مهذب البارع فی شرح المختصر النافع جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مهذب البارع فی شرح المختصر النافع - جلد 2

احمد بن محمد بن فهد الحلی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


ومن خلى
غريما من يد غريمه قهرا لزمه إعادته، أو أداء ما
عليه.ولو كان قاتلا أعاده أو يدفع الدية.


وتبطل
الكفالة بموت المكفول.


أقول: هذه
المسالة إجماعية، والفرق بين الصورتين تقديم ذكر
المال في الثانية و تأخيره في الاولى، ومستند الحكم
رواية أبي العباس عن لصادق عليه السلام قال: سألته
عن رجل يكفل بنفس رجل إلى أجل فإن لم يأت به فعليه
كذا وكذا درهما، قال: إن جاء به إلى الاجل فليس عليه
مال وهو كفيل بنفسه أبدا إلا أن يبدأ بالدراهم، فان
بدأ بالدراهم فهو لها ضامن إن لم يأت به إلى الاجل
الذي أجله(1).


قال ابن
ادريس: ولي في هذه المسألة نظر(2) ووجه نظره رحمة
الله عليه: من حيث أن لفظة (أن) مرتبته أن يكون
متأخرا عن الشرط ويجوز تقديمه ولايتغير به حكم عند
اهل العربية، ومن جهة الفقهاء فالكلام المتصل
عندهم كالجملة الواحدة لا يتميز أوله إلا
بآخره.وضعف هذا النظر ظاهر، لكونه إجتهادا في مقابل
النص




(1) التهذيب:
ج(6)(84) باب الكفالات الضمانات، ص 209 الحديث 5.


(2) السرائر:
باب الكفالات، ص 172 س 31 قال: ومن ضمن غيره إلى أجل
وقال: إن لم أحضره عند حلول الاجل كان علي كذا، إلى
أن قال في مقام الفرق بين المسألتين: لانه في هذه
بدأ بضمان المال أولا فقال: علي كذا وفي الاولة بدأ
بضمان النفس قبل المال فافترق الامران، ثم استشهد
على ما ادعاه بروايتين عن أبي العباس:، وليس في كلام
ابن ادريس جملة " ولي في هذه المسألة نظر " حتى
يتفحصن عن وجه نظره ثم الجواب عنه، هذا، ولكن
الجملة المتقدمة موجودة في المختلف: لا حظ الفصل
الثامن في الكفالة ص 157 س 9 ويحتمل أن تكون الجملة
المذكورة من كلام العلامة قدس الله نفسه الزكية كما
يتراء‌ى من سائر كتبه، أو يكون عنده من نسخة
السرائر ما كانت فيه هذه الجملة والله أعلم.





/ 553