مهذب البارع فی شرح المختصر النافع جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مهذب البارع فی شرح المختصر النافع - جلد 2

احمد بن محمد بن فهد الحلی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

والمساقاة مفاعلة من السقي، وهو
تسليم اصول ثابتة لها ثمرة ينتفع بها مع بقاء الاصل
للعمل فيها ببعض ما يخرج منها.ويدل على مشروعيتها
الكتاب والسنة والاجماع.أما الكتاب فعموم قوله
تعالى " اوفوا بالعقود "(1).وأما السنة فروى
عبدالله بن عمران النبي صلى الله عليه وآله عامل
أهل خيبر بشطر ما يخرج من تمر أو زرع(2) وروى يعقوب بن
شعيب في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن
المزارعة؟ فقال: النفقة منك والارض لصاحبها فما
أخرج الله من شئ قسم على الشرط، وكذلك قبل رسول الله
صلى الله عليه وآله خيبر،

أتوه فأعطاهم إياها على
أن يعمروها، على أن لهم نصف ما أخرجت، فلما بلغ
التمر أمر عبدالله بن رواحة فخرص عليهم النخل، فلما
فرغ منه خيرهم، فقال: قد خرصنا هذا النخل بكذا صاعا،
فإن شئتم فخذوه وردوا علينا نصف ذلك وان شئتم
اخذناه واعطيناكم نصف ذلك، فقالت اليهود بهذا قامت
السماوات والارض(3) وقال الصادق عليه السلام: لا بأس
بالمزارعة بالثلث والربع والخمس(4).وأما الاجماع
فمن الفرقة المحقة لايختلفون في جوازها، ومنع
أبوحنيفة منها.والشافعي والمالك منعا المخابرة،
وأجاز المساقاة.واعلم أن المعاملة على الاصل ببعض
ما يخرج من نمائه على ثلاثة أضرب:


(1) المائدة: 1

(2) صحيح مسلم: ج 3 كتاب المسافاة(1) باب
المسافاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع،
الحديث(1).

(3) التهذيب: ج 7(19) باب المزارعة ص 193
الحديث 2

(4) التهذيب: ج 7(19) باب المزارعة ص 197
قطعة من حديث 17

/ 553