مهذب البارع فی شرح المختصر النافع جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مهذب البارع فی شرح المختصر النافع - جلد 2

احمد بن محمد بن فهد الحلی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


وابوعلى(1)
وظاهر الخلاف(2) واختاره المصنف(3) والعلامة(4) وقال
الشيخان في النهاية والمقنعة: أنها من الاصل(5) و(6)
وبه قال القاضي(7) وابن ادريس(8).والروايات بالاول(9).


احتج
الاخرون: بانه مالك تصرف في ماله، فيكون ماضيا
لقوله عليه السلام: الناس مسلطون على أموالهم(10).




(1) المختلف:
في الوصايا، ص 66 س 21 قال: وللشيخ قول آخر في المبسوط
انها من الثلث، وهو قول الصدوق وابن الجنيد وهو
المعتمد.


(2) الخلاف:
كتاب الوصايا، مسألة 12 قال: وإن كان منجرا مثل
العتاق والهبة والمحاباة فالاصحابنا فيه روايتان
إحداهما إنه يصح إلى أن قال: دليلنا على الاولى
الاخبار المروية الخ


(3) لا حظ
عبارة النافع.


(4) تقدم آنفا
ما اختاره.


(5) النهاية:
كتاب الوصايا، باب الاقرار في المرض والهبة فيه 620 س
15 قال: والهبة في حال المرض صحيحة اذا قبضها إلى أن
قال: والبيع في حال المرض صحيح في حال الصحة الخ.


(6) المقنعة:
باب الوصية والهبة ص 101 س 33 قال: واذا وهب في مرضه أو
تصدق جاز ذلك له في جميع ماله الخ.


(7) المهذب: ج 1
في منجزات المريض، ص 420 س 18 قال: واذا وهب المريض في
حال مرضه شيئا واقبضه كانت الهبة صحيحة ولم يكن
للوارث الرجوع فيها إلى أن قال: وبيعه في حال مرضه
صحيح الخ.


(8) السرائر:
في الوصايا ص 386 س 31 قال: وعطايا المنجرة صحيحة على
الصحيح من المذهب ولا تحسب من الثلث بل من أصل
المال.


(9) لا حظ
المختلف: في الوصايا ص 66 س 22 ففيه الاخبار الدالة
على انها من الثلث.


(10) لا حظ
عوالى اللئالى: ج 1 ص 222 الحديث 99 وص 457 الحديث 198 وج 2 ص
138 الحديث 383 وج 208 الحديث 49





/ 553