بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
حصلت الاستطاعة و كان العمل بالنذر منافيا لها لم يجب الحج سواء حصل المعلق عليه قبلها أو بعدها .و كذا لو حصلا معا لا يجب الحج ، من دون فرق بين الصورتين ، و السر في ذلك : ان وجوب الحج مشروط و النذر مطلق ، فوجوبه يمنع من تحقق الاستطاعة ( 1 ) .( 1 ) ذكره - قده - ان النذر المعلق على شيء : تارة يكون على نحو الواجب المعلق .و اخرى : على نحو الواجب المشروط .فان كان على نحو التعليق يقدم النذر على الحج مطلقا سواء حصلت الاستطاعة قبل مجئ المعلق أو بعده ، لان وجوب النذر فعلي و أسبق من وجوب الحج و العبرة بالاسبق زمانا - مثلا - لو نذر ان يزور الحسين - ع - في عرفة عند مجئ مسافره و حصلت الاستطاعة قبل مجئ المسافر يقدم النذر و حاله حال النذر المنجز في انه لو حصلت الاستطاعة و كان العمل بالنذر منافيا لها لم يجب الحج .و كذا لو حصلا معا لا يجب الحج ، لان وجوب النذر الفعلي يمنع من تحقق الاستطاعة و أما إذا كان التعليق على نحو الشرطية ، يجب الحج إذا حصلت الاستطاعة قبل مجئ مسافره ، و ذلك لعدم الوجوب الفعلي للنذر ، لان الوجوب في الواجب المشروط متأخر و انما الانشاء فعلي ، فحينئذ لا مانع من فعلية وجوب الحج .أقول : قد ذكرنا في بحث الاصول ان الواجب المعلق و ان كان امرا معقولا و لكنه يرجع إلى الواجب المشروط غاية الامر انه مشروط