<p/>آراء المذاهب الاخرى :<p/> - نفی و التغریب فی مصادر التشریع الإسلامی نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

نفی و التغریب فی مصادر التشریع الإسلامی - نسخه متنی

نجم الدین طبسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید





[

(1) المبسوط 7 : 9 . ومثله في الخلاف 2 : 343 المسألة : 10 ـ والنهاية : 740 .

(2) قواعد الاحكام 2 : 291 ـ مثله تحرير الاحكام 2 : 249 .

(3) مسالك الافهام 2 : 447 .

(4) رياض المسائل 2 : 512 ـ انظر البداية للحرِّ العاملي 2 : 280 .

(5) مباني تكملة المنهاج 2 : 72 .

(6) تحرير الوسيلة 2 : 469 . [55]

تردد . »(1) .

اقول : ولم يتعرَّض الفقهاء للحدِّ ـ من الضرب والنفي ـ أو التعزير . ولعلَّ ذلك كان لأجلِ وضوحه من الاشتراك بينهما . ولكن يمكن أن يقال بعدم تغريبه ، اقتصاراً فيما خالف الأصل ، على موردِ الوفاق ، وللاحتياط ، ولانَّه مبني على التخفيف . فتأمل .

آراء المذاهب الاخرى :


الشافعي : « وقد حفظتُ عن عدد من أهل العلم لقيتهم أن لا يقتل الوالد بالولد ، وبذلك اقول ... فكذلك الجد ابو الأب والجد أبعد منه ، لأن كلهم والده ... وكذلك ابو الأم والذي ابعد منه لأن كلهم والده . »(2) .

الرابع : هل يشمل النفيٌ الأُمَّ والجد الاُمَّي ؟


يظهر من بعض العامة الشمول ، ولا دليل له اِلاّ من باب القياس على الأب ، ومن باب الاستحسان . وعندنا : أنـّه يقاد منها بلا خلاف ، ومن الجد الأُمي على رأي البعض . فلا يصل الدور الى البحثِ عن تغريبه لو قتل سبطه .

نعم خالف الاسكافي وسيأتي .

آراء فقهائنا :


1 ـ الشيخ الطوسي : « فأمّا الأمُ وامهاتها وامهات الأب يُقدنَ عندنا بالولد ، وعندهم لا يُقدن كالآباء . »(3) .

[

(1) المختصر النافع : 297 .

(2) الام 6 : 36 .

(3) المبسوط 7 : 9 . [56]

2 ـ وقال في الخلاف : « ألاُم اذا قتلتْ ولدها قتلت به ، وكذلك اُمُها ، وكذلك أمهات الأَب ، وإن علونَ ، فَأمّا الأجداد فيجرون مجرى الأَبِ لا يقادون . »(1) .

3 ـ وقال في النهاية : «أو قتلتْ الامُ ولدها عمداً قُتِلَ كلُّ واحد منهما بصاحبه»(2).

4 ـ العلامة الحلِّي : « وكذا الام يقتل به ، ويقتل الولدُ بها ، وكذا الاقارب كالاجداد ، والجدّات من قِبَلها ، والأُخوة ، والاعمام والاخوال ، وغيرهم . »(3) .

5 ـ الشيخ محمد حسن النجفي : « وكذا الاُم تقتل به ، بلا خلاف أجده فيه بيننا ، اِلاّ مِن الاسكافي الّذي وافـقَ العامة هنـا على ذلك قياساً على الأَبِ واستحساناً ... »(4) .

6 ـ السيد الخميني : « يقتل الولد بقتلِ أبيه ، وكذا الأُم وإن علت بقتل ولدها ، والولد بقتلِ اُمّهِ ، وكذا الاقارب كالاجداد والجدّات من الأُم . »(5) .

ويظهر من الخلاف أنّ عدم الاقتصاص من الأجداد والجدات والام قول الشافعي وباقي الفقهاء(6) .

الخامس : لو قتل الوالد ولده في الحرابة :


لو قتل الوالد ولده في الحرابة فهل يشمله الحكم ـ من الضرب والنفي ـ ام يجري عليه أحكام المحارب عملاً بعموم الآية الكريمة ، والإطلاقات ؟ فعن ابن ادريس في السرائر : أنَّه يقتل فلا تغريب حينئذ .

