<p/>5 ـ نفي عامر بن عبد قيس التميمي :<p/> - نفی و التغریب فی مصادر التشریع الإسلامی نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

نفی و التغریب فی مصادر التشریع الإسلامی - نسخه متنی

نجم الدین طبسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید






[39]

الأَعور الهمداني ، ويزيد بن المكفف النخعي ، وثابت بن قيس بن المنقع النخعي ، وأصعر ـ أصغر ـ بن الحارث الحارثي فخرج المسيَّرون من قرّاء أهل الكوفة ، فاجتمعوا بدمشق ، نزلوا مع عمرو بن زرارة ... ثمّ انه جرى بين معاوية وبين الأشتر قولٌ حتى تغالظا فحبسه معاوية ... (ثم بعد اخراجهم من الحبس) بلَغَ معاوية أنَّ قوماً من أهلِ دمشق يجالسون الأشتر وأصحابه. فكتب إلى عثمان. إنَّك بَعَثْتَ إليَّ قوماً أفسدوا مصرهم وأنغلوه ، ولا آمُنُ أن يفسدوا طاعةَ مَنْ قِبلي ، ويعلِّموهم ما لا يحسنونه حتّى تعود سلامتهم غائِلة واستقامتهم اعوجاجاً ، فكتب إلى معاوية ، يأمره أن يسيِّرهم اِلى حمص ، ففعل. وكان واليها عبد الرحمن ابن خالد بن الوليد بن المغيرة ، ويقال : إنَّ عثمان كتب في ردِّهم إلى الكوفة ، فضجَّ منهم سعيد ثانية ، فكتب في تسييرهم إلى حمص ، فنزلوا الساحل »(1).

5 ـ نفي عامر بن عبد قيس التميمي :


قال ابن حجر : « روى ابن المبارك في الزهد ، من طريق بلال بن سعد ، أنَّ عامر ابن قيس وُشِيَ به الى عثمان ، فَأَمر أن ينفى الى الشام على قتب ، فَاَنزله معاوية الخضراء ، وبعثَ اليه بجارية ، وأمرها أن تُعْلِمْهُ ما حاله ؟ فكان يقوم الليل كلّه ويخرج من السحر فلا يعود اِلّا بعد العتمة ، ولا يتناول من طعام معاوية شيئاً. كان يجيء معه بكِسر ، فيجعلها في ماء فيأكلها ، ويشرب مِن ذلك الماء ، فكتب معاوية الى عثمان بحاله ... »(2)

[

(1) الأنساب 5 : 39 ـ الغدير 9 : 31.

(2) الإصابة 3 : 85 ـ وعنه الغدير 9 : 54 ـ انظر المحاضرات للراغب 2 : 212 ـ المعارف لابن قتيبة 84 ـ العقد الفريد 2 : 261 ـ الانساب 5 : 57 ـ تأريخ الطبري 5 : 91 ـ الكامل في التأريخ 3 : 60. [40]

6 ـ نفي عبد الرحمن الجمحي :


قال اليعقوبي : « سُيِّر عبد الرحمن صاحب رسول الله (صلى الله عليه وآله) إلى القموص من خيبر ، وكان سبب تسييره إيّاه ; أنـّه بَلَغه كرهه مساوى ابنه وخاله وأنـّه هجاه » وقال ابن حجر : « لمّا أعطى عثمان مروان خمس مائة الف مِن خمُس افريقية قال عبد الرحمن ] أشعاراً [ :

وأعطيتَ مروان خُمس الغنيمة ***** آثرته وحميت الحمى

فَأَمر به ، فحبس بخيبر ... فلم يزل علي (عليه السلام) يكلِّم عثمان حتّى خلّى سبيله على أن لا يساكنه بالمدينة ، فسيَّره الى خيبر ، فَأَنزله قلعةً بها تُسمَّى « القموص » فلم يزل بها حتّى ناهض المسلمون عثمان ... »(1).

7 ـ نفي عمرو بن زرارة :


قال البلاذري : « إنَّ اوَّل من دعا الى خلع عثمان والبيعة لعلي (عليه السلام) ، عمرو بن زرارة بن قيس النخعي ، وكميل بن زياد ، فقام عمرو بن زرارة فقال : أيها الناس : إنَّ عثمان قد ترك الحقَّ وهو يعرفه ، وقد أغرى بصلحائكم يولّي شراركم. فبلغ الوليد فكتب إلى عثمان بما كان من ابن زرارة. فكتب اليه عثمان : إنَّ ابن زرارة أعرابيٌّ جلف. فسيَّره اِلى الشام ، وشيَّعَه الأشتر ، والاسود بن يزيد ، وعلقمة ... »(2).

[

(1) الغـدير 9 : 58 ـ انظـر تـأريخ اليعقوبي 2 : 150 ـ الاسـتيعاب 2 : 410 ـ شرح ابن ابي الحديد 1 : 66 ـ الاصابة 2 : 395 ـ تأريخ الطبري 6 : 25.

(2) الانساب للبلاذري 5 : 30 ـ اسد الغابة 2 : 220 و 4 : 104 ـ الاصابة 1 : 548 ـ الغدير 9 : 146. [41]

8 ـ نفي عبد الرحمن :


قال القاضي نعمان : « عبد الرحمن بن حنبل ] أو بن حبّان ، أو بن حسان [ وهو الّذي ضربه عثمان ، وسيـَّره الى خيبر ، قُتِلَ يوم صفين. »(1).

9 ـ نفي هشام جنيداً إلى السند :


قال ابن عساكر : « قال الجنيد بن عبد الرحمن بن عمرو : أتيتُ مِن حوران(2)إلى دمشق لآخذ عطائي ; فصلَّيتُ الجمعة ، ثم خرجتُ مِن باب الدرج ، فإذا عليه شيخ يقال له : ابو شيبة القاص ، يقُصُّ على الناس. فرغَّب ، فرغبنا. وخوَّف فبكينا. فلمّا انقضى حديثه ، قال : اختموا مجلسنا بلعن أبي تراب ، فلعنوا أبا تراب (عليه السلام). فالتفتُ إلى مَنْ على يميني ، فقلتُ له : فمَنْ ابو تراب ؟ فقال: علي بن ابي طالب ، ابن عمِّ رسول الله ، وزوج ابنته ، واوّلُ الناس إسلاماً ، وابو الحسن والحسين ... فاستنكر الأمر ، ولطم وجه الرَّجل فشكى إلى هشام بن عبد الملك ، فنفى الجنيد اِلى السند ، فلم يزل بها الى أن مات. »(3).

هذهِ نماذج ـ وحقائق تأريخية مُرَّة ـ من التغريب غير الشرعي ، صدرت لأهداف سياسية ، ولأغراض شخصية ، فهي لاستمرار الحكم والتسلط على رقاب الناس ، ولتخويف من يروم أيّة محاولة ومناوشة ضد الحكام واِلّا فما هو الوجه الشرعي لنفي جنيد الذي قام بدور النهي عن المنكر ، وردع من يأمر بلعن

[

(1) شرح الأخبار 2 : 19 ح 406. انظر : العقد الفريد 4 : 309 ـ والطبعة القديمة منها 2 : 247 ـ والغدير 8 : 381 ـ فيما يتعلّق بعثمان حيث طلب من علي (عليه السلام) أن « يغادر المدينة الى ينبع » فلعلّه يرتبط بالمقام.

(2) كورة واسعة، من أعمال دمشق ذات قرى كثيرة. ويقال أيضاً أنـّها ماء بنجد. والظاهر هو الاول. معجم البلدان 2 : 317 .

(3) تأريخ ابن عساكر 3 : 407 ـ انظر الغدير 9 : 392. [42]

الامام علي (عليه السلام) ؟

وايّ وجه شرعي لنفي زرارة الذي كان يطالب الخليفة بالرجوع الى الحق ، وعدم تولية الاشرار ؟

وايّ مبرِّر شرعي لنفي الجمحي الّذي اعترض على الخليفة في اعطائه ِ الألوف من الدنانير ـ من اموال المسلمين ـ لمروان طريد رسول الله (صلى الله عليه وآله) ، وهكذا نفي ابي ذر ذلك الصحابي الكبير وغيره ؟!

[43]


القسم الثاني

في موارد النفي والتغريب

[45]


الباب الأوّل

التغريب في الدم


[47]

الفصل الاول

نفي قاتلِ الولد


وردت رواية في التهذيب ، في نفي قاتل الولد ، والعبد لكنها ضعيفة السند بعمرو بن شمر ـ وان اعتمد عليه بعض الاعاظم منّا .

كما أفتى بمضمونها : يحيى بن سعيد الحلّي في الجامع ، والشيخ الوالد في موسوعته الفقهية . هذا ، وقد حملها المجلسي في الملاذ ، على الحبس ، أو التخيير بينه وبين النفي في خصوص قاتل العبد .

كما حملها في الجواهر على أنَّ النفي بعضُ أفراد ما يراه الحاكم من التعزير . ويظهر ذلك من السيدين : الخوئي ، والخوانساري .

ولكن اكثر الفقهاء صرّحوا بالتعزير من دون إشارة إلى النفي والتغريب ، كالشيخ المفيد في المقنعة ، والشيخ الطوسي في المبسوط ، وسلاّر في المراسم ، والمحقق الحلِّي في الشرائع ، والمختصر النافع ، والعلاّمة الحلي في التحرير والتبصرة ، والشهيدين في الروضة ، والشيخ البهائي في الجامع العباسي ، والسيد الطباطبائي في الرياض والمامقاني في المناهج ، والسيد الخوئي في المباني . كما أنَّ جمعاً من الفقهاء لم يتعرّض للتعزير : كالقاضي في المهذّب ، والعلامة الحلّي في قواعد الاحكام ،

[48]

والارشاد ، وولده فخر المحققين في الإيضاح ، والشهيد في المسالك ، والسيد الخميني في تحرير الوسيلة .

الروايات :


1ـ التهذيب : « محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر (عليه السلام) في الرّجل يَـقْتُل ابنه ، أو عبده قال : لا يُقتل به ، ولكن يضرب ضرباً شديداً ، وينفى عن مسقط رأسه . »(1) .

قال المجلسي : « الحديث ضعيف »(2) .

أقول : وضعفه بعمرو بن شمر ، وإن وثّقه ابن قولويه ، واعتمد عليه الشيخ المفيد ، والمحدِّث النوري(3) .

المصرِّحون بالتغريب من فقهائنا :


1 ـ يحيى بن سعيد الحلِّي : « وينفى قاتلُ ولـدهِ وعبده عمـداً عن مسقطي رأسهما ويضربان ضرباً شديداً . »(4) .

2 ـ المجلسي الثاني : « ويدُلُّ ـ اي الحديث ـ على أنَّه لا يقتل الرجل بابنه ، وهو إجماعي ، والمشهور إلحاق الأجداد في ذلك بالاَّب ، وفيه إشكال .

وعلى أنـَّه يعزَّر ، وقد ذكره الأصحاب . وعلى أنـَّه ينفى من البلد ، ولم أرَ في

[

(1) التهذيب 10 : 236 ب19 ح11 ـ وعنه الوسائل 19 : 69 ب 37 ح 9 ـ والوافي 16 : 632 (ابواب القصاص) .

(2) ملاذ الاخيار 16 : 500 .

(3) انظر : معجم رجال الحديث 13 : 106 الرقم 8922 .

(4) الجامع للشرائع : 576 . [49]

كلامهم اِلاّ ما نقلناه سابقاً من الجامع . ويمكن حمله على الحبس ، وإن كان بعيداً ، او التخيير بينه ، وبين الحبس ـ في العبد ـ جمعاً . »(1) .

3 ـ الشيخ محمد حسن النجفي : « فلو قتل والد ولده لم يقتل به بلا خلاف أجده فيه ، بل الإِجماع بقسميه عليه ـ ولكن عليه الكفّارة لعموم الأَدلة ، بل كفارة الجمع والدِّية لمن يرثه ـ والتعزير بما يراه الحاكم ، ولكن في خبر جابر : « وينفى عن مسقط رأسه » ولعلّه محمول على أنّ ذلك بعض افراد ما يراه الحاكم . »(2) .

