بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید والعلامة(1) وفخر المحققين(2) لان الاباحة إما عقد أو ملك يمين، وكلاهما مشروط بالملك، فلا يصح قبله، لاستحالة تقديم المشروط على الشرط.وفي طريق الرواية سماعة، وهو واقفي(3)
(1) و(2) الايضاح: ج 2 في احكام القراض، ص 319 قال في شرح قوله قدس سره " ولو أذن له المالك فيشراء أمة يطأها والاقرب المنع " ما لفظه: وهو الاقرب عند والدي المصنف والاصح عندي (3) طريق الحديث كما في التهذيب " الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن عبدالله بن يحيى الكاهلي عن أبى الحسن عليه السلام "