(الثالث) في
أحكام الارضين
وكل أرض فتحت
عنوة وكانت محياة فهي للمسلمين كافة، والغانمون في
الجملة، لا تباع ولا توقف ولا توهب ولا تملك على
الخصوص، والنظر فيها إلى الامام يصرف اصلها في
المصالح.وما كان مواتا وقت الفتح فهو للامام لا
يتصرف الا باذنه، وكل أرض فتحت صلحا على أن الارض
لاهلها والجزية فيها، فهي لاربابها ولهم التصرف
فيها، ولو باعها المالك صح وانتقل ما كان عليها من
الجزية إلى ذمة البايع، ولو أسلم سقط ما على أرضه
ايضا، لانه جزية.ولو شرطت الارض للمسلمين كانت
المفتوحة عنوة والجزية على رقابهم.وكل أرض أسلم
أهلها طوعا فهي لهم، وليس عليهم سوى الزكاة في
حاصلها مما تجب فيه الزكاة.وكل أرض ترك أهلها
عمارتها فللامام تسليمها إلى من يعمرها وعليه
طسقها لاربابها.وكل ارض موات سبق اليها سابق
فأحياها فهو أحق بها، وان كان لا مالك فعليه طسقها
له أقول: منشأ التردد: من كون الاسلام في العبد غير
مناف بملك الكافر له بالاستدامه، إجماعا، وفي
الابتداء خلاف، غايته انه يجبر على بيعه اذا اسلم
في ملكه، و انما يملك نفسه بالقهر لسيده على نفسه
وانما يتحقق القهر بالخروج الينا قبل سيده، ليتحقق
الخروج عن قبضه، وهو مذهب الشيخ في النهاية(1) وبه
قال ابن
(1) النهاية:
باب قسمة الفئ وأحكام الاسارى ص 295 س 12 قال: وعبيد
المشركين اذا لحقوا بالمسلمين قبل مواليهم الخ.