بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید لا شتراط التقابض في المجلس ولم يحصل(1) ويقول الشيخ قال أبوعلي(2) واختاره المصنف(3) والعلامة(4).وبه تشهد الروايات.فمنها صحيحة معاوية بن عمار قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: يكون للرجل عندي الدراهم، فيلقاني فيقول: كيف سعر الوضح(5) اليوم؟ فأقول: كذا وكذا، فيقول: أليس لى عندك كذا وكذا، فيقول: أليس لى عندك كذا وكذا ألف درهما وضحا؟ فاقول: نعم، يقول حولها لي دنانير بهذا السعر وأثبتها لي عندك، فماترى في هذا؟ فقال لى: إذا كنت قد استقصيتله السعر يومئذ فلا بأس بذلك، فقلت: إنى لم اؤازنه ولم اناقده وانما كان كلام مني ومنه، فقال: أليس الدراهم من عندك والدنانير من عندك؟ قلت، بلى قال: فلا بأس بذلك(6). فان قلت: هذه الرواية مخالفة للاصل من وجوه ثلاثة: (أ) إنه صرف ولم يشترط فيه التقابض في المجلس. (ب) أنه بيع دين بدين. (ج) إن أمره بالمساعرة والتحويل قائم مقام التمليك والعقد. قلنا: مسلم لكنها من الروايات الصحاح، واذا أمكن العمل بها على وجه من
(1) السرائر: باب الصرف ص 218 س 18 قا ل بعد قول الشيخ: قال محمد بن ادريس إن أراد بذلك إلى أن قال: فان افترقا قبل أن يتقابضا بطل البيع والصرف. (2) و(4) المختلف: في الصرف ص 180 س 9 قال: وابن الجنيد وافق الشيخ، إلى أن قال: ولا استبعاد في مخالفة هذا النوع من الصرف لغيرة باعتبار اتحاد من عليه الحق وكان كالتقابض الخ. (3) لا حظ عبارة المختصر النافع. (5) الوضح من الدارهم، الصحيح، وكذا الدارهم الوضح والوضاحية نسبته إلى ذلك (مجمع البحرين لغة وضح). (6) التهذيب: ج 7(8) باب بيع الواحد بالاثنين واكثر من ذلك، ص 102 الحديث 47