منهاج الصالحین جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منهاج الصالحین - جلد 2

السید محمدسعید الحکیم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الفصل السادس


في
التسليم والقبض


يجب على كل من
المتبايعين بعد تمامية البيع
بذل كل من العوضين لصاحبه الذي
صار له بالبيع، وتمكينه منه عند
بذل الآخر وتمكينه مما عنده، ولا
يجوز لأحدهما الامتناع من ذلك
عند بذل الآخر، ولو امتنع من ذلك
حينئذٍ أجبر عليه.

(مسألة 1): لو اشترط
أحدهما أو كلاهما عدم بذل العوض
الذي تحت يده مدة من الزمن صح
الشرط. ما يجوز له اشتراط
الانتفاع مدة من الزمن بما تحت
يده، كسكنى الدار ولبس الثوب
وزرع الأرض وغيرها.

(مسألة 2): لا يجوز في
المدة المشترط فيها تأخير
التمكين أو الانتفاع بالعين أن
تكون مرددة لا تعين لها في
الواقع، بل لابد من تعيينها،
سواء كانت مستمرة باستمرار بقاء
العين، أم محدودة بحد معلوم ـ
كشهر ـ أو مجهول قابل للضبط،
كموسم الحصاد، ورجوع الحاج،
ووضع المرأة حملها، ونحو ذلك.
ولا يجري فيه ما يأتي فيما إذا
كان المبيع كلياً مؤجلاً من أنه
لابد من ضبط الأجل بحد معلوم.

(مسألة 3): لا يجب على
أحد المتبايعين إقباض الآخر،
وتسليم ما تحت يده له، بل يكفي
بذله له وتمكينه منه، كما سبق.

(مسألة 4): لو بذل
البائع المبيع فامتنع المشتري
من أخذه كفاه في خروجه عن عهدته
إخراجه من حوزته بحيث يستطيع
المشتري أخذه، نعم إذا كان
المشتري عاجزاً عن أخذه وجب عليه
حفظه حسبةً، كما أنه تقدم أن له
بعد ثلاثة أيام فسخ العقد لخيار
التأخير. وهكذا الحال في الثمن
لو بذله المشتري وامتنع البائع
عن قبضه. هذا إذا كان شخصياً، أما
إذا كان كلياً فسيأتي الكلام فيه.

(مسألة 5): إذا تلف
المبيع بآفة سماوية أو أرضية وهو
في حوزة البائع كان للمشتري أخذ
الثمن، سواء كان قد امتنع من
تسليمه للمشتري، أم رضي هو
والمشتري ببقائه عنده. ل هو
الأحوط وجوباً إذا لم يكن راضياً
هو بذلك لكن كان المشتري عاجزاً
عن أخذ المبيع، فلابد من التراضي
بينهما في ذلك. أما إذا طلب من
المشتري أخذه فامتنع المشتري،
مع قدرته على ذلك فالظاهر خروجه
عن عهدة البائع وعدم ضمانه له،
ووقوع الخسارة على المشتري من
دون أن يسقط حق البائع في الثمن.
وكذا إذا قبضه المشتري أو قبضه
وكيله، بل وكذا لو وكل المشتري
البائع في قبضه عنه وجعله عنده
وديعة، أو طلب منه إرساله إليه
بيد شخص معين، أو غير معين
فأرسله وتلف بعد خروجه عن حوزته.

(مسألة 6): يلحق بتلف
المبيع تعذر الوصول إليه
ولبدله، كما لو سرقه شخص مجهول،
أو غرق، أو كان حيواناً وحشياً
فأفلت.

(مسألة 7): إذا أتلف
البائع المبيع قبل أن يخرج عن
عهدته كان المشتري مخيراً بين
فسخ البيع والرجوع على البائع
بالثمن المسمى، وعدم فسخه،
فيضمن البائع المبيع بمثله إن
كان مثلياً وقيمته إن كان
قيمياً، على التفصيل الآتي في
كتاب الغصب إن شاء الله تعالى. ما
إذا أتلفه بعد أن خرج عن عهدته ـ
بما سبق في المسألة (4) ـ فالمتعين
الثاني وهو عدم الفسخ، والضمان
بالمثل أو القيمة. وكذا الحال لو
فرط فيه إذا كان وديعة عنده.

(مسألة 8): إذا أتلف
المبيع أجنبي قبل أن يخرج عن
عهدة البائع تخير المشتري بين
الفسخ وعدمه، فإن فسخ رجع على
البائع بالثمن، ورجع البائع على
الأجنبي بالمثل أو القيمة، وإن
لم يفسخ لم يرجع على البائع
بشيء، بل يرجع على الأجنبي
بالمثل أو القيمة. أما إذا أتلفه
الأجنبي بعد أن خرج عن عهدة
البائع فالمتعين الثاني، وهو
الرجوع على الأجنبي بالمثل أو
القيمة. يلحق بإتلاف الأجنبي ما
إذا وضع يده عليه ولم يقدر
البائع على استنقاذه منه، غايته
أنه مع رجوع البائع أو المشتري
على الأجنبي يجب على ذلك الأجنبي
إرجاع العين مع قدرته على ذلك،
ولا يجزيه دفع المثل أو القيمة
إلا مع تعذر إرجاعها عليه.

(مسألة 9): إذا أتلف
المشتري المبيع لم يستحق شيئاً
على البائع، سواء كان إتلافه له
قبل خروجه عن عهدة البائع، أم
بعد خروجه عنها. يلحق بذلك ما إذا
أذن بإتلافه للبائع أو لغيره.

