منهاج الصالحین جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منهاج الصالحین - جلد 2

السید محمدسعید الحکیم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الأمر الثاني


في حكم
التعامل مع من يتعرض في كسبه
للحرام


(مسألة 59): ما تأخذه
الحكومة التي تقوم على أساس ديني
وتدعي لنفسها الولاية الدينية
من الضرائب الشرعية المجعولة
على الأراضي الخراجية والأموال
يقع عما عينته وتبرأ ذمة من عليه
تلك الضريبة بأخذ الحكومة لها،
سواء كانت تلك الدولة محقة في
دعواها الولاية أم مبطلة وظالمة.
ويكون الوزر في الصورة الثانية
على الحاكم لا غير. كما يجوز
للغير أخذه من الحكومة
المذكورة، سواء دفعته الحكومة
له جائزة وهدية مجانية أم
بمعاملة معاوضية. بل إذا قاطعت
الحكومة المذكورة شخصاً آخر عن
تلك الضريبة بمبلغ معين

من المال
يدفعه لها صحت المقاطعة، وكان
لذلك الشخص أخذ الضريبة من الشخص
الذي وجبت عليه. ووجب على من عليه
تلك الضريبة دفعها له. وتبرأ
ذمته أيضاً بذلك. وأما إذا لم تدع
الحكومة لنفسها الولاية
الدينية، بل ابتنت سلطتها على
القوانين الوضعية فالظاهر عدم
براءة الذمة من الضريبة بدفعها
إليها. وأظهر من ذلك ما إذا لم
تؤخذ الضريبة بعنوان كونها
الضريبة الشرعية المعهودة، بل
بعنوان آخر تقتضيه القوانين
الوضعية، فإنها لا تجزي عن
الضريبة الشرعية، حتى لو كان
الآخذ حكومة تدعي الخلافة أو
الولاية الدينية. ولا تخرج
الضريبة المأخوذة عن ملك
الدافع، فيحرم التصرف فيها إذا
كان محترم المال مع العلم بها
وتعيينها.

(مسألة 60): المراد
بالضريبة الشرعية في المسألة
السابقة هي الزكاة وضريبة الأرض
الخراجية الزراعية، سواء كانت
نقدية بمقدار معين من المال ـ
كما لو جعل على كل دونم عشرة
دنانير مثلاً ـ وهي المسماة
بالخراج، أم حصة من الثمرة ـ
كالربع والثلث ـ وهي المسماة
بالمقاسمة. وأما بقية الحقوق
والضرائب الشرعية ـ كالخمس
والكفارات ـ فلا يجري عليها
الحكم السابق، بل لابد من أدائها
بالوجه المقرر شرعاً.

(مسألة 61): يصح
التعامل مع من يبتلي في أمواله
بالحرام كالمرابي والمقامر
والسارق وبائع الخمر وغيرهم،
كما يجوز الانتفاع بماله
والتصرف فيه بإذنه بمثل الدخول
في داره أو محله والركوب في
سيارته والأكل من طعامه وغيرها،
ويجوز أيضاً أخذ المال منه
وتملكه بهبة أو معاوضة أو
غيرهما، إلا أن يعلم بحرمة المال

بعينه فلا يجوز التصرف فيه ولا
أخذه إلا بمراجعة مالكه الحقيقي
أو وليه مع معرفته ولو جهل
المالك فإن أمكن الفحص عنه وجب،
ومع اليأس من معرفته والوصول
إليه يجب على من يقع المال تحت
يده التصدق به عن صاحبه على
الفقراء. ولو صادف أن عرف المالك
بعد ذلك ولم يرض بالتصدق فالأحوط
وجوباً الضمان له. وهذا هو الحكم
في كل مال مجهول المالك يقع تحت
يد المكلف. وأما التصرف بالمال
المجهول المالك من دون أن يتصدق
به ـ كالدور والمحلات وغيرها ـ
فلابد في جوازه من الرجوع للحاكم
الشرعي.

(مسألة 62): لا فرق في
حكم المسألة السابقة بين كون من
يبتلي في أمواله بالحرام شخصاً
خاصاً وكونه جهة عامة، كالدولة.
نعم الدولة التي لا تقوم على
أساس ديني ولا تدعي لنفسها
الولاية الدينية، بل تبتني
سلطتها على القوانين الوضعية
فالمال المأخوذ منها إن كان
ملكاً لها من دون أن يكون
مسبوقاً بملك مسلم جاز تملكه
منها بالوجه القانوني، كالنقود
غير المستعملة (البلوك) والمواد
التي تستوردها من الحكومات أو
الشعوب غير المسلمة. وإن كان
مسبوقاً بملك مسلم مجهول جرى
عليه حكم مجهول المالك الذي تقدم
في المسألة السابقة،

كالنقود
المستعملة التي تعاقبت عليها
أيدي المسلمين بوجوه لا يعلم
الحرام منها من الحلال،
وكالمواد المشتراة من المسلمين
من دون ضبط للمالك أو الغاصب أو
المختلس أو نحوهما ممن لا يبالي
كيف يكتسب المال. نعم إذا كانت
مشتراة ممن يرى نفوذ المعاملة مع
تلك الدولة من فرق المسلمين أو
الأديان الاُخرى جاز أخذه منها
وتملكه بمقتضى قاعدة الإلزام.

