منهاج الصالحین جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منهاج الصالحین - جلد 2

السید محمدسعید الحکیم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

تتميم


فيه أمران..

الأمر
الأول


في بعض
الأعمال المحرمة


قد جرى الفقهاء
قدس الله أسرارهم على ذكر
جملة من المحرمات هنا لبيان حرمة
أخذ الأجرة عليها، لكنا ذكرنا
جملة منها في كتاب الأمر
بالمعروف والنهي عن المنكر عند
التعرض للكبائر. وينبغي التعرض
هنا لغيرها مما يناسب المقام،
وذلك في ضمن مسائل..

(مسألة 37): يحرم تدليس
الماشطة ونحوها كالحلاق، وذلك
بإخفاء عيب موجود، أو إظهار حسن
لا واقع له، ولابد فيه من أن يكون
الغرض منه إيقاع الغير فيما لا
يقدم عليه لولا العمل المذكور،
كالتزويج من الشخص الذي يفعل به
ذلك، حيث يدخل في الغش الذي سبق
حرمته. أما إذا لم يكن الغرض منه
ذلك فلا بأس به، كما لو تزوج
الشخص المعيب فأراد إخفاء عيبه
عن صاحبه بعد الزواج من دون أن
يستلزم ذلك إقدام صاحبه على
محذور لا يقدم عليه لو علم
بالحال، ولا تكون فائدة إخفاء
الواقع إلا تجنب النفرة وحصول
الألفة وحسن المعاشرة. وكذا لو
أراد الشخص التجمل لصاحبه مع
علمه بالعيب، أو التجمل لغيره من
الناس ممن لا علاقة له به ولو مع
جهلهم بالعيب ونحو ذلك، لخروج
ذلك كله عن الغش المحرّم كما
يظهر مما سبق في المسألة (17).

(مسألة 38): لا بأس بما
تزينت به المرأة. نعم يكره وصل
شعرها بشعر امرأة غيرها، بل
الأحوط استحباباً تركه.

(مسألة 39): يحرم على
الرجل حلق اللحية إلا أن يخشى
الضرر المعتد به من بقائها، وأما
سخرية الآخرين فاهتمام المؤمن
بها يبتني غالباً على ضعف النفس
والشعور بالنقص وعدم الاعتزاز
بدينه ومبدئه، وإلا فمن قويت
نفسه واعتز بدينه ومبدئه يرد كما
رد النبي نوح (عليه السلام) قومه إذ قال:
(إن تسخروا منا
فإنا نسخر منكم كما تسخرون). نعم مع
الخوف وعدم القدرة على الجواب
والتغيير قد تبلغ السخرية حد
الضرر المعتد به فيجوز لأجله حلق
اللحية. وذلك كله من فساد الزمان
بفساد أهله، ولا حول ولا قوة إلا
بالله العلي العظيم.

(مسألة 40): يكفي في
مسوغ حلق اللحية خوف الضرر في
خصوص حال يتعلق الغرض العقلائي
بالوقوع فيه وإن لم يضطر إليه
شرعاً أو عرفاً، فمن خاف من بقاء
لحيته عند ملاقاة جائر جاز له
حلقها عند ملاقاته إذا كان له
غرض شرعي أو عرفي معتد به في
ملاقاته، وإن لم يبلغ الغرض في
ملاقاته حد الوجوب الشرعي أو
الضرورة العرفية.

(مسألة 41): الحد
اللازم في طول اللحية ما يصدق
معه عرفاً عدم كون الشخص حالقاً
لحيته. ويكره الزيادة في طولها
على قبضة الكف.

(مسألة 42): يجوز حلق
العارضين وإبقاء الذقن إذا كان
الباقي مقداراً معتداً به، كما
يجوز تحديد اللحية وأخذ الشعر
عند التحديد بأي وجه، كالحلق
والنتف والحف بخيط وغير ذلك. وإن
كان الأولى للرجل الحفاظ على ما
هو الأنسب برجولته.

