منهاج الصالحین جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منهاج الصالحین - جلد 2

السید محمدسعید الحکیم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الفصل الأول


في عقد
البيع


لابد في تحقق
البيع من التزام الطرفين به
وإبرازهما الالتزام المذكور بما
يدل على جعل المضمون وإيجاده في
الخارج ادعاءً، المعبر عنه
بالإنشاء. وهذا هو اللازم في
جميع العقود.

(مسألة 1): يقع البيع
بكل ما يدل على الالتزام المذكور
من الطرفين من لفظ أو إشارة أو
كتابة ـ كالتوقيع من الطرفين على
ورقة البيع ـ أو فعل آخر، كتسليم
أحد العوضين ـ من الثمن أو
المثمن ـ وتسلمه، المسمى
بالمعاطاة، ونحو ذلك.

(مسألة 2): لا يشترط في
اللفظ العربية، فيقع بأية لغة
كانت، كما يقع بالملحون
والكنايات وغيرها مما يتضمن
إبراز الالتزام النفسي بالبيع
وجعل مضمونه.

(مسألة 3): إذا طلب أحد
الطرفين من الآخر أن يبيعه شيئاً
فقال: بعتك هذا الشيء، لم يكف في
تحقق البيع ما لم يظهر من الطالب
القبول والرضا بالبيع. أما لو لم
يظهر منه ذلك أو صرح رأساً بالرد
فلا بيع.

(مسألة 4): إذا كان أحد
الطرفين وكيلاً عن الآخر كفى
التزامه بالبيع عن نفسه وعن
موكله وإنشاؤه له، بلا حاجة إلى
إنشاء القبول عن الآخر. نعم إذا
غفل عن وكالته فالتزم بالبيع
وأنشأه عن نفسه بانتظار قبول
الآخر فلا يقع البيع ما لم يتحقق
القبول عن الآخر أو منه. وهكذا
الحال في الوكيل عن الطرفين،
والولي عليهما، ونحوهما من
موارد تولي الشخص الواحد لطرفي
العقد.

(مسألة 5): يشترط في
عقد البيع ابتناء التزام
الطرفين بالمضمون على التزام
الآخر به، فلو التزم كل منهما
بالمضمون ابتداء بانتظار قبول
الآخر لم يقع العقد إلا أن يطّلع
أحدهما على التزام الآخر ويرضى
به. مثلاً إذا كتب الوسيط ورقة
البيع ووقّعها أحد الطرفين
بانتظار توقيع صاحبه، وصادف أن
وسيطاً آخر كتب ورقة اُخرى للبيع
ووقّعها الطرف الثاني بانتظار
توقيع صاحبه من دون أن يعلم
بتوقيعه لم يقع البيع حتى يعلم
أحد الطرفين بتوقيع الآخر ويرضى
بالمعاملة. وهكذا الحال في جميع
العقود.

(مسألة 6): لا يشترط في
البيع التخاطب بين الطرفين ولا
وحدة المجلس، ولا الموالاة بين
الالتزام من الطرفين. فيقع البيع
مثلاً بكتابة مضمونه في ورقة
وتوقيع أحد الطرفين فيها ثم
إرسالها للآخر فيوقع فيها. نعم
لابد من بقاء الطرف الأول على
التزامه حتى يقبل الآخر، فلو عدل
الطرف الأول عن التزامه قبل صدور
القبول من الآخر لم يقع البيع
حتى لو لم يعلم الطرف الثاني حين
قبوله بعدول الأول. ولو ادّعى
العدول قبل منه إلا أن يعلم
بكذبه. ولو شك في زمان العدول
وأنه قبل قبول الثاني أو بعده
بني على عدم صحة البيع. وهكذا
الحال في جميع العقود.

(مسألة 7): لابد في صحة
البيع من اتفاق المتبايعين على
مضمون واحد، بحيث يتطابق ما
يلتزم به أحدهما مع ما يلتزم به
الآخر في الثمن والمثمن وغيرهما
من الخصوصيات المأخوذة في
البيع، كالشرط والوصف والأجل
وغيرها، فإذا اختلفا في شيء من
المضمون بطل البيع. ولو اختلفا
في الإجمال والتفصيل، كما لو قال:
بعتك الثوب بدينار، فقال: اشتريت
كل ربع منه بربع دينار، فإن
ابتنى التفصيل على الارتباطية
بحيث يرجع إلى وحدة البيع في
مجموع الأجزاء صح البيع، وإن رجع
إلى الانحلال وإلى تعدد البيع
بتعدد الأجزاء بطل. وهكذا الحال
في جميع العقود.

(مسألة 8): يشترط في
البيع التنجيز، فلا يصح البيع
معلقاً على أمر غير حاصل حين
العقد، سواء علم حصوله ـ كالبيع
معلقاً على طلوع الهلال ـ أم لم
يعلم، كالبيع معلقاً على قدوم
المسافر. بل الأحوط وجوباً عدم
البيع معلقاً على أمر حاصل مجهول
الحصول، كما لو قال: بعتك إن كان
ما ولد لي ذكراً، نعم يصح البيع
معلقاً على مجهول إذا كان
المجهول شرطاً في صحة البيع، كما
لو قال: بعتك هذا الثوب إن كان لي.
وكذا يصح إذا كان معلقاً على أمر
معلوم الحصول حين العقد، وإن لم
يكن شرطاً في صحة العقد.

وهكذا الحال في
جميع العقود والإيقاعات، عدا
الوصية التمليكية ـ وهي التمليك
معلقاً على الموت ـ والتدبير ـ
وهو عتق العبد معلقاً على الموت
ـ والنذر المعلق على حصول شيء
غير حاصل.

/ 82