(مسألة 63): المال
المأخوذ من الدولة التي لا تدعي
لنفسها الخلافة أو الولاية
الدينية وإن جرى عليه حكم مجهول
المالك فيجب التصدق به على
الفقير إلا أن الأحوط وجوباً
صرفه في الجهة التي تملكه
قانوناً إذا كانت محترمة بعد
إجراء وظيفة مجهول المالك عليه،
فإذا طلب شخص من آخر قبض مبلغ عنه
من البنك ـ مثلاً ـ فقبضه
فاللازم على القابض بعد إجراء
وظيفة مجهول المالك على المبلغ
دفعه للشخص الذي طلب منه قبض
المبلغ، وإذا كان قد عيّن صرف
المبلغ المذكور في وفاء دينه أو
الإنفاق على أهله صرفه فيما
عيّنه، إلا في موارد خاصة لا
يتيسر ضبطها يراجع فيها الحاكم
الشرعي.

(مسألة 64): مما سبق
يظهر أن من أجرى معاملة صحيحة أو
باطلة تقتضي استحقاق المال عليه
فدفع المال بالتحويل على البنك
التابع للدولة التي لا تبتني على
كيان ديني ولا تدعي لنفسها
الولاية الدينية لم يبرأ بأخذ
المستحق للمال من البنك
المذكور، لكون المال مجهول
المالك. نعم إذا أخذه المستحق
للمال وأجرى عليه وظيفة مجهول
المالك ثم احتسبه بعد ذلك وفاءً
عمن عليه الحق الذي أجرى
المعاملة معه برئت ذمة من عليه
الحق بذلك. ولعل الأولى في دفع
المحذور المذكور أن يتصالح
الطرفان على براءة ذمة من عليه
الحق

في مقابل تسليطه لمن له
الحق على أخذ المال من البنك
بدفعه الصك له مثلاً، فيكون دفعه
للصك بنفسه سبباً لبراءة ذمته من
الحق الذي عليه، بلا حاجة إلى
احتسابه عليه بعد إجراء وظيفة
مجهول المالك عليه، وإنما يحتاج
آخذ المال لإجراء وظيفة مجهول
المالك من أجل تحليل المال له لا
غير.

(مسألة 65): إذا كان
المال مشتركاً بين الجهة غير
المالكة والجهة المالكة ـ
كأموال الشركات المختلطة ـ جرى
عليه حكم مجهول المالك في حصة
الجهة غير المالكة وحكم معلوم
المالك في حصة الجهة المالكة.
نعم إذا حوّلت الشركة المذكورة
المال المستحق عليها على جهة غير
مالكة فأخذ المال من تلك الجهة
جرى عليه حكم مجهول المالك
بتمامه.

(مسألة 66): إذا اكتسب
المؤمن المال بأحد الوجوه
المحرمة السابقة وغيرها من
مخالف في الدين يرى بمقتضى دينه
صحة المعاملة واستحقاق المال
عليه بموجبها حل للمؤمن أخذ
المال إلزاماً للمخالف بحكم
دينه وإن كان إيقاع المعاملة
محرّماً، فإذا باع المؤمن الخمر
والخنزير مثلاً ممن يرى جواز
البيع المذكور كان إيقاع
المعاملة محرّماً وتسليم المبيع
حراماً، لكن لو فعل المؤمن ذلك
عصياناً أو جهلاً حل له أخذ
الثمن وتملكه من الشخص المذكور.
وإذا وقع في يد المؤمن مال
لمخالف له في الدين بوجه غير
مشروع وكان صاحب المال يراه
مشروعاً بمقتضى دينه حل للمؤمن
أخذه وتملكه منه أو التصرف فيه.
كما أنه إذا اكتسب المال بمعاملة
غير مشروعة من مخالف في الدين
غير محترم المال جاز أخذ المال
منه من باب الاستنقاذ وإن لم يكن
حلالاً في دين الشخص المذكور.

(مسألة 67): إذا دفع
إنسان مالاً إلى آخر لينفقه في
طائفة من الناس ـ كالسادة أو
الفقراء ـ وكان المدفوع له منهم،
فإن ظهر من الدافع أن مراده صرف
المال فيهم كيف اتفق بنحو يشمل
أخذه لنفسه معهم جاز له الأخذ
منه، وإن لم يظهر منه ذلك بل
اشتبه المراد، أو كان ظاهر الحال
إرادة صرفه في غيره بحيث يكون
واسطة في الإيصال لا غير لم يحل
له الأخذ من المال. وكذا الحال
فيما لو دفع له بضاعة ليبيعها أو
مالاً ليشتري به، حيث لا يجوز له
شراء البضاعة لنفسه، ولا الشراء
بالمال من نفسه إلا مع فهم
العموم له وظهور حال الدافع في
ذلك. ويجري ذلك في جميع النظائر.

/ 82