(مسألة 43): لا يجوز
تشبّه الرجال بالنساء بقصد
التخنث، ولا تشبّه النساء
بالرجال بقصد التذكر
والاسترجال، سواء كان باللباس
أم الزينة أم الكلام أم بغير ذلك.
ولا بأس بفعل كل من الصنفين ما
يناسب الآخر لغرض آخر،
كالمعاونة في بعض الأعمال
والتنكر لغرض ما، وكذا مثل لبس
الرجل ثوب المرأة أو العكس
للتستر أو التدفئة أو غيرهما.

(مسألة 44): يحرم تصوير
ذي الروح من الإنسان والحيوان،
سواء كان مجسماً أم لا. ولا بأس
بتصوير بعض ذي الروح وعضو منه
كالرأس والرجل، أما إذا صدق عليه
أنه تصوير حيوان ناقص فهو حرام،
كتصوير حيوان مقطوع اليد أو
الرجل. وأظهر من ذلك تصوير حيوان
على هيئة خاصة تقتضي عدم ظهور
بعض أعضائه، كتصوير شخص جالس، أو
بارز من نافذة قد اختفى أسفل
جسده خلف الجدار، ومنه تصوير
الشخص إلى صدره مثلاً. نعم
الظاهر جواز تصوير الجسد
المقطوع الرأس.

(مسألة 45): الظاهر أن
المحرّم ليس هو إيجاد الصورة بأي
وجه اتفق، بل تصوير الصورة، بحيث
يكون الإنسان مصوراً لها بأن
تستند إليه هندستها وتنظيم
أبعادها، فلا يحرم التصوير
الفوتوغرافي، ولا طبع الصور ولا
استنساخها، ولا جمع الأجزاء
المتفرقة للصورة بنحو تتم بها
الصورة كما في تركيب المكعبات
المتعارف في زماننا. نعم إذا
كانت الأجزاء دقيقة جداً
فالأحوط وجوباً اجتناب تركيبها
بنحو تتم بها الصورة.

(مسألة 46): الأحوط
وجوباً اجتناب تصوير الصور
الوهمية لذوات الأرواح، كتصوير
حيوان مركب من حيوانين وتصوير
حيوان وهمي ـ كالعنقاء والغول ـ
وتصوير الملائكة والجن.

(مسألة 47): تصوير
الكاريكاتير المتعارف في عصورنا
إن كان عرفاً تصويراً لحيوان
مشوه كان حراماً وإلا كان حلالاً
وإن اشتمل على ملامح الحيوان
العامة.

(مسألة 48): يجوز على
كراهية اقتناء الصور، كما يجوز
بيعها وشراؤها من دون أن يقتضي
صنعها. أما إذا اقتضى البيع
صنعها فهو باطل، كما لو باع
الصور بنحو بيع الكلي في الذمة
ولم يمكن تسليمها إلا بصنعها.

(مسألة 49): يحرم سب
المؤمن وذمه وهجاؤه وإهانته
وهتكه ونحو ذلك من أنحاء التعدي
عليه. نعم قد يجوز ذلك لدفع الضرر
الأهم عنه أو عن غيره من
المؤمنين. وكذا يجوز ذلك لتنفير
الناس عنه دفعاً لضرره على
الدين، كما لو ابتدع بدعة أو دعا
إلى ضلالة.

(مسألة 50): مدح من لا
يستحق المدح إن كان بنحو الخبر
الكاذب حرم مطلقاً، وإن كان بوجه
آخر ـ كالبيان المبني على
المبالغة والتخييل والمدح بنحو
الإنشاء لا الإخبار ـ فلا بأس
به، إلا أن يترتب عليه محرّم آخر
كترويج الباطل والتشجيع عليه.