[

(1) الخلاف 2 : 343 .

(2) النهاية 740 ـ ومثله سلار بن عبد العزيز في المراسم : 236 .

(3) قواعد الاحكام 2 : 291 . ومثله تحرير الاحكام 2 : 249 مع تشويش في العبارة .

(4) جواهر الكلام 41 : 160 ـ « ابو علي : لا يقاد والد ولا والدة ولا جد ولاجدة لأب ولا لاُم بولده ، اذا قتله عمداً » المهذب البارع 5 : 189 .

(5) تحرير الوسيلة 2 : 470 .

(6) الخلاف 2 : 343 . [57]

وعن العلاّمة الحلِّي في التحرير ـ في باب المحاربين ـ أنـّه لا يقتل ، ولكنه (رحمه الله)لم يتعرَّض لحكمه ـ من النفي والتعزير ـ نعم أفتى فيه بالتعزير، في أحكام قصاص النفس.

وأمّا من المذاهب الأُخرى : فعن الحنفيّة والحنابلة أنـّه لا يُقتل . وعن المالكية والشافعية في إحدى روايتهم أنه يقتل .

هذا ; ونقول : نظراً إلى أنَّ الولَّي لو عَفى ، يتحتمَّ على السلطان ، قتل المحارب ، فلا يَصلُ الدَّور إلى التغريب والنفي ، اِلاّ أن يقال : بأنَّ إطلاقَ الدليل اللفظي يشمَل مورد الحرابة . وبه يُخصَّص العامُ الكتابي ، والسُنَّة .

اللّهم اِلاّ أن يقال : بعدم إمكان تخصيص العام الكتابي بالخبر الواحد(1)،فتأمل.

آراء فقهائنا :


1 ـ قال ابن ادريس : « أن لا يكون القاتِلُ والدَ المقتول ... اِلاّ في موضع واحد ، وهو الموضع الَّذي يتحتَّم القتل عليه لأجل المحاربة ، فيقتل بقتل ولده لأجلِ المحاربة ، الحتم لا لأَجلِ الإستقادة . بدليل أنَّ وليَّ من قتله المحارب لو عفا لوجب على السلطان قتله حَدَّ المحاربة . »(2) .

2 ـ وقال أيضاً : « لو قتل والدٌ ولده في المحاربة ... يتحتَّم عليه القتل ، وليس للإمام نفيه ها هنا دون قتله . »(3) .

3 ـ وقال العلامة الحلِّي : « ولو كان المحاربون جماعة وفيهم والد ، سقط القتل

[

(1) لا خلاف بين الإمامية في جواز تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد . والمخالف ، اِنما هم العامّة . وهم بين من أنكر تخصيصه به مطلقاً ، وبين من فصَّل تارة : بما إذا خصِّص العام الكتابي بمخصص ، قطعي ، قبله فيجوز . وما إذا لم يخصص به كذلك فلا يجوز . وبين المخصص المتصل والمنفصِل ، فجوَّز في الأوّل دون الثاني . انظر : محاضرات في اصول الفقه للفياض 5 : 309 ـ واصول السرخسي 1 : 367 ـ الموافقات للشاطبي 4 : 12 .

(2) السرائر 3 : 324 .

(3) السرائر 3 : 506 . [58]

قصاصاً خاصة عن الأب ، ولم يسقط القتل في حق الباقين . »(1) .

آراءُ المذاهب الأُخرى :


1 ـ قال الجزيري : « الحنفية والحنابلة ـ إنّ المحارب إذا كان في المحاربة من لا يكافِئُهُ في الدِّين كالكافر والعبد والولد وعَبْد نفسه ، فقتله في حالةِ الإغارة ، وقطع الطريق ، فلا يقتل به بعد القبض عليه ، بل تجب الدية لأولياءِ الدم ، أو قيمة العبد ، لأنَّ القصاص سقط عنه .

المالكية والشافعية في إحدى روايتهم ـ قالوا : إنَّ المحاربَ يُقتل إذا قتل مَن لا يكافِئُهُ ، أو قَتَل ولده ، أو قَتَل عبداً ، ولو عَبد نفسه . »(2) .

