بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید قال أبوعبدالله عليه السلام: ما وطئته أو وطئه بعيرك وأنت محرم فعليك فداؤه، وقال: اعلم أنه ليس عليك فداء شئ أتيته وأنت جاهل به وأنت محرم في حجك ولا في عمرتك إلا الصيد فان عليك فيه الفداء بجهالة كان أو بعمد.7428 - 11 - على بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن آبائه عليهم السلام قال: قال أميرالمؤمنين صلوات الله عليه في المحرم يصيب الصيد فيدميه ثم يرسله قال: عليه جزاؤه.