بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید وماله مما ينقل دون العقارات والارضين، ولحق به ولده الاصاغر.ولو أسلم عبد في دار الحرب قبل مولاه ملك نفسه، وفي اشتراط خروجه تردد المروي: انه يشترط.لا تواروا إلا من كان كميشا، يعنى به: من كان ذكره صغيرا، وقال: لا يكون ذلك الا في كرام الناس(1) وتوقف في النافع(2) وقال ابن ادريس: يقرع لانه مشكل(3).وأما الصلاة ففيها ثلاثة أقوال. (أ) الصلاة على الجميع ويفرد المسلمون بالنية اختاره ابن ادريس(4) وارتضاه العلامة(5) وقواه في المبسوط(6). (ب) يصلى على من وجب دفنه وهو الكميش قاله في المبسوط(7). (ج) قال في المبسوط: وان قلنا يصلى على كل واحد منهم منفردا بنية شرط إسلامه كان احتياطا(8) فالثلاثة قالها الشيخ في المبسوط، وصدر بالثاني، وقوى الاول، واحتاط بالثالث. قال طاب ثراه: ولو اسلم العبد قبل مولاه ملك نفسه، وفي اشتراط خروجه تردد.
(1) التهذيب،: ج 6(79) باب النوادر ص 172 الحديث 14. (2) لا حظ عبارة المختصر النافع حيث قال: (وقيل) ولم يرجح. (3) و(4) السرائر: كتاب الجهاد، باب من زيادات ذلك، ص 160 س 6 قال: والاقوى عندى ان يقرع عليهم إلى ان قال: فاما الصلاة عليهم إلى ان قال: فاما الصلاة عليهم فالاظهر من قول اصحابنا ان يصلى عليهم نية على للمسلمين دون الكفار. (5) المنتهى: ج 1 في صلاة الجنائز ص 449 س 16 قال: وان قلنا انه يصلى عليهم صلاة واحدة وينوى بالصلاة الصلاة على المؤمنين كان قويا. (6) و(7) و(8) المبسوط: ج 1 كتاب الجنائز ص 182 س 18 قال: اذا اختلط قتلى المسلمين بالمشركين.