اقول : إنَّ النسبة بين الطائفتين ـ من الأدلة ـ عموم من وجه ، إذ مقتضى عموم أدلةِ المحاربة أنـّه يقتل المحارب ـ أباً كان أم غيره ، ومقتضى عموم أدلة عدمِ الاقتصاص من الأب ، أنـّه لا يقتل ـ سواء في الحرابة وغيره ـ ومجمعُ العنوانين هو كون المحارب أباً . ولكن تُقدَّم الطائفةُ الاولى لكثرتها وقوتها ـ بخلافِ الثانية ، فهي رواية واحدة ، أو اثنتان ، مع ما عرفت في سندها .

ثم على فرض التكافؤ والتساقط ، نرجع إلى العام الفوق ، وهو عموم آيةِ المحاربة ، أو إطلاقاتِ أدلةِ القصاص (ولكم في القصاص حيوة ... )(3) ( ... أنّ النفـس بالنفـس ... )(4) (ومن قُتلَ مظلوماً ، فقد جعلنا لوليّه سلطاناً ... )(5) . فتأمَّل .

[

(1) تحرير الاحكام 2 : 234 ـ انظر : مختلف الشيعة 779 (احكام المحاربين) ـ الروضة البهيَّة 9 : 296 .

(2) الفقه على المذاهب الاربعة 5 : 414 ، انظر : الحواشي للهيثمي 9 : 163 .

(3) البقرة : 179 .

(4) المائدة : 45 .

(5) الإسراء : 33 . [59]

السادِس : مُدّة النفي :


لم يرد في النَّصِ ما يُحَدِّد مُدَّة نفي قاتل الولد ، وتقدير المدة بالعام ، قياساً على مدّة نفي الزاني غير سديد عندنا .

لكن : إذا ثبتَ أنَّ عليه التعزير ، وأنَّ النفيَ الوارد في الرواية محمول على أنَّه من أنواع التعزير ، فأمره الى الحاكم ، كما صرّح به الشيخ محمد حسن النجفي في الجواهر .(1)

هذا كلّه بالنسبةِ الى الحرِّ . وأمّا العبد : فإنْ ثبتَ تحديد مدة لنفي الحرّ ، فعليه نصـفه بمقتضـى العمومـات ، وإنْ لم يثبـت ـ كمـا هـو الحـال ـ فبمقدار ما يُعَيِّنُهُ الحاكم .

اِلاّ أن يقال بعدم ثبوتِ التغريب على العبيد . فتأمل .

السابع : مساواة الأب للإبن :


لا فرقَ في المقام بين أن يكونَ الأبُ مساوياً للابن في الدين والحريِّة ام لا ، وذلك لأنَّ المانِعَ من القِصاص هو شرف الأُبـُوّة .

وقد أفتى بذلك جمع من فقهائـنا ، لكن يشكل الحكم بتغريبه لو كان عبداً ، وذلك لمغايرتهِ لحقِّ مولاه . اِلاّ أن يقال : إنّ المدار ، على ورود المخصص كما ورد بعدم تغريب الزاني ـ غير المحصن ـ لو كان عبداً .

أمّا في المقام ، فإنَّه لما لم يرد مخصِّص ، فلابدّ من العمل بالعمومات . كما في القيادة ، حيثُ ينفى القوّاد ـ وإن كان عبداً ـ بمقتضى الإطلاق .

آراء فقهائنا :


[

(1) جواهر الكلام 41 : 639 . [60]

1 ـ الشيخ محمد حسن النجفي : « بل مقتضى إطلاق النّصِ والفتوى عدم الفرق بين المتكافِئَين ـ أي الأَبُ والابن ـ في الإسلام والحريِّة ... »(1) .

2 ـ الامام الخميني : « لا يُقتل الأَبُ بقتلِ ابنه ، ولو لم يكن مكافِئاً له . فلا يقتل الأَبُ الكافِرُ بقتلِ ابنهِ المسلم. »(2) .

الثامن : هل فرق بين النفس والطرف ؟


لا فرق في عدم الاقتصاص من الأب ، بين النفسِ والطَّرف ، بدليل ما ورد عن كتاب ظريف ـ مع الغض عن سنده ـ أو بدليل قياس الأولوية ، فتأمل ، أو لشرف البنوَّة .

