بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
معلوما، وادا دفع الكافل الغريم فقد برئ.وان امتنع كان للمكفول له معلوما، وادا دفع الكافل الغريم فقد برئ.وان امتنع كان للمكفول له حبسه حتى يحضر الغريم، أو ما عليه، ولو قال: إن لم أحضره إلى كذا كان علي كذا، كان كفيلا أبدا ولم يلزمه المال.ولو قال: علي كذا إلى كذا إن لم أحضره كان ضامنا للمال إن لم يحضره في الاجل.أقول: منع الشيخ في النهاية من الكفالة الحالة(1) وبه قال المفيد(2) وابن حمزة(3) وهو ظاهر سلار(4).وأجاز في المبسوط الحالة(5) وبه قال ابن ادريس(6) واختاره المصنف(7) والعلامة(8) لاصالة الجواز وعدم الاشتراط، ولابن البراج مثل القولين(9).قال طاب ثراه: ولو قال: إن لم أحضره إلى كذا كان علي كذا، كان كفيلا أبدا ولم يلزمه المال، ولو قال: علي كذا إلى كذا إن لم أحضره كان ضامنا للمال إن لم يحضره في الاجل. (1) النهاية: باب الكفالات والضمانات والحوالات، ص 315 س 11 قال: ولا يصح ضمان مال ولا نفس إلا بأجل.(2) المقنعة: باب الضمانات والكفالات والحوالات، ص 130 س 20 قال: ولا يصح ضمان مال ولا نفس إلا بأجل معلوم.(3) الوسيلة: فصل في بيان الكفالة ص 281 س 10 قال: ولا يصح الا بشروط خمسة إلى أن فان وتعيين مدة الكفالة.(4) المراسم: ذكر أحكام الضمانات والكفالات، ص 200 س 13 قال: فاما التى بالعقد، فان يتفكل رجل بوجهه إلى أحل معلوم.(5) المبسوط: ج 2 كتاب الضمان ص 337 س 12 قال: فان كان قد كفل حالا صحت الكفالة، وان كفل مؤجلا صحت.(6) السرائر: باب الكفالات ص 173 س 10 قال: فان كان قد كفل حالا صحت الكفاية وان كفل مؤجلا صحت(7) لاحظ عبارة المختصر النافع(8) و(9) المختلف: في الكفالة، ص 156 س 10 قال: ولابن البراج قولان، وسوع في المبسوط الحالة وهو المعتمد.