مسألتان
الاولى: إذا
باع مرابحة فلينسب الربح إلى السلعة، ولو نسبه إلى
المال فقولان: أصحبهما الكراهية.
احتج
الاولون.بان العقد وقع على قدر معين من الثمن حالا،
فكان له ما عقد عليه، وكتمان الاجل تدليس يوجب
تخيير المشتري بين الفسخ والامضاء معجلا بجميع
الثمن.احتج الشيخ بحسنه هشام بن الحكم عن الصادق
عليه السلام في الرجل يشتري المتاع إلى أجل، فقال:
ليس له أن يبيعه مرابحة إلا إلى الاجل الذي اشتراه
اليه، فإن باعه مرابحة ولم يخبره كان للذي اشتراه
من الاجل مثل ماله(1).
قال طاب ثراه:
اذا باع مرابحة فلينسب الربح إلى السلعة، ولو نسبه
إلى المال فقولان: أصحهما الكراهية.
أقول: منع
الشيخ في النهاية من نسبة الربح إلى المال(2) وكذا
قال المفيد(3) والتقي(4) والقاضي(5) وقال سلار: لايصح
البيع(6) وكرهه في المبسوط(7)
(1) التهذيب: ج
7(4) باب البيع بالنقد والنسيئة ص 47 الحديث 3.
(2) النهاية:
باب البيع بالنقد والنسيئة ص 389 س 15 قال: ولا يجوز ان
يبيع الانسان متاعا مرابحة بالنسبة إلى أصل المال
بأن يقول: أبيعك هذا المتاع بربح عشرة واحدا أو
اثنين الخ.
(3) المقنعة:
باب البيع المرابحة ص 94 س 9 قال: ولا يجوز أن يبيع
الانسان شيئا مرابحة مذكورة بالنسيئة إلى اصل:
المال الخ.
(4) الكافي:
فصل في عقد البيع ص 359 س 7 قال: ولا يجوز بيع المرابحة
بالنسيئة إلى الثمن الخ.
(5) المختلف:
في المرابحة والمواضعة ص 190 س 23 قال: وقال ابن
البراج: ولا يجوز في بيع لمرابحة حمل الربح على
المال الخ.
(6) المراسم:
ذكر بيع المرابحة ص 175 قال: وهو أن يقول: ابيعك هذا
بربح العشرة واحدا أو أكثر بالنسيئة: وهو لا يصح.
(7) المبسوط: ج
2 ص 141 فصل في المرابحة، قال: يكره بيع المرابحة
بالنسبة إلى أصل المال وليس بحرام، مثل أن يقول:
الخ.