(مسألة 51): المشهور
حرمة الشعبذة، وهي إراءة غير
الواقع واقعاً بسبب خفة الحركة
وسرعتها بنحو يخرج عن المتعارف.
لكن المتيقن من حرمته ما إذا لزم
منه أمر آخر محرّم كالإضرار
بالمؤمن. كما أن الأحوط وجوباً
تركها إذا كانت بداعي بيان قدرة
المشعوذ على الأمر الخارق
للعادة. أما إذا لم يكن بداعي
بيان ذلك، بل ابتنى على أن ما يقع
إيهام لا واقع له من دون أن يلزم
منه أمر آخر محرّم فالظاهر جوازه.

(مسألة 52): يحرم طبع
كتب الضلال والفساد ونشرها
وحفظها والدعاية لها وسائر وجوه
ترويجها إذا خيف ترتب الضلال أو
الفساد على ذلك، أو كان فيه
تقوية للباطل وترويج له. ولا بأس
بما لا يخاف منه شيء من ذلك، بل
يرجح لو ترتب عليه أمر راجح،
كاقتنائها للاطلاع على مضامينها
الباطلة من أجل ردها ودفع شبهها.

(مسألة 53): تحرم
القيافة، وهي إلحاق الناس بعضهم
ببعض استناداً إلى علامات خاصة،
إذا كان الإلحاق بنحو الجزم، كما
يحرم تصديق القائف حينئذٍ،
ويحرم التكسب بذلك. ولا يحرم شيء
من ذلك إذا لم يكن الإلحاق بنحو
الجزم واليقين من دون ترتب أثر
مخالف لمقتضى الطرق والموازين
الشرعية. نعم يكره إتيانهم
والرجوع إليهم حينئذٍ.

(مسألة 54): تعارف في
عصورنا إخبار بعض الناس عن اُمور
مجهولة اعتماداً على طرق خاصة
غير مبتنية على الحس أو التجربة
أو نحوهما من الطرق العقلائية،
كالإخبار من طريق نشر بعض
الأشياء المختلفة من خرز وحصى
وغيرها، ومن طريق قراءة
الفنجان، أو غيرهما. والظاهر
حرمة الإخبار بطريق الجزم وحرمة
التصديق به كذلك وحرمة التكسب
بذلك. نعم لا يحرم شيء منها إذا
لم يكن الإخبار أو التصديق بنحو
الجزم، نظير ما تقدم في القيافة.

(مسألة 55): يدعي بعض
الناس القدرة على تحضير الجن،
ولا يسعنا إنكار ذلك، فإن صدقوا
فتحضيرهم إن كان بطريق السحر كان
محرّماً وإن لم يكن بطريق السحر
فهو حلال إذا لم يستتبع إيذاء
مؤمن، ولا بأس بالاستعانة بهم في
الاُمور المحللة. ويجري على
الإخبار عن الاُمور الغيبية من
طريقهم ما تقدم في حكم المسألتين
السابقتين.

(مسألة 56): اشتهرت في
هذه الأيام دعوى تحضير أرواح
الموتى وأخذ المعلومات منهم،
ويجري على الإخبار اعتماداً
عليهم ما تقدم في حكم المسائل
السابقة. وأما نفس التحضير فهو
حلال إذا لم يستلزم إيذاء مؤمن،
وإن كانت قناعتنا الشخصية على
أنه لا أصل لذلك، وأن من يدعي هذه
الاُمور بين دجال كاذب ومتخيل
واهم قد لبست عليه نفسه وشبهت
عليه، وإن فرض أن هناك بعض
الاُمور الحقيقية، فهي اُمور
شيطانية، فالحضور للشياطين لا
للأرواح التي زعم إحضارها،

