بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
يخرجه عن الاستطاعة ، و أما بعد التمكن منه فلا يجوز ، و ان كان قبل خروج الرفقة ( 1 ).و لو تصرف بما يخرجه عنها بقيت ذمته مشغولة به .و الظاهر صحة التصرف - مثل الهبة ، و العتق و ان كان فعل حراما ، لان النهي متعلق بامر خارج .نعم لو كان قصده في ذلك التصرف الفرار من الحج لا لغرض شرعي أمكن أن يقال بعدم الصحة .( 1 ) لا ينبغي الريب في عدم جواز تعجيز نفسه بعد وجوب الحج بشرائطه و حدوده ، و ان كان الواجب متأخرا ، لان الميزان في عدم جواز تعجيز النفس عن اتيان الواجب ، و عدم جواز تفويت الملاك ، هو تنجيز الوجوب و فعليته ، و ان كان زمان الواجب متأخرا .فيقع الكلام في المقام تارة : في الحكم التكليفي : و أخرى : في الوضعي و ثالثة : في عدم اختصاص عدم جواز التعجيز بهذه السنة و شموله للسنة الآتية .أما التكليفي : فقد عرفت انه لا يجوز له التعجيز و التفويت بعد التنجيز و ان كان الواجب متأخرا ، لان الميزان في تقبيح العقل للتفويت و التعجيز ، هو فعلية الوجوب و تنجيزه سواء كان الواجب فعليا أو استقباليا .إنما الكلام في مبدء هذا الوجوب فقد ذكر جماعة : ان مبدئه خروج الرفقة ، فلا يجوز له تعجيز نفسه عند خروج الرفقة ، و يجوز قبله و ان كان متمكنا من المسير .و ذكر المصنف ( رحمه الله ) ان مبدئه هو التمكن من المسير و لا عبرة بخروج الرفقة ، فلا يجوز له