كتاب الصلح
وهو مشروع
لقطع المنازعة.ويجوز مع الاقرار والانكار إلا ما
حرم حلالا، أو حلل حراما.ويصح مع علم المصطلحين بما
وقعت المنازعة فيه، ومع جهالتهما، دينار تنازعا أو
عينا.وهو لازم من طرفيه، ويبطل بالتقايل.ولو اصطلح
الشريكان على أن الخسران على أحدهما والربح له
وللآخر رأس ماله صح.ولو كان بيد اثنين درهما، فقال
أحدهما: هما لي، وقال الآخر: هما بينى وبينك فلمدعي
الكل درهم ونصف، وللآخر ما بقي.وكذا لو أودعه انسان
درهمين وآخر درهما، فامتزجت لاعن تفريط، وتلف
مقدمات
(الاولى)
الصلح عقد شرع لقطع المنازعة. والاصل فيه الكتاب
والسنة والاجماع.أما الكتاب، فقوله تعالى " فلا
جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح