معتمد العروة الوثقی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معتمد العروة الوثقی - جلد 1

السید ابوالقاسم الخوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

خاصة بالنص و لا يمكن التعدي عن تلك الموارد كإعتبار القبض في الهبة شرعا مع ان الواهب وهب مطلقا ، و كذا اعتبار القبض في بيع الصرف و السلم ، و توقف العقد على بنت الاخ أو الاخت على اذن العمة و الخالة أو توقف العقد على البكر على اذن الولي ، بناءا على اعتباره ، فان تخلف الامضاء عن المقصود انما ثبت في هذه الموارد و أما في غيرها فلا نلتزم به لعدم الدليل عليه و منه المقام .

و نظير المقام ما لو اجر نفسه من الفجر إلى طلوع الشمس لعمل من الاعمال كالكتابة أو نسج الثوب ، فانه لا يمكن الحكم بصحة الاجارة و وجوب الوفاء بالعقد لان شموله على نحو الاطلاق لا يمكن لاستلزامه ترك الواجب و على نحو التقييد لا دليل عليه .

و مما ذكرنا يظهر انه لو عصى و لم يأت بالحج لا يمكن تصحيح نذره بالترتب لان مطلقه قابل للاستناد و مقيده لم ينشاء .

المقام الثاني : فيما إذا تزاحم الحج مع واجب مطلق فوري ، ذكر - رحمه الله - انه إذا كان عليه واجب مطلق فوري قبل حصول الاستطاعة ، و لم يمكن الجمع بينه و بين الحج ثم حصلت الاستطاعة ، يقدم ذلك الواجب و ان لم يكن أهم من الحج لان العذر الشرعي كالعقلي في المنع من الوجوب ، و أما لو حصلت الاستطاعة أولا ثم حصل واجب فورى اخر لا يمكن الجمع بينهما ، يكون من باب المزاحمة فيقدم الاهم منهما .

أقول : بناءا على ما سلكه من اخذ القدرة الشرعية في الحج لا اثر للتقدم الزماني و عدمها ، لان الواجب المتقدم كما يدفع موضوع وجوب الحج ، فكذا الواجب المتأخر يرفع موضوع وجوب الحج ، إذ لا فرق بين الدفع و الرفع و في انتفاء الموضع حدوثا أو بقاء ا فالتفصيل

/ 468