بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
والتحقيق أن نقول: الصلح إن كان بيعا ثبت فيه الربا قطعا، وان لم نجعله بيعا، فهل الربا مختص بالبيع أو هو ثابت في كل معاملة؟ الحق الثاني، وهو مذهب المصنف، وقد صرح به في الشرائع(1). فروع (أ) لايثبت خيار الغبن في الصلح، ولا المجلس على الاصالة، ويثبتان على الفرعية.(ب) يثبت فيه خيار الشرط إجماعا.(ج) لو تصالحا على تقدير اشتراط التقابض في المجلس على الفرعية، لا الاصالة.(د) لو ادعى بيتا في يد رجل، فأقر له به وصالحه على أن يبنى عليه غرفة يسكنها، صح اجماعا، وعلى الفرعية يجوز له الرجوع مالم يضع الخشب، لانه فرع العارية، كأنه قال: هذا البيت لك وتعيرني أعلاه لابني عليه مسكنا، وعلى الاصالة لايجوز الرجوع لاشتراطه في عقد لازم.(ه) لو خرجت أغصان شجرة جاره إلى ملكه، جاز له عطفها، وان تعذر الا بالقطع جاز، ولو صالحه على ابقائها في هوائه بعوض، فعلى الفرعية لايجوز لانه اقرار للهواء بالبيع، ويجوز على الاصالة، لانه عقد شرع لقطع التجاذب.(و) لا يشترط العلم في صحة الصلح، فيجوز وقوعه مع جهلهما بما وقعت فيه المنازعة، ومع علمهما، كما لو اشتمل على اسقاط دعوى في مقابلة دعوى، وهما (1) الشرائع: كتاب الغضب، النظر الثاني في الحكم، قال: والذهب والفضة يضمنان بمثلها إلى أن قال: ولا تظنن ان الربا يختص بالبيع، بل هوثابت في كل معاوضة على ربويين متفقي الجنس.