4 ـ السيد الخوئي : « أن لا يكون القاتل أباً للمقتول ، فإنَّه لا يقتل بقتل ابنه ، وعليه الدية ، ويعزر ، وهل يشمل الحكم أب الأب ام لا ؟ وجهان لا يبعد الشمول . ثم قال في الهامش : لما تقدم من ثبوت التعزير لكل معصية كبيرة ، حسبما يراه الحاكم الشرعي ، ويؤيِّد ذلك رواية جابر ... وينفى عن مسقط رأسه ... »(3)

5 ـ الشيخ الوالد : « أن لايكون القاتِلُ أَباً . فلا يُقتل الأبُ بالولد ، فلو كان الأب قاتلاً لابنه لا يقتل الاَّبُ لابنه قصاصاً ، بلا خلاف في المسألة ، بل عليه الإجماع . والأصل فيه الرواية التي ذكرها العامة والخاصة ... ويعزّر الأبُ على فعله الُمحرّم، ويضرب ضرباً كما في الخبر، وينفى الأب القاتل عن مسقطِ رأسه»(4).

6 ـ السيد الخوانساري : « أمّا عدم قتل الأب بقتل ولده ، فلا خلاف فيه ظاهراً . وتدل عليه النصوص الصحيحة ... وأمّا التعزير فهو المعروف في المعاصي الكبيرة . وتُؤيده الرواية هذه : « وينفى عن مسقط رأسه . »(5) كما يلوح ذلك من كلام ابن ادريس ، حيث قال : « لو قتل والد ولده في المحاربة ... يتحتم عليه

[

(1) ملاذ الأخيار 16 : 500 ـ 498 .

(2) جواهر الكلام 41 : 159 .

(3) مباني تكملة المنهاج 2 : 72 .

(4) ذخيرة الصالحين 8 : 72 .

(5) جامع المدارك 7 : 233 . [50]

القتل ... وليس للإمام نفيه هاهنا دون قتله . »(1) .

هذا ، ولكن الإنصاف ، انّه لا صراحة لهذهِ النصوص في التغريب ، سيما كلام « الخوئي والخوانساري » (رحمهما الله)حيث إنهما اوردا رواية جابر للتأييد فقط .

المصرّحون بالتعزير أو العقوبة :


1 ـ الشيخ المفيد : « والأَبُ إذا قتل ولده خطأً ... واذا قتله عمداً عاقبه السلطان عقوبة موجعة ، وألْزمه الدية على الكمال لورثتهِ سوى الأب القاتِل.»(2).

2 ـ الشيخ الطوسي : « إذا قتل الرجلُ ولده لم يقتل به بحال ، سواء قتله حذفاً بالسيف أو ذبحاً . وعلى ايّ وجه قَتَله عندنا ، وعند اكثرهم ... فإذا ثبتَ أنـّه لا يقاد به ، فعليه التعزير والكفّارة ... »(3) .

3 ـ سلاّر بن عبد العزيز : « ... اِلاّ اللّهم أن يكون القاتل أبَ المقتول ، فإنَّ الأبَ لا يقاد بابنه بل يؤخذ منه ديته ولا يوّرث منها ، ويعاقب . »(4) .

4 ـ المحقِّق الحلّي : « الشرط الثالث أن لا يكون القاتِل أباً ، فلو قَتَل ولده لم يُقْتل به ، وعليه الكفّارة ، والدية والتعزير . »(5) .

5 ـ العلامة الحلِّي : « لا يُقتل الأبُ بولدهِ . بل يجب على الأب الدِّية لورثةِ الولد ، غيره ، ويعزّر ، ويجب عليه كفّارة الجمع . »(6) .

6 ـ الشهيدان : « ويعزَّر الوالد بقتلِ الولد ، ويكفِّر ، ويجب الدِّية لغيره من

[

(1) السرائر 3 : 506 .

(2) المقنعة : 749 .

(3) المبسوط 7 : 9 ـ انظر النهاية : 739 ـ الخلاف 2 : 343 . المسألة : 9 .

(4) المراسم : 236 .

(5) شرائع الاسلام 4 : 214 ـ ومثله في المختصر النافع : 296 .

(6) تحرير الاحكام 2 : 248 ـ ومثله في تبصرة المتعلِّمين : 204 ـ انظر الارشاد 2 : 203 . [51]

الورثة . »(1) .

7 ـ الشيخ البهائي : « أن لا يكون القاتِل أباً أو جدّاً للمقتول ، فإن كان كذلك ، فلا يقتص منه بل يعزَّر ويجب عليه الكفّارة والدية . »(2) .

