بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید وابوعلى(1) وظاهر الخلاف(2) واختاره المصنف(3) والعلامة(4) وقال الشيخان في النهاية والمقنعة: أنها من الاصل(5) و(6) وبه قال القاضي(7) وابن ادريس(8).والروايات بالاول(9). احتج الاخرون: بانه مالك تصرف في ماله، فيكون ماضيا لقوله عليه السلام: الناس مسلطون على أموالهم(10).
(1) المختلف: في الوصايا، ص 66 س 21 قال: وللشيخ قول آخر في المبسوط انها من الثلث، وهو قول الصدوق وابن الجنيد وهو المعتمد. (2) الخلاف: كتاب الوصايا، مسألة 12 قال: وإن كان منجرا مثل العتاق والهبة والمحاباة فالاصحابنا فيه روايتان إحداهما إنه يصح إلى أن قال: دليلنا على الاولى الاخبار المروية الخ (3) لا حظ عبارة النافع. (4) تقدم آنفا ما اختاره. (5) النهاية: كتاب الوصايا، باب الاقرار في المرض والهبة فيه 620 س 15 قال: والهبة في حال المرض صحيحة اذا قبضها إلى أن قال: والبيع في حال المرض صحيح في حال الصحة الخ. (6) المقنعة: باب الوصية والهبة ص 101 س 33 قال: واذا وهب في مرضه أو تصدق جاز ذلك له في جميع ماله الخ. (7) المهذب: ج 1 في منجزات المريض، ص 420 س 18 قال: واذا وهب المريض في حال مرضه شيئا واقبضه كانت الهبة صحيحة ولم يكن للوارث الرجوع فيها إلى أن قال: وبيعه في حال مرضه صحيح الخ. (8) السرائر: في الوصايا ص 386 س 31 قال: وعطايا المنجرة صحيحة على الصحيح من المذهب ولا تحسب من الثلث بل من أصل المال. (9) لا حظ المختلف: في الوصايا ص 66 س 22 ففيه الاخبار الدالة على انها من الثلث. (10) لا حظ عوالى اللئالى: ج 1 ص 222 الحديث 99 وص 457 الحديث 198 وج 2 ص 138 الحديث 383 وج 208 الحديث 49