافي لمقتضى العقد بيع
الشيء بشرط أن يبيعه المشتري على
البائع، نعم لا يصح البيع مع
الشرط المذكور في بعض صوره، على
ما يأتي إن شاء الله تعالى عند
الكلام في بيع النقد والنسيئة.

الرابع: أن يكون
الشرط مقدوراً للمشروط عليه،
فلو كان متعذراً في تمام أزمنة
اشتراطه كان باطلاً، ولو اعتقد
القدرة عليه ثم انكشف عدمها
انكشف البطلان من أول الأمر. نعم
إذا كان مقدوراً في بعض الأزمنة
ثم تعذر كان صحيحاً، غايته أنه
يسقط الوفاء به في زمن التعذر.

(مسألة 2): لا يبطل
الشرط بالتعليق، كما لو اشترط
عليه أن يصلي عنه إن مات قبله.
ولا يبطل أيضاً بالجهالة، كما لو
اشترط عليه أن يسكنه في داره حتى
يشفى مريضه أو يقدم مسافره.

(مسألة 3): إذا بطل
الشرط لفقد أحد الشرطين الأولين
لم يبطل العقد به.

(مسألة 4): إذا بطل
الشرط لفقد الشرط الثالث، فإن
كان لمنافاته لمقتضى العقد الذي
أخذ فيه بطل العقد بتبعه، وإن
كان لمنافاته لمقتضى عقد آخر لم
يبطل العقد الذي أخذ فيه، ولا
العقد الآخر.

(مسألة 5): إذا صح
الشرط وكان المشروط هو استحقاق
عين أو منفعة أو حق ترتب أثره ولم
يمكن خروج المشروط عليه عنه،
فإذا باعه البستان واشترط عليه
أن له ثمرتها إلى سنة، أو باعه
الدار واشترط عليه أن له منفعتها
إلى شهر، أو أن له الخيار في
البيع إلى سنتين مثلاً ملك
البائع الثمرة والمنفعة
والخيار، ولم يقدر المشتري على
التخلف عن الشرط المذكور. ويلزم
العقد على كل حال، فلو امتنع
المشتري عن تسليم الثمرة مثلاً
أو المنفعة كان غاصباً لها من
دون أن يستحق البائع فسخ البيع،
إلا أن يرجع الشرط المذكور إلى
اشتراط التسليم والتمكين من
الثمرة والمنفعة فيدخل في
المسألة الآتية.

(مسألة 6): إذا صح
الشرط وكان المشروط عملاً ـ كما
لو اشترط عليه أن يخدمه أو يخيط
ثوبه أو نحو ذلك ـ استحق صاحب
الشرط على المشروط عليه ما
اشترطه، فيجب على المشروط عليه
القيام به على النحو الذي يلزم
به الشرط، فإن امتنع كان للمشروط
له إجباره، وإن قصر في القيام به
أو تعذر عليه ذلك كان للمشروط له
فسخ العقد، سواء تمكن من إجباره
فلم يفعل، أم لم يتمكن من
إجباره، وليس له المطالبة بقيمة
الشرط لو كان له قيمة.

(مسألة 7): لصاحب
الشرط إسقاط شرطه، فإن رجع
إسقاطه إلى رفع اليد عن الالتزام
به في العقد رأساً لم يجب على
المشروط عليه القيام به، ولم
يستحق المشروط له الخيار
بتخلفه، وإن رجع إسقاطه إلى رفع
اليد عن استحقاقه لا غير لم يجب
على المشروط عليه القيام به، لكن
يستحق المشروط له الفسخ مع تخلفه.

(مسألة 8): إذا فسخ
العقد الذي تضمن الشرط بخيار أو
تقايل سقط الشرط تبعاً له. نعم
إذا كان الشرط مترتباً على فسخ
العقد من أحد الطرفين ـ كالشرط
الجزائي المتعارف في هذه الأيام
ـ لم يسقط الشرط ووجب على الفاسخ
القيام بما تضمنه، ولا يسقط
الشرط المذكور إلا بالتقايل بين
الطرفين في تمام المعاملة ورفع
اليد عنها رأساً.

(مسألة 9): الظاهر
نفوذ الشرط في ضمن العقود
الجائزة، كالعارية والوكالة
وبعض أقسام الهبة.

(مسألة 10): لا ينفذ
الشرط في الإيقاع، إلا في موارد
خاصة تذكر في مواضعها إن شاء الله تعالى.

/ 82