8 ـ السيد الطباطبائي : « أن لا يكون القاتِل أباً للمقتول ، فلو قتل الوالد ولده ، لم يقتل به مطلقاً بلا خلاف أجده ، بل عليه اجماعنا في كلام جماعة ، وهو الحجُّة مضافاً إلى المعتبرة المستفيضة . وعليه الدِّية والكفّارة ... والتعزير لذلك . وللنص ... مع أن ذلك ـ أي التعزير ـ مقتضى كل محرم لم يجد فيه حدٌّ . »(3) .

9 ـ المامقاني : « فلو قتل والد ولده ، لم يقتل به ، نعم عليه الكفارة ، والدية والتعزير ، وفي حكمه الجدُّ للأب . ويُقتل الولدُ بأَبيه وأُمّه . »(4) .

فروع ومسائل


الاول : لو كان مسقطُ الرأس مجهولاً ،أو كان في فلاة :


لو قَتل الأَبُ ولده ، ولم يمكن إحراز مسقط رأسِ القاتل ، بأَن كانت ولادته في سفر برِّي أو جوِّي أو بحري ، فمقتضى الجمود على ظاهرِ الرواية هو انتفاءُ هذا

[

(1) الروضة البهيّة 10 : 64 .

(2) جامع عباسي : 432 .

(3) رياض المسائل 2 : 512 .

(4) مناهج المتقين : 512 .

ومنهم من لم يتعرض للتعزير مثل : علي بن حمزة في الوسيلة : 431 ـ الطرابلسي في المهذب 2 : 459 . العلامة الحلي في القواعد 2 : 291 ـ والارشاد 2 : 203 ـ فخر المحققين في ايضاح الفوائد 4 : 598 ـ الشهيد الثاني في مسالك الافهام 2 : 467 . ومن المذاهب الاخرى : البيهقي عن الشافعي 8 : 38 ـ المقدسي في الفروع 5 : 643 ـ ابن منجا الحجاوي في الروض المربع 1 : 332 ـ المرداوي في الإنصاف 9 : 473 ـ الزحيلي في الفقه الإسلامي وادلته 6 : 268 . [52]

الحكم . ويثبت التعزير حينئذ للرواية ، أو لثبوته في كلِّ محرَّم لم يرد فيه نص . اِلاّ أن يقال : بأنَّ « مسقط الرأس » عنوان مشيرٌ الى الموطن الفعلي ، إذ من المقطوع عدم دخل مثله في الحكم ، فتأمل . اِذ إنّ أخذ كلِّ قيدِ وعنوان ، ظاهرٌ في مدخليّته في الحكم .

الثاني : حكم اشتراك الأب في القتل :


لو كان الابُ شريكاً في القتل : فإمّا أن تكون شركته في القتل على نحو الإمساك ، أو أنـّهُ اشتراك ، كالناظر والرائي ، أو يكون قد إشترك في الضَّرب المؤدّي الى القتل .

فقد يقال : إنَّ الأصْلَ الأوَّلي هو إجراءُ الحد ، وقد خُصَّ الأَبُ القاتِلُ بعدم الاقتصاص منه في خصوص المورد الثالث ، وهو الاشتراك في القتل . وأمّا في الموردين الأوَّليين ، فيرجع اِلى العمومات والإطلاقات ، فيحبس لو كان ممسكاً ، وتُسمل عينُهُ لو كان ناظراً ـ إن طلب ذلك اَوْلياءُ الدم ـ فلا يقتَصُّ منه حينئذ .

وإنّما الكلام في ضربه ونفيه حينئذ ، فقد يقال : بعدمه أيضاً ، لأنَّ الحكمَ ثابتٌ في صورةِ الاستقلال في القتل ، فلا يشمل صورة الاشتراك اِلّا بتنقيح المناط القطعي ، وهو غير ثابت هنا ، كما أنـّه لا قياس هنا ، إذ لا أولويَّة ولا مساواة بل هو قياس الأدنى بالأَقوى .(1)

وقد اورد هذا الفرع الشهيدان في اللمعة والروضة ، والشيخ البهائي وغيرهم ، من دون إشارة الى التغريب .

آراء فقهائنا :


[

(1) لأن التغريب لو ثبت في صورة الإستقلال بالقتل ، فهو غير ملازم لثبوته في صورة الإشتراك فيه . اِذ الأولُ اقوى ، والثاني أضعف . [53]

1 ـ الشهيدان : « لو إشترك الأب والاجنبي في قتل الولد ، اُقتُصَّ من الأجنبي ، وردَّ الأب نصف الدية عليه . »(1) .

