مهذب البارع فی شرح المختصر النافع جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مهذب البارع فی شرح المختصر النافع - جلد 2

احمد بن محمد بن فهد الحلی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[حمران(1)
وصحيحة حريز بن عبدالله عن الصادق عليه السلام قال:
يخلى عن البعير يرعى في الحرم كيف شاء(2).فالتحريم
راجع إلى المباشرة، بخلاف الصيد.(ج) لا كفارة
في قلع الحشيش، وفيه الاثم اختاره المصنف(3) وقال
العلامة في المختلف: فيه القيمة(4) قال ابوعلي فأما
الرعي فلا اختاره لان البعير بما جذب النبت من
اصله، فأما ما حصده الانسان وبقي أصله في الارض فلا
بأس به(5).وأما الشجر: فعند المصنف انه كالحشيش فيه
الاثم ولا كفارة(6) وفيه للاصحاب أقوال:(أ) مختار
المصنف، وهو ظاهر ابن ادريس(7).

(ب) في
المقلوع من الشجر قيمته وهو قول أبي علي(8) واختاره
العلامة(9).

(ج) في قلع شجر
الحرم من اصله دم شاة، وفي بعضها ماتيسر من الصدقة
وهو


(1) التهذيب: ج
5(25) باب الكفارة عن خطأ المحرم ص 380 الحديث 241.

(2) التهذيب: ج
5(25) باب الكفارة عن خطإ المحرم ص 381 الحديث 242.

(3) الشرايع:
في المحظورات قال: السابع قلع شجرة الحرم إلى أن
قال: ولا كفارة في قلع الحشيش وان كان فاعله مأثوما.

(4) و(5)
المختلف: في باقي المحظورات ص 117 س 5 قال: مسألة قال
الشيخ: حشيش الحرم ممنوع من قلعة فان قلعه أو شيئا
منه لزم قيمته الخ.فنقل قول الشيخ وارتضاه ولم يرد
عليه، ثم قال: وقال ابن الجنيد: فاما الرعي فلا
اختاره الخ.

(6) لا حظ
عبارة المختصر النافع.

(7) السرائر:
باب ما يلزم عن جناياته ص 130 س 18 قال: والاخبار عن
الائمة الاطهار واردة بالمنع من قلع شجر الحرم
وقطعة ولم يلزم يتعرض فيها لكفارة الخ.

(8) و(9)
المختلف: في باقى المحظورات ص 116 س 32 قال: بعد نقل قول
الشيخ وابن ادريس: والمعتمد وجوب الكفارة وقال قبل
ذلك بأسطر: وقال ابن الجنيد: وان قلع المحرم أو
المحل من شجر الجرم شيئا فعليه قيمة ثمنة.

/ 553