مهذب البارع فی شرح المختصر النافع جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مهذب البارع فی شرح المختصر النافع - جلد 2

احمد بن محمد بن فهد الحلی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


ولو لم
يخبره، كان للمشتري ألرد أو الامساك بالثمن حالا،
وفي رواية: للمشتري من الاجل مثله.فلما بلغ الاجل
تقاضاه، فقال: ليس عندي دراهم خذمني طعاما، قال: لا
بأس به، إنما له دراهمه يأخذ ماشاء(1).


قال طاب ثراه:
ولو لم يخبره كان للمشتري الرد، او الامساك بالثمن،
وفي رواية للمشتري من الاجل مثله.


أقول: لما كان
للاجل قسط من الثمن في نظر المعاملة، وجب على
البايع إخبار المشتري بالاجل مع الثمن، ولو لم
يخبره كان مدلسا، وثبت للمشتري الخيار للتدليس بين
الفسخ أو الرضا بكل الثمن، وهو قول الشيخ في كتابي
الفروع(2) وبه قال ابن ادريس(3) والمصنف(4) والعلامة.(5)
وقال في النهاية: له من الاجل مثل ماله(6) وبه قال
القاضي(7) وابن حمزة(8) وهو ظاهر أبي علي(9).




(1) التهذيب: ج
7(3) باب بيع المضمون ص 33 الحديث 24.


(2) المبسوط: ج
2 فصل في بيع المرابحة ص 142 س 14 قال: اذا اشترى سلعة
إلى سنة بالف ثم باعها مرابحة في الحال الخ.وفي
الخلاف: كتاب البيوع مسألة 224 قال: اذ اشترى سعة
بمائة إلى سند ثم باعها مرابحة وأخبر أن ثمنها مائة
الخ.


(3) السرائر:
باب البيع بالنقد والنسيئة ص 224 س 19 قال: ومن اشترى
شيئا بنسيئة فال يبيعه مرابحة إلى أن قال: والاولى
عندي أن يكون المشتري بالخيار بين رده وامساكه
بالثمن من غير أن يكون له من الاجل ماله الخ.


(4) لا حظ
عبارة المختصر النافع


(5) المختلف:
في المرابحة والمواضعة ص 191 س 6 قال: بعد نقل قول ابن
ادريس، وهو الاقرب.


(6) النهاية:
باب البيع بالنقد والنسيئة ص 389 س 14 قال: ومن اشترى
شيئا بنسيئة إلى أن قال: كان للمبتاع من الاجل مثل
ماله.


(7) و(8) و(9)
المختلف: في المرابحة والمواضعة ص 191 س 2 ال: مسألة
اذا اشتراه بالنسية ثم باعه مرابحة إلى أن قال: وبه
ابن البراج وابن حمزة وهو الظاهر من كلام ابن
الجنيد.



/ 553