بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید جارية القراض، ولو كان المالك أذن له، وفيه رواية بالجواز متروكة.ولا يصح المضاربة بالدين حتى يقبض.ولو كان في يده مضاربة فمات، فإن عينها لواحد بعينه أو عرفت منفردة والا تحاص فيها الغرماء.أقول: إن كان صيغة التضمين مع قوله: خذ مضاربة أو قراضا وضمانه عليك، كان الضمير في (له) راجعا إلى لمالك، لفساد العقد وعليه الاجرة للعامل.ويحتمل أن يكون قرضا ويكون الفائدة للعامل، ويؤيده رواية محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: من ضمن تاجرا فليس له إلا رأس ماله وليس له من الربح شئ(1) وان كان مجردا عند أحدهما كقوله: خذه واتجربه وعليك ضمانه، كان الضمير راجعا إلى العامل وكان قرضا إجماعا نظرا إلى المعنى وصونا للعقد عن الفساد واللفظ المسلم عن الهذر.قال طاب ثراه: ولا يطأ العامل جارية القراض ولو كان المالك أذن له، وفيه رواية بالجواز متروكة.أقول: الرواية اشارة إلى مارواه الشيخ مرفوعا إلى الكاهلي عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت: رجل سألني أن أسألكم أن رجلا أعطاه مالا مضاربة يشترى به مايرى من شئ، وقال: إشتر جارية تكون معك، والجارية إنما هي لصاحب المال، ان كان فيها وضيعة فعليه، وان كان فيها ربح فله، فللمضارب أن يطأها؟ قال: نعم(2) وبمضمونها أفتى الشيخ في النهاية(3) ومنع المصنف(4) (1) التهذيب ج 7(18) باب الشركة والمضاربة ص 190 قطعة من حديث 25.(2) التهذيب: ج 7(18) باب الشركة والمضاربة ص 191 الحديث 31.(3) النهاية: باب الشركة والمضاربة ص 430 س 11 قال: ولا يجوز للمضارب أن يشتري جارية يطأها أن يأذن له صاحب المال.(4) لا حظ عبارة المختصر النافع.