(مسألة 10): إذا تعيب
المبيع قبل خروجه عن عهدة البائع
فقد تقدم حكمه في المسألة (60) من الفصل
الرابع المعقودة لحكم التعيب
قبل القبض، لأن المراد من القبض
ما يعم الخروج عن عهدة البائع.
وإذا تعيب بعد خروجه عن عهدته في
زمن الخيار فقد تقدم الكلام فيه
في تذنيب الفصل المذكور. وإذا
تعيب بعد الخروج عن عهدة البائع
وانقضاء زمن الخيار كان من
المشتري.

(مسألة 11): ما تقدم
إنما هو فيما إذا كان المبيع أو
الثمن شخصياً، كالثوب الخاص
والدينار الخاص. أما إذا كان
كلياً ـ كما لو باعه مائة كيلو
حنطة في الذمة بألف دينار ـ فلا
يتعين حق كل منهما في الفرد
الشخصي إلا برضاهما معاً، فإن
اتفقا على تعيينه في فرد خاص ولم
يأخذه صاحبه كان أمانة في يد
الآخر لا يضمنه، ولا يضمن العيب
الذي يحصل فيه إلا مع تفريطه،
وله إلزامه بقبضه منه، فإن امتنع
خلّى بين المال وصاحبه مع قدرته
على أخذه، وخرج عن عهدته. وإن أبى
أحدهما من تعيين حقه الكلي في
فرد مع حلول وقت أدائه كان للآخر
الرجوع للحاكم الشرعي في
تعيينه، ثم يجري عليه ما سبق
فيما لو رضي صاحبه بتعيينه ولم
يأخذه.

(مسألة 12): إذا حصل
للمبيع نماء قبل خروجه عن عهدة
البائع كان للمشتري، فإذا تلف
المبيع قبل الخروج عن عهدة
البائع ورجع المشتري بالثمن بقي
النماء له.

(مسألة 13): لو باع جملة
فتلف بعضها قبل الخروج عن عهدة
البائع انفسخ البيع بالنسبة إلى
التالف، ورجع ما يخصه من الثمن،
وكان له في الباقي خيار تبعض
الصفقة الذي تقدم في التاسع من
الخيارات.

(مسألة 14): يجب على
البائع ـ مع إطلاق عقد البيع ـ
المبادرة لتفريغ المبيع عما
فيه، من أثاث أو بضاعة أو غيرهما.
لو توقف التفريغ على التصرف في
العين بهدم بناء، أو قلع باب، أو
فتق وعاء، أو غير ذلك، فإن ابتنى
البيع على ذلك لزم من دون حاجة
فيه لاستئذان المشتري، إلا أن
يبتني البيع على استئذانه،
لاختيار التصرف الأصلح. ولا يجب
على البائع إصلاح الخلل إلا إذا
استفيد اشتراط ذلك عليه عند
البيع صريحاً، أو ضمناً لتعارف
ذلك في أمثاله، أو لنحو ذلك من
القرائن.

وإن لم يبتن البيع
على التصرف المذكور ـ للغفلة عن
انشغال المبيع، أو لتخيل عدم
احتياج التفريغ لذلك التصرف، أو
نحو ذلك ـ لزم استئذان المشتري
فيه. وحينئذٍ لو عد ذلك نقصاً
عرفاً جرى فيه ما تقدم في خيار
العيب، وإن لم يعد عيباً لم يجز
للمشتري الفسخ. ثم أنه إذا لزم من
التفريغ خلل في المبيع بهدم أو
نحوه وجب على البائع إصلاحه، إلا
أن يتفقا على حل آخر، كدفع عوض
خاص، أو شراء المشتري لما انشغل
به المبيع، أو غير ذلك. وكذا
الحال فيما لو عد عيباً ولم يفسخ
المشتري.

هذا ولو اشترط
البائع ـ صريحاً أو ضمناً ـ عدم
التفريغ أبداً أو إلى مدة نفذ
الشرط ووجب العمل عليه، وجاز
للبائع تعاهد ما ينشغل به المبيع
ـ وإن لزم التصرف في المبيع ـ
بالمقدار المتعارف، أو المتفق
عليه بينهما عند البيع.

(مسألة 15): من اشترى
شيئاً ولم يقبضه، فإن كان مما لا
يكال ولا يوزن جاز بيعه قبل قبضه
على كراهة، وكذا إذا كان مما
يكال أو يوزن وكان البيع برأس
المال، أما إذا كان البيع بربح
أو وضيعة فالأحوط وجوباً عدم
بيعه ذلك الشيء حتى يقبضه. نعم
يستثنى من ذلك بيع أحد الشركاء
في المبيع حصته لشريكه، فإنه
يجوز مطلقاً وإن لم يقبض المبيع
ولم يكن البيع برأس المال. وكذا
يجوز بيع ما يملك بغير الشراء ـ
كالميراث والصداق ـ قبل قبضه،
وتمليك المبيع ـ وغيره مما يملك
ـ بغير البيع ـ كجعله صداقاً أو
أجرة ـ قبل قبضه. في جريان حكم
المبيع على الثمن في البيع
إشكال، فاللازم الاحتياط.

(مسألة 16): المراد
بالقبض في المسألة السابقة
معناه العرفي، وهو الاستيلاء
على المبيع وكونه في حوزة
المشتري، ولا يكفي خروجه عن عهدة
البائع، الذي عليه المدار فيما
سبقها من المسائل.

/ 82