كتاب المزارعة والمساقاة
أما المزارعة: فهي معاملة على الارض
بحصة من حاصلها.وتلزم المتعاقدين، لكن لو تقايلا
صح، ولا تبطل بالموت.وشروطها ثلاثة.
(1) أن يكون التماء مشاعا، تساويا فيه
أو تفاضلا.
(2) وأن تقدر لها مدة معلومة.
(3) وأن تكون الارض مما يمكن الانتفاع
بها.
وله أن يزرع الارض بنفسه وبغيره،
ومع غيره الا أن يشترط عليه زرعها بنفسه، وأن يزرع
ما شاء إلا أن يعين له.وخراج الارض على صاحبها الا
أن يشترط على الزارع، وكذا لو زاد السلطان زيادة.
مقدمة
المزارعة والمخابرة إسمان لمعنى
واحد، وهو تسليم الارض للعمل ببعض مايخرج منها،
واشتقاقها من إلارض.والمخابرة من الخبار بكسر
الخاء المعجمة، وهي الارض اللينة، ويسمى الاكار
خابرا.