2 ـ الشيخ البهائي : « لو إشترك الأب والأجنبي : يُقتل الأجنبي ، ويُغرم الأب نصف الديّة . »(2) .

الثالث : هل يشمل النفي الجدَّ القاتل ؟


قد يقال بعدم شموله للجد ، وذلك لخروجه عن مورد النَّص ، فتشمله أدِّلة القصاص ... قد يقال بالشمول بناءً على تناولِ الإطلاق(3) ، له لغةً وعرفاً ، بل وإن لم يكن كذلك ، ولكن في المقام يمكن إرادته من نحو قول الصادق (عليه السلام) : « لا يقتل الأب بابنه »(4) بمعونةِ كلام الأصحاب ، وبأولوِّية الجِّد أو مساواته للأب في ذلك ، فلا يقتل ـ وإن علا ـ بالأحفاد ، سواء قربوا أم بعدوا ، بل مقتضى إطلاق النص والفتوى ، عدم الفرق بين المتكافئين في الإسلام والحرّية ونحوهما .(5)

أضِف الى ذلك : الشّهرة العظيمة في المقام كما ادّعاه السيِّد الخوئي في المباني .

هذا ; وقد افتى الكثير من فقهائنا بالشمول وعدم الاقتصاص منه . وإن تردّد البعْضُ ، كالمحقِّق الحلّي في المختصر النافع .

[

(1) الروضة البهيّة 10 : 97 .

(2) جامع عبّاسي : 432 ـ المغني 7 : 676 .

(3) المراد بالإطلاق : صحيحة حمران ، ومعتبرة إسحاق بن عمّار ، وصحيحة ظريف ، فإنّ الظاهر شمول كلمة الوالد لأب الأب ـ انظر : مباني تكملة المنهاج 2 : 73 ـ الوسائل 19 : 56 ب 32 ح1 ، 2 ، 8 .

(4) الكافي 7 : 298 ح 3 ـ التهذيب 10 : 237 ح 16 ـ الفقيه 4 : 90 ح4 ـ الوسائِل 19 : 57 ح 5 ـ سنن الدارمي 250 ب 6 ح 2357 ـ سنن ابن ماجة 2 : 888 ب 22 ح 2661 ـ مصنف ابن ابي شيبة 9 : 410 .

(5) جواهر الكلام 41 : 159 . [54]

آراء فقهائنا :


1 ـ الشيخ الطوسي : « وإذا قتله جدّهُ فلا قَوَد أيضاً ، وكذلك كلُّ جدٍّ وإن علا ... »(1).

2 ـ العلامة الحلِّي : « لا يقتل الأبُ وإن علا بالولد وإن نزل . »(2) .

3 ـ الشهيد الثاني : « وكذا الاجداد لا يقتلون بالاحفاد ، سواء قربوا ام بعدوا ، وسواء كانوا مِن قِبَل الأبِ ام مِن قِبَل الأُم ، لوجود المقتضي في الجميع ، ويحتمل اختصاص الحكمِ بالأَبوين ، لأنَّه المتيقن في مخالفةِ عموم الآية ، لأن الجدَّ ليسَ أباً حقيقةً . »(3) .

4 ـ السيد الطباطبائي : « وفي قتلِ الجدِّ للأب بولد الولد تردد ، ينشأ مِن أنـّه هل هو حقيقة أو مجاز ؟ فإن قلنا بالأول ، لم يقتل به . والمشهور الاول ، ... ويعضدهم تقديم الشارع عقده على ابنةِ الابن على عقده عليها اذا تقارنا ، مع أنّي لم أجد في ذلك مخالِفاً عدا الماتن هنا بقيَ في الحكم متردِّداً ، وتبعه بعض ... »(4) .

5 ـ السيد الخوئي : « وهل يشمل الحكمُ أبَ الأبِ ام لا ؟ وجهان ، لا يبعد الشمول . »(5) .

6 ـ السيد الخميني : « والظّاهِر أن لا يقتل أبُ الأب ، وهكذا . »(6) .

هذا ; وتردد في القتل ، المحققُ الحلي حيث قال : « وفي قتل الجدِّ بولدِ الولد

/ 34