بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید على صاحب الوديعة البينة، فان لم يكن له بينة حلف صاحب الرهن(1).وفي طريقها ضعف(2). واحتج على الثاني بصحيحة محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام في رجل رهن عند صاحبه رهنا، فقال الذي عنده الرهن: ارتهنته عندي بكذا وكذا، وقال الاخر: إنما هو عندك وديعة، فقال: ألبينة على الذي عنده الرهن انه بكذا، فان لم يكن له عليه بينة فعلى الذي له الرهن اليمين(3). واحتج أبوعلي: بأنه صاحب يد، وليست يده يد عادية، والاصل بقاؤها، وعلى مدعي زوالها، البينة. واحتج ابن حمزة بانه يدعي الظاهر، فان الظاهر احتياط صاحب الدين على ماله، وانما يتم بأخذ الرهن عليه، فالظاهر أن المال هنا رهن، ولوجود قرينة الاداء به(4).واعترف المالك له بالامانة وجعله أمينا، يوجب تقديم قوله في التلف وغيره.والوجهان الاخيران يصلحان حجة لابن الجنيد أيضا.
(1) التهذيب: ج 7(15) باب الرهون ص 174 ذيل حديث 28. (2) سند الحديث كما في التهذيب (الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن ابان عن ابن أبي يعفور). (3) التهذيب: ج 7(15) باب الرهون، ص 174 ذيل حديث 26. (4) في نسخة الالف المعتمدة كما اثبتاه، وفي نسخة (ب وج) هكذا (ولوجود قرينة الادانة)