مسائل ثلاث
الاولى: في
قلع الشجر من الحرم الاثم عدا ما استثنى، سواء كان
أصلها في الحرم أو فرعها، وقيل: فيها بقرة، وقيل: في
الصغيرة شاة.وفي الكبيرة بقرة.
الثانية: لو
تكرر الوطء تكرر الكفارة.ولو كرر اللبس، فان اتحد
اللبس لم يتكرر.وكذا لو كرر الطيب.
ويتكرر مع
اختلاف المجلس.
الثالثة: اذا
أكل المحرم أو لبس ما يحرم عليه لزمه دم شاة.وتسقط
الكفارة عن الناسي والجاهل إلا في الصيد.ولم يوجبا
شيئا(1)، واختاره العلامة(2).
قال طاب ثراه:
في قلع شجر من الحرم الاثم عدا ما استثني، سواء كان
اصلها في الحرم أو فرعها وقيل: فيها بقرة، وقيل: في
الصغيرة شاة وفي الكبيرة بقرة.
أقول: هنا
مسائل:
(أ) يحرم قلع
شجر الحرم وحشيشه، واستثني منه شجر الفواكه
كالتفاح والنخل ولا ذخر، وما كان في ملك القالع،
وعود المحالة لدعاء الضرورة اليها.
(ب) يجوز أن
يترك الابل لترعى الحشيش، ومنع منه ابوعلي(3) وظاهر
الشهيد التوقف(4) والجواز مذهب الشيخ(5) والعلامة(6)
للاصل، ولصحيحة محمد بن
(1) و(2)
المختلف: في باقي المحظورات ص 117 س 20 قال: وقال ابن
الجنيد وابن بابويه: لا بأس به إلى أن قال:
والاستناد إلى البراءة الاصلية أولى الخ.
(3) المختلف:
في باقي المحظورات ص 117 س 6 قال: وقال ابن الجنيد:
فاما الرعى فيه فلا اختاره.
(4) الدروس:
كتاب الحج ص 111 س 15 قال: ويحرم نزع الحشيش الا الاذخر
ولا يحرم رعيه.
(5) النهاية:
باب ما يجب على المحرم من الكفارة ص 234 س 12 قال: ولا
بأس ان يخلي الانسان ابله الترعى
(6) التذكرة ج 1
البحث الرابع عشر قطع شجر الحرم ص 341 قال: مسألة يجوز
للمحرم أن يترك إبله في حشيش الحرام.