كما
قد يناسبه أن كل فئة وأهل دين
توحي إليهم الأرواح التي يزعمون
تحضيرها ما يناسب عقائدهم، حقة
كانت أو باطلة، مع أن الحقيقة
التي تنكشف بعد الموت واحدة لا
لبس فيها. ومن ثم ينبغي الاحتياط
والحذر من التصديق نتيجة تجربة
صدق الخبر في بعض المرات، فإن
ذلك قد يكون من الشيطان،
استدراجاً حتى يستحكم حسن الظن
بهذه الاُمور ويستسلم السامع
لها ويؤخذ بها ولا يستطيع
الإفلات منها، فإذا تم له ذلك
سيطر عليه وقاده إلى ما يريد من
ضلالات ومحرمات، وشغله عن نفسه
ودينه كما يشاء فخسر الدنيا
والآخرة، ذلك هو الخسران المبين.
والأخطر من ذلك والأكذب ما شاع
في زماننا هذا من دعوى إفاضة بعض
الأئمة (عليهم السلام) والأولياء
على بعض الناس من أنوارهم،

أو
حلول أرواحهم فيهم متلبسين بهم
فينطقون عنهم مخبرين ـ كما
يزعمون ـ ببعض الاُمور المجهولة
أو آمرين أو ناهين، بنحو يثير
الانتباه ويلفت النظر ويستجلب
بعض المغفلين السذج فيعملون على
ذلك مطيعين مصدقين وكأنهم
يطيعون الإمام أو الولي
ويصدقونه. وقد رأينا من قاده ذلك
للسرقة وانتهاك الحرمات عن حسن
نية، ولو تأمل قليلاً لأدرك
التخليط في ذلك، وإلا فما بال
هذه الذوات الطاهرة تفيض
أنوارها على النساء وضعاف
البصيرة وتتجسد فيهم وتترك ذوي
النفوس العالية والشخصية القوية

من علماء الدين ورجال الفكر
المتدينين. على أن تجسد أرواحهم (عليهم
السلام) في أشخاص غيرهم
أمر مرفوض دينياً وعقيدياً أشد
الرفض، وليس ذلك إلا من عمل
الشيطان وكيده ووساوسه
وتخييلاته، ولذا شاع في الأوساط
التي يضعف فيها الدين وتجهل
تعاليمه وتخفى معالمه ويقل
المرشدون، حيث يكون ذلك مرتعاً
خصباً للشيطان وبيئة صالحة
لكيده في تضليل الناس والعبث
بهم، نعوذ بالله تعالى من كيده
ومكره، ونسأله العصمة والسداد
إنه أرحم الراحمين وولي
المؤمنين، وهو حسبنا ونعم
الوكيل.

(مسألة 57): المشهور
حرمة النجش. قيل: وهو أن يزيد
الشخص في ثمن السلعة وهو لا يريد
شراءها، بل ليسمعه غيره فيزيد
لزيادته، أو هو مدح سلعة الغير
للترغيب في شرائها. والظاهر أن
المعيار في الحرمة على تحقق الغش
بذلك، بأن يكون الغرض من أحد
الأمرين إيهام الغير جودة
السلعة ليشتريها بأكثر من ثمنها.
أما إذا كان الغرض من ذلك إنفاق
السلعة الكاسدة وبيعها بثمنها
أو بما دونه فلا يحرم، لعدم تحقق
الغش، كما يظهر مما تقدم في
المسألة (17).

(مسألة 58): لا بأس
بالنياحة وبالتكسب بها. وإن كان
الأولى عدم المشارطة في ذلك
والرضا بما يدفع له، نعم قد تحرم
النياحة لاشتمالها على خصوصية
محرمة، كالنياحة بالكذب أو
بالمدح بصفات مذمومة شرعاً،
كالسلب والنهب وحسن الغناء ونحو
ذلك مما يستلزم المدح به الترويج
للحرام والتشجيع عليه، وكذا إذا
كان المرثي ممن يلزم من مدحه
ترويج الباطل وتقويته، لكونه
علماً للضلال أو مشهوراً بالفسق
وانتهاك الحرمات أو نحو ذلك.

/ 82