وإنَّما الكلام في ثبوت النفي على الأَبِ في جنايةِ الطَّرف ، فقد يقال فيه : بالنفي على القول بأنَّ الروايةَ محمولة على أنَّ النفيَ بعضُ أفرادِ ما يراه الحاكم كما استَظهَرَه صاحب الجواهر . وقد وردت في ذلك رواية ، ذكرها الحرّ العاملي : « قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) أنـّه لا قوَدَ لولد أصابه والدُهُ في أمر يعيب عليه فيه ، فأصابه عيب : مِنْ قطع ، وغيره ، وتكون له الدِّية ، ولا يقاد . »(3) .

قال الشيخ النجفي : « ومنه ـ اي كتاب ظريف ـ يعلم عدم الفرق بين النفسِ والطرف ... »(4) .

[

(1) جواهر الكلام 41 : 159 .

(2) تحرير الوسيلة 2 : 407 ـ المسألة 2 .

(3) الوسائل 19 : 58 ب 32 ح 10 .

(4) جواهر الكلام 41 : 159 . [63]

الفصل الثاني

نفيُ مَنْ قتلَ عبده


اورد شيخ الطائِفة روايةً عن أبي جعفر (عليه السلام) في أنَّ قاتِلَ عبده لا يُقتل به ، بل يضرب ، وينفى عن مسقطِ رأسه . والروايةُ ضعيفة ، وإنْ وثَّقها بعضُ اعاظِم الإمامية ، كالمفيد ، وابن قولويه .

كما اورد ابن ابي شيبة روايتين عن النبي (صلى الله عليه وآله) في عدم الاقتصاص من قاتِل عبده ، وأنَّهُ ينفى ، وكذلك البيهقي في السنن . ولكنَّ البيهقي ضعَّف سنديهما .

هذا ، ولم أَرَ من فقهائـِنا مَن أفتى بالتغريب ، الاّ يحيى بن سعيد في الجامع ، والمجلسي الثاني في الملاذ .

وأمّا الباقون : فبينَ قائِل : بأنـَّه يعاقب ، أو يُؤَدب ، أو يعزَّر ، كما عنِ المفيد في المقنعة وشيخ الطائِفة في كتبه ، وابن زهرة في الغنية ، والمحقق في المختصر ، والشرائع ، والعلامة في القواعد والتحرير ، والشهيدين في الروضة ، والفيض في المفاتيح ، والخوانساري في المدارك .

وهو يشمل النفي ، على المبنى في سعة دائِرة التعزير . وأضاف البعض ضرَبهُ مائة جلدة ، كالسيِّد الخوئي في المباني ، والشيخ الوالد في شرح التبصرة . وعن

[64]

السيد الخوئي : إضافة الحبس سنة أيضاً، مع اتِّفاق الكلِّ على عدمِ الاقتصاص منه.

الروايات :


1 ـ التهذيب : « محمد بن احمد بن يحيى ، عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر (عليه السلام) : في الرجل ، يقتل ابنه ،أو عبده ؟ قال : لا يقتل به ، ولكن يضرب ضرباً شديداً وينفى عن مَسقط رأسه . »(1) .

وقد ضعّفها المجلسي ، مع حملها على التخيير بين النفي والحبس ، في العبد جمعاً .(2)

اقول : وضعّفهابعمرو بن شمر ، وإنْ وثَّقه ابن قولويه ، واعتمد عليه الشيخ المفيد ، والمحدِّث النوري .(3)

الروايات من غير طرقنا :


1 ـ ابن ابي شيبة : « حدثنا ابو بكر ، حدثنا إسماعيل بن عياش ، عن إسحاق ابن أبي فروة ، عن ابراهيم بن عبد الله بن حنين ، عن أبيه ، عن علي . قال : اُتيَ رسول الله (صلى الله عليه وآله) برجل قتل عبده متعمِّداً ، فجلده رسول الله (صلى الله عليه وآله)مائة جلدة ، ونفاه سنة ، ومحا سهمه من المسلمين ، ولم يقِدهُ به . »(4) .

[

(1) التهذيب 10 : 236 ب 19 ح 11 ـ وعنه الوسائل 19 : 69 ب 37 ح 9 ـ والوافي 16 : 632 ـ (ابواب القصاص) .

(2) ملاذ الأخيار 16 : 500 .

(3) انظر : معجم رجال الحديث 13 : 106 ـ الرقم 8922 .

(4) المصنف 9 : 304 ح7560 ـ وعنه السنن الكبرى 8 : 36 ـ المحلّى 10 : 560 ـ سنن ابن ماجة 2 : 888 ب23 ح2664 ـ كنز العمال 15 : 93 ح 40229 ـ المغني 7 : 659 ـ وروى مثله ، وفي طريقه عمرو بن شعيب . [65]

2 ـ البيهقي : « أخبرنا ابو بكر بن الحارث الفقيه ، أنبا علي بن عمر الحافظ ، ثنا الحسين بن الحسين ابن الصابوني الأنطاكي ، قاضي الثغور ، ثنا محمد بن الحكم الرملي ، ثنا محمد بن عبد العزيز الرملي ، ثنا إسماعيل بن عياش ، عن الأَوزاعي ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جدِّه ، أنَّ رجلاً قتلَ عبده متعمداً ، فجلده النبي مائة جلدة ، ونفاه سنة ، ومحا سهمه من المسلمين ، ولم يقده به ، وأمره أن يعتق رقبةً . »(1) .

3 ـ وفيه : « أخبرنا ابو عبد الله الحافظ ، أنبا ابو الوليد ، ثنا الحسن بن سفيان ، ثنا ابو بكر ، ثنا حفص ، عن حجّاج ، عن عمرو بن شعيب ، أنّ ابا بكر وعمر كانا يقولان : لا يقتل المؤمن بعبده ، ولكن يضرب ، ويطال حبسه ، ويحرم سهمه . »(2).

قال البيهقي : « أسانيد هذهِ الأحاديث ضعيفة ، لا تقوم بشيء منها الحجَّة ، اِلاّ أنَّ اكثر أهل العلم على أن لا يقتل الرجل بعبده .»(3) .

مناقشة في الاسناد :


أمّا روايات العامة ، ففي سندها من لا يؤخذ بروايته ، ونكتفي بالبحث عن ثلاثة : إسماعيل بن عياش ، وإسحاق بن أبي فروة ، وعمرو بن شعيب .

1 ـ أمّا اسماعيل : فعليه مؤاخذات ، وأهمّها : ضَعف ما يرويه عن الحجازيين ، أو عن غير الشاميين ، مع أنّ الحديث الأول ، والثاني يرويه عن إسحاق بن أبي فروة ، وهو مدني ـ حجازي ـ أضف الى ضعف إسحاق .

[

(1) السنن الكبرى 8 : 36 ـ أقضية رسول الله (صلى الله عليه وآله) : عن كتاب ابن شعبان .

(2) السنن الكبرى 8 : 37 ـ انظر مصنف ابن ابي شيبة 9 : 305 ح7564 ـ كنز العمال 15 : 70 ح40139 ـ موارد السجن : 92 .

(3) السنن الكبرى 8 : 36 . [66]

ولو قلنا : إنّ وجه ضعفه : هو الخلط لِكِبر سنِّه ، فروايته ـ عن الاوزاعي(1) ـ أيضاً للنقاش موردُ .

2 ـ أمّا إسـحاق بن إبي فـروة : فهـو ممن لا يحِّـل الحـديث عنه ، ويقلِّـب الأَحاديث ، ولا يحتجّ بحديثه ، وانه ضعيف جداً . كما وصفوه في كتب الرجال ، وسيأتي .

3 ـ وأمّا عمرو بن شعيب : فعمدة المؤاخذات عليه : روايته « عن أبيه ، عن جدِّه » ليست بحجَّة ، لأنها وجادة (2) وليست بسماع فاجتنبه الناس ، ولم يدخلوه في صحاح ما خرّجوه . فالرواية الثانية ساقطة ، لأنَّها عن عمرو بن شعيب ، عن « ابيه ، عن جِّده . » وعليه فروايات العامة ساقطة عن الاعتبار ، وذلِك لعدم وجود رواية خالية عن المناقشة .

