بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید [يبتدئ بالنية وقد بقي بعض النهار ويحتسب به من واجب، إذا لم يكن أحدث ما ينقض الصيام، ولو جعله تطوعا كان أحوط(1) و(2).وهو نادر لا يعرج إليه، لانه قد مضى معظم النهار بغير نية، فلا يعد صائما كما لو استوعب النهار ترك النية، ولقوله عليه السلام: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له(3) فدل ذلك على وجوبها ليلا.ولصحيحة هشام بن سالم عن أبي عبدالله عليه السلام قلت له: الرجل يصبح ولا ينوي الصوم، فاذا تعالى النهار حدث له رأي في الصوم، فقال: إن هو نوى الصوم قبل أن تزول الشمس حسب له يومه، وإن نواه بعد الزوال حسب له من الوقت الذي نوى(4).وهو عام في الفرض والنفل، لصدقه عليهما، وإذا حسب له في المفرض من وقت النية وكانت بعد الزوال لم يخرج عن العهدة، لان الواجب عليه يوم كامل فلا يجزي بعضه. إحتج أبوعلي بما رواه عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن الرجل يصبح ولم يطعم ولم يشرب ولم ينو صوما، وكان عليه يوم من شهر رمضان أله أن يصوم ذلك اليوم وقد ذهب عامة النهار؟ فقال: نعم، له أن يصوم ويعتد به من شهر رمضان(5).
(1) المختلف: كتاب الصوم ص 41 س 31 قال: وقال ابن الجنيد: ويستحب للصائم فرضا الخ. (2) وزاد هنافي نسخة (ج) ما يأتي: " ويجوز للناسي تجديدها إلى الزوال، فان زالت جدد ايضا وقضى، لانه قد مضى معظم النهار بغير نية فلا يعد صائما كما لو استوعب النهار ترك النية ". (3) عوالى اللثالي: ج 3 ص 132 باب الصوم، الحديث 5. (4) التهذيب: ج 4(44) باب نية الصيام ص 188 الحديث 11. (5) التهذيب ج 4(44) باب نية الصيام ص 187 الحديث 9.