أمّا رواية الخاصة ، فهي موافقةٌ لهذهِ الروايات . فهل تسقط لذلك ؟ قد يقال : نعم ، على فرض قبول مبنى وجوب الأخذ بما خالف العامة ، في باب الترجيح . لكنه مبنيٌّ على وجود طـائفتين متعارضـتين . فيؤخذ بما خالفهم ـ اخبـارهم وأقوالهم ـ والمقام ليس كذلك ، إذ ليس اِلاّ روايةً واحدة موافقة لهم .

والنتيجة : بعد تضعيف الروايات ـ من الطريقين ـ هي أنَّ مقتضى الأَصل عدم ثبوت التغريب . فيثبت التعزير ، لارتكابه المحرَّم . فلا نَفْي اِلاّ على القول بشمول التعزير له .

[

(1) سير اعلام النبلاء 7 : 107 ـ الرقم 48 .

(2) وهو أن يجد إنسان كتاباً ، أو حديثاً ، مرويَّ إنسان بخطِّه ، معاصر له ، أو غير معاصر ، ولم يسمعه منه ، ولا له منه إجازة ، ولا نحوها ... وربَّما دلَّس بعضهم ، فذكر الَّذي وَجَد بِخطِّه وقاله فيه : عن فلان ، أو قال فلان ، وذلك تدليس قبيح . إن أوهم سماعه منه . وجازف بعضهم فأطلَقَ في هذا : حدّثنا ، وأخبرنا . وهو غلط منكر . انظر : الدراية في مصطلح الحديث للشهيد الثاني : 108 ـ البداية 107 ـ مقباس الهداية 3 : 165 ـ تدريب الراوي 2 : 61 ـ اصول الحديث : 244 ـ فتح المغيث 2 : 135 ـ تحفة العالم 1 : 113 . [67]

ما قيل في اسماعيل بن عياش بن مسلم العنسي :


هو من رجال البخاري والسنن الأربعة وكان العراقيون يكرهون حديثه كما عن يحيى بن معين .

قال محمد بن عثمان : ... أمّا روايته عن أهلِ الحجاز ، فإنَّ كتابه ضاعَ فخلط في حفظهِ عنهم . وقال المديني : فأمّا ما روي عن غير أهل الشام ففيه ضعف . وعن ابن عدي : إذا روى عن الحجازيين فلا يخلو عن غلط : إِمّا أن يكون حديثاً برأسه ، أو مرسلاً يوصله ، أو موقوفاً يرفعه . وعن الجوزجاني : امّا إسماعيل كان اروى الناس عن الكذابين .

وعن ابن خزيمة : ـ لا يحتج به . ـ وعن الحاكم : إذا انفرد بحديث لم يقبل منه لسوءِ حفظه. وعن ابن حبان : ... فلمّا كبُرَ تغيَّر حفظُهُ ... وما حفظ على الكبر من حديث الغرباء، خلط فيه وأدخَلَ الأَسناد في الأَسناد، وألزقَ المتن بالمتن، وهو لا يعلم، فمن كان هذا نعتُه حتى صار الخَطَأ في حديثه يكثر، خرج عن حد الاحتجاج به(1).

ما قيل في : إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة :


قال يحيى بن معين : ليس بشيء . وقال احمد بن حنبل : ماهو بأهل أن يحمل عنه ، ولا يروى عنه . وعن المديني : منكر الحديث . وعن علي بن عبد الله : لم يُدْخِل مالك في كتابه ابنَ ابي فروة .

وعن محمد بن عـاصم بن حفـص : حجـجتُ ومالِك حىّ . فَلَـمْ أرَ أهـل المدينة يشكّون أنَّ إسحاق بن عبد الله مُتَّهم . قلت : فيم ذا ؟ قال : في الإسلام .

[

(1) تهذيب التهذيب 1 : 281 ـ الرقم 584 ـ الكامل في الضعفاء 1 : 291 ـ الرقم 127 ـ سير اعلام النبلاء 1 : 172 ـ الجرح والتعديل 2 : 191 ـ الضعفاء للعقيلي 1 : 30 ـ المجروحين 1 : 124 ـ تذكرة الحفاظ 1 : 233 ـ ميزان الاعتدال 1 : 240 ـ العبر 1 : 227 ـ تهذيب ابن عساكر 3 : 39 ـ شذرات الذهب 1